فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦ - ب - الأخبار و جريمة السرقة
حديث: «و لقد قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن، و لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن، إذا فعل شيئاً من ذلك خرج منه روح الإيمان.»[١] ٣- خبر محمّد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من العلل، و فيه: «... و حرّم السرقة لما فيها من فساد الأموال و قتل الأنفس لو كانت مباحة، و لما يأتي في التغاصب من القتل و التنازع و التحاسد و ما يدعو إلى ترك التجارات و الصناعات في المكاسب و اقتناء الأموال إذا كان الشيء المقتنى لا يكون أحد أحقّ به من أحد.»[٢] ٤- موثّقة إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ و جلّ: «الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ»[٣] فقال: «الفواحش: الزنا و السرقة، و اللمم:
الرجل يلمّ بالذنب فيستغفر اللَّه منه ...»[٤] ٥- و ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون، و فيه: «... و اجتناب الكبائر، و هي: قتل النفس التي حرّم اللَّه تعالى، و الزنا، و السرقة، و شرب الخمر ...»[٥] ٦- ما رواه في المستدرك عن عوالي اللآلي عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، قال: «لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده، و يسرق الحبل فتقطع يده.»[٦] و البيضة هنا هي الخوذة، و ليس المراد بيضة الدجاجة كما قد يتخيّل، بل هي بيضة حديد، كما سيأتي في جملة من الروايات.[٧]
[١]- مستدرك الوسائل، الباب ١ من أبواب حدّ السرقة، ح ١، ج ١٨، ص ١١٩؛ و راجع أيضاً: ح ٣ و ٤ و ٦، ص ١٢٠.
[٢]- وسائل الشيعة، الباب ١ من أبواب حدّ السرقة، ح ٢، ج ٢٨، صص ٢٤١ و ٢٤٢.
[٣]- النجم( ٥٣): ٣٢.
[٤]- وسائل الشيعة، الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس، ح ١١، ج ١٥، ص ٣٢٣.
[٥]- نفس المصدر، ح ٣٣، ص ٣٢٩.
[٦]- مستدرك الوسائل، المصدر السابق، ح ٥، ص ١٢٠.
[٧]- راجع: وسائل الشيعة، الباب ٢ من أبواب حدّ السرقة، ح ١٠، ج ٢٨، ص ٢٤٦.