فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٢٢ - القول الثاني إنه لا يتعلق ذلك بغير أهل الفساد؛
و هذا رأي الماتن رحمه الله في كتابيه و رأي عامّة المتأخّرين[١]، بل يلوح ذلك من الخلاف و المبسوط و السرائر و الوسيلة و الجامع للشرائع، حيث عمّموا الحكم أو أطلقوه في حقّ كلّ مجرّد للسلاح.[٢]
القول الثاني: إنّه لا يتعلّق ذلك بغير أهل الفساد؛
و هذا رأي الشيخ الطوسيّ في النهاية، و القاضي ابن البرّاج في المهذّب، و الراونديّ في فقه القرآن[٣]، بل قد ينسب ذلك إلى المفيد رحمه الله[٤] و لعلّه لمفهوم لفظ: «أهل الدعارة» الموجود فيما حكاه ابن إدريس و العلّامة رحمهما الله في المختلف[٥] من عبارة المقنعة، حيث إنّ «الدعارة» كما قال ابن الأثير:
«الفساد و الشرّ. و رجل داعر: خبيث مفسد ... و يجمع على دُعّار. و منه حديث عديّ:
«فأين دُعّار طيّ» أراد بهم قطّاع الطريق.»[٦] أجل، بناءً على ما في نسخة المقنعة من وجود كلمة «الدغارة» بمعنى المهاجمة حيث قال: «أهل الدغارة إذا جرّدوا السلاح في دار الإسلام و أخذوا الأموال، كان الإمام مخيّراً
[١]- راجع: المختصر النافع، ص ٢٢٦- شرائع الاسلام، ج ٤، ص ١٦٧- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٨٦- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٦٨- تحرير الأحكام، ج ٥، ص ٣٧٩، الرقم ٦٨٩٣- إيضاح الفوائد، ج ٤، صص ٥٤٢ و ٥٤٣- غاية المراد و حاشية الإرشاد المطبوع ضمنه، ج ٤، ص ٢٧٠- مسالك الأفهام، ج ١٥، صص ٦ و ٧- التنقيح الرائع، ج ٤، ص ٣٩٢- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، صص ٢٨٧ و ٢٩٠- مفاتيح الشرائع، ج ٢، ص ٩٩، مفتاح ٥٤٩- كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٣١- كنز العرفان، ج ٢، ص ٣٥١- رياض المسائل، ج ١٦، ص ١٤٩- جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٥٦٧- تحرير الوسيلة، ج ٢، ص ٤٩٢، مسألة ١.
[٢]- راجع: المبسوط، ج ٨، ص ٤٧- كتاب الخلاف، ج ٥، ص ٤٥٧، مسألة ١- كتاب السرائر، ج ٣، ص ٥٠٥- الوسيلة، ص ٢٠٦- الجامع للشرائع، ص ٢٤١.
[٣]- راجع: النهاية، ص ٧٢٠- المهذّب، ج ٢، ص ٥٥٣- فقه القرآن، ص ٣٨٧.
[٤]- راجع: رياض المسائل، المصدر السابق، ص ١٥٠.
[٥]- راجع: كتاب السرائر، ج ٣، ص ٥٠٧- مختلف الشيعة، ج ٩، ص ٢٥٧، مسألة ١١٠.
[٦]- النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج ٢، ص ١١٩.