فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٢ - الأمر الثامن في اشتراط الأخذ سرا
بدليل الإجماع المشار إليه.»[١] و استدلّ لاشتراط الأخذ سرّاً و عدم قطع المنتهب و المختلس و الخائن في وديعة أو عارية بالوجوه التالية:
أ الإجماع كما مرّ في كلام ابن زهرة و ادّعاه الشيخ الطوسيّ رحمهما الله أيضاً، بل ذكر أنّه وافق في ذلك من العامّة أبو حنيفة و مالك و الشافعيّ، و لكن ذهب أحمد إلى وجوب القطع.[٢] ب أصالة براءة الذمّة كما تمسّك به الشيخ رحمه الله في الخلاف في عداد ما استدلّ به لنفي قطع المنتهب و المختلس و الخائن في وديعة أو عارية من إجماع الفرقة و أخبارهم.
ج عدم صدق عنوان السارق على الهاتك قهراً ظاهراً و من يأخذ سلباً و مكابرة، و كذا المستأمن الذي استأمنه مالك المال فيأخذه، سواء كان ودعيّاً أم مستعيراً أم غيرهما، بل هم الخائنون و الغاصبون و المستلبون، و عدم تحقّق الشرائط المعتبرة للقطع فيما إذا خان الأمين، لعدم تحقّق الحرز بالنسبة إليه، إذ المفروض استئمانه و جعله أميناً على المال.
د الروايات الكثيرة المتفرّقة في أبواب حدّ السرقة، و إليك نبذة منها:
١- موثّقة أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «سمعته يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
[١]- غنية النزوع، ص ٤٣٠- و راجع: المقنع، صص ٤٤٦ و ٤٤٨- المقنعة، ص ٨٠٤- النهاية، ص ٧٢٢- المبسوط، ج ٨، ص ٤٤- الوسيلة، صص ٤١٩ و ٤٢٣- كتاب السرائر، ج ٣، صص ٤٨٣ و ٤٩٥ و ٤٩٦ و ٥١٢- المهذّب، ج ٢، ص ٥٥٤- الجامع للشرائع، ص ٥٥٩- المختصر النافع، صص ٢٢٣ و ٢٢٧- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٦٠- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٨٢- تحرير الأحكام، ج ٥، ص ٣٥٣، مسألة ٦٨٤٣- تبصرة المتعلّمين، ص ١٩٧- اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٦١- الروضة البهيّة، ج ٩، ص ٢٣٤- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٤٨٨- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، صص ٢٢٧- ٢٣٠- مفاتيح الشرائع، ج ٢، ص ٩١، مفتاح ٥٤٢؛ و كذا: ص ٩٦، مفتاح ٥٤٧- رياض المسائل، ج ١٦، صص ٩٢ و ٩٣- كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٢٤- جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٤٨٨- مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٢٩٠- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٨٣؛ و كذا: صص ٤٨٣ و ٤٨٤، مسألة ٦- جامع المدارك، ج ٧، ص ١٣٩.
[٢]- راجع: كتاب الخلاف، ج ٥، صص ٤١٨ و ٤١٩، مسألة ٥.