فقه الحدود و التعزيرات
(١)
الباب الخامس في السرقة
١ ص
(٢)
تمهيد في عظم معصية السرقة
٣ ص
(٣)
تأمين الناس على أموالهم و حقوقهم و أعراضهم و دمائهم
٣ ص
(٤)
أ - الكتاب و جريمة السرقة
٥ ص
(٥)
ب - الأخبار و جريمة السرقة
٥ ص
(٦)
النظر الأول في شرائط وجوب الحد
٩ ص
(٧)
الفصل الأول في ما يعتبر في السارق
١١ ص
(٨)
الأمر الأول في اشتراط البلوغ
١٥ ص
(٩)
القول الأول إنه إذا سرق الصبي لم يحد و لم يقطع بل يؤدب و يعزر
١٥ ص
(١٠)
القول الثاني إنه تقطع يد الصبي مع تكرر سرقته في الجملة
١٧ ص
(١١)
أقول
٢٤ ص
(١٢)
الأمر الثاني في اشتراط العقل
٢٧ ص
(١٣)
لا يقطع المجنون -
٢٧ ص
(١٤)
أقول الحق - كما يظهر من كلام جمع من الأعلام،
٢٩ ص
(١٥)
الأمر الثالث في اشتراط ارتفاع الشبهة
٣٢ ص
(١٦)
الأمر الرابع في اشتراط ارتفاع الشركة
٣٥ ص
(١٧)
المطلب الأول في السرقة من الغنيمة
٣٥ ص
(١٨)
القول الأول عدم القطع مطلقا،
٣٥ ص
(١٩)
القول الثاني التفصيل
٣٧ ص
(٢٠)
القول الثالث التوقف في المسألة،
٤٠ ص
(٢١)
أقول الحق هو القول الثاني،
٤٠ ص
(٢٢)
المطلب الثاني في السرقة من بيت المال
٤١ ص
(٢٣)
القول الأول التفصيل
٤١ ص
(٢٤)
القول الثاني عدم القطع مطلقا،
٤٢ ص
(٢٥)
القول الثالث التوقف و التردد؛
٤٢ ص
(٢٦)
أقول إن رواية مسمع و خبر الدعائم و عموم الجواب
٤٥ ص
(٢٧)
المطلب الثالث في السرقة من المال المشترك
٤٦ ص
(٢٨)
الأمر الخامس في اشتراط هتك الحرز
٥١ ص
(٢٩)
لا يخفى أن هذا الشرط يتضمن أمرين
٥١ ص
(٣٠)
أقول تارة تكون الجرائم بشكل فردي و غير تنظيمي،
٥٣ ص
(٣١)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٥٤ ص
(٣٢)
الأمر السادس في اشتراط إخراج المتاع
٥٦ ص
(٣٣)
المطلب الأول في اشتراط إخراج النصاب من الحرز
٥٦ ص
(٣٤)
المطلب الثاني في اشتراط إخراج السارق المتاع بنفسه
٥٨ ص
(٣٥)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٦٠ ص
(٣٦)
الأمر السابع في اشتراط عدم كون السارق والدا للمسروق منه
٦٢ ص
(٣٧)
المطلب الأول في سرقة الوالد من مال ولده
٦٢ ص
(٣٨)
المطلب الثاني في سرقة الأم من مال ولدها
٦٦ ص
(٣٩)
الأمر الثامن في اشتراط الأخذ سرا
٧١ ص
(٤٠)
الفرع الأول في حكم الكافر السارق
٧٥ ص
(٤١)
الفرع الثاني في حكم العبد السارق
٧٧ ص
(٤٢)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٧٨ ص
(٤٣)
الفصل الثاني في المسائل المتبقية حول شرائط السارق
٧٩ ص
(٤٤)
الأولى لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن
٨١ ص
(٤٥)
سرقة الرهن أو العين المستأجرة
٨٢ ص
(٤٦)
الثانية لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله
٨٥ ص
(٤٧)
موارد عدم قطع يد العبد السارق
٨٦ ص
(٤٨)
المطلب الأول في سرقة العبد من مولاه
٨٦ ص
(٤٩)
المطلب الثاني في سرقة عبد الغنيمة من المغنم
٨٨ ص
(٥٠)
المطلب الثالث في سرقة العبد الآبق
٩٠ ص
(٥١)
و قد ظهر حكم المسألة عند فقهاء العامة
٩١ ص
(٥٢)
الثالثة يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه
٩٣ ص
(٥٣)
سرقة الأجير و الزوجين و الضيف
٩٤ ص
(٥٤)
المطلب الأول في سرقة الأجير
٩٤ ص
(٥٥)
القول الأول
٩٤ ص
(٥٦)
القول الثاني
٩٤ ص
(٥٧)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٩٧ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في سرقة الزوجين
٩٧ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في سرقة الضيف
٩٩ ص
(٦٠)
القول الأول عدم القطع مطلقا،
٩٩ ص
(٦١)
القول الثاني التفصيل
١٠١ ص
(٦٢)
القول الثالث التوقف و الترديد في المسألة؛
١٠٢ ص
(٦٣)
و أما نظرية فقهاء العامة في المسألة،
١٠٤ ص
(٦٤)
الرابعة لو أخرج متاعا، فقال صاحب المنزل سرقته
١٠٥ ص
(٦٥)
شبهة الحاكم
١٠٦ ص
(٦٦)
قد مر في بعض الأبحاث السابقة أن الحق عندنا عدم اختصاص قاعدة درء الحدود
١٠٦ ص
(٦٧)
أقول إن هاهنا دعويين،
١٠٨ ص
(٦٨)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
١٠٨ ص
(٦٩)
الفصل الثالث في ما يعتبر في المسروق
١١١ ص
(٧٠)
الأمر الأول في اشتراط بلوغ النصاب
١١٥ ص
(٧١)
يشترط في ثبوت القطع على السارق بلوغ المسروق قدر النصاب،
١١٥ ص
(٧٢)
و أما أخبار المسألة
١١٩ ص
(٧٣)
الطائفة الأولى ما يدل على كونه ربع دينار،
١١٩ ص
(٧٤)
الطائفة الثانية ما يدل على كونه خمس دينار،
١٢٢ ص
(٧٥)
الطائفة الثالثة ما يدل على كون النصاب عشرة دراهم،
١٢٤ ص
(٧٦)
الطائفة الرابعة ما يدل على قطعه في ثلث دينار،
١٢٦ ص
(٧٧)
الطائفة الخامسة ما يدل على قطعه في درهمين، و ثلاثة دراهم، و خمسة دراهم،
١٢٧ ص
(٧٨)
أقول إن أخبار الطائفة الثالثة الدالة على اعتبار كون قيمة المسروق عشرة دراهم
١٢٨ ص
(٧٩)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
١٣٤ ص
(٨٠)
ثم إن هاهنا فروع نذكرها ضمن خمسة مطالب،
١٣٧ ص
(٨١)
المطلب الأول في اشتراط كون الدينار المسروق ذهبا خالصا
١٣٧ ص
(٨٢)
المطلب الثاني في عدم الفرق بين المسروقات
١٤٢ ص
(٨٣)
المطلب الثالث في الأخبار الدالة على سقوط الحد في سرقة بعض الأموال
١٤٤ ص
(٨٤)
المطلب الرابع في اعتبار علم السارق بكون المسروق بقدر النصاب
١٤٧ ص
(٨٥)
المطلب الخامس في اعتبار كون المسروق مما له مالية شرعا
١٥٠ ص
(٨٦)
الصورة الأولى أن يسرق السارق شيئا لا مالية له عند الشرع أصلا،
١٥١ ص
(٨٧)
الصورة الثانية أن يهتك الحرز و يخرج منه ما تكون مادته متمولة عند العرف و الشرع
١٥٢ ص
(٨٨)
الصورة الثالثة كالسابقة، إلا أنه أخرجه بقصد السرقة و الانتفاع به،
١٥٢ ص
(٨٩)
الأمر الثاني في اشتراط كون المال في الحرز
١٥٥ ص
(٩٠)
المطلب الأول في أصل اعتبار الحرز
١٥٥ ص
(٩١)
المطلب الثاني في المعنى المراد من الحرز
١٦١ ص
(٩٢)
القول الأول إن الحرز هو كل موضع ليس لغير المالك أو المتصرف فيه،
١٦١ ص
(٩٣)
القول الثاني هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول إليه إلا بإذنه،
١٦٢ ص
(٩٤)
القول الثالث إن الحرز ما كان مقفلا أو مغلقا أو مدفونا؛
١٦٣ ص
(٩٥)
أقول المتحصل من النصوص الماضية و عبارات الأصحاب
١٦٤ ص
(٩٦)
المطلب الثالث في فتح الرموز و الشفرة من الأجهزة الإلكترونية
١٦٧ ص
(٩٧)
المطلب الرابع في السرقة من الأمكنة العامة
١٦٧ ص
(٩٨)
المطلب الخامس في صيرورة الشي ء محرزا بالمراعاة
١٦٨ ص
(٩٩)
القول الأول إن النظر و المراعاة حرز؛
١٦٨ ص
(١٠٠)
القول الثاني لا تكون الحراسة و المراقبة حرزا؛
١٦٩ ص
(١٠١)
أقول قد مر منا أن الملاك في قطع يد السارق كون المسروق في موضع و حالة مصون عن الأخذ و السرقة
١٧١ ص
(١٠٢)
و أما نظرية فقهاء العامة،
١٧٣ ص
(١٠٣)
الفصل الرابع في فروع حول اشتراط الحرز
١٧٧ ص
(١٠٤)
الأمر الأول في سرقة ستارة الكعبة
١٨١ ص
(١٠٥)
القول الأول إنه يقطع من سرق من ستارة الكعبة؛
١٨١ ص
(١٠٦)
القول الثاني إنه لا يجب فيه القطع؛
١٨٣ ص
(١٠٧)
القول الثالث التوقف؛
١٨٤ ص
(١٠٨)
أقول لا يخلو قطع سارق ستارة الكعبة من الجهات التالية
١٨٤ ص
(١٠٩)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
١٨٥ ص
(١١٠)
الأمر الثاني في حكم الطرار
١٨٦ ص
(١١١)
القول الأول التفصيل بين السرقة من الكم أو الجيب الباطنين و بين الظاهرين منهما،
١٨٦ ص
(١١٢)
القول الثاني التفصيل بين القميص الأسفل و بين القميص الأعلى،
١٨٧ ص
(١١٣)
و قد وردت هنا جملة من الروايات
١٨٨ ص
(١١٤)
أقول ملاك المسألة هو صدق الحرزية و عدم صدقها عرفا،
١٩٠ ص
(١١٥)
و أما نظرية فقهاء العامة،
١٩١ ص
(١١٦)
الأمر الثالث في سرقة الثمار
١٩٢ ص
(١١٧)
كلمات الأصحاب
١٩٢ ص
(١١٨)
الروايات الواردة في المقام،
١٩٣ ص
(١١٩)
و أما نظرية فقهاء العامة،
١٩٧ ص
(١٢٠)
الأمر الرابع في السرقة في عام المجاعة
١٩٨ ص
(١٢١)
المسروق في عام المجاعة و القحط، قد يكون مأكولا
١٩٨ ص
(١٢٢)
الأخبار الواردة في المقام،
٢٠٠ ص
(١٢٣)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٢٠٢ ص
(١٢٤)
الأمر الخامس في خطف الأشخاص
٢٠٤ ص
(١٢٥)
المطلب الأول في خطف المملوك
٢٠٤ ص
(١٢٦)
المطلب الثاني في خطف الحر
٢٠٦ ص
(١٢٧)
قبل الورود في البحث، ينبغي أن ننقل عبارات بعض فقهائنا
٢٠٦ ص
(١٢٨)
و أما النصوص الواردة في المقام،
٢٠٨ ص
(١٢٩)
النظر إلى جهات متعددة،
٢١١ ص
(١٣٠)
أما الجهة الأولى،
٢١٢ ص
(١٣١)
و أما الجهة الثانية،
٢١٢ ص
(١٣٢)
و أما الجهة الثالثة،
٢١٣ ص
(١٣٣)
و أما الجهة الرابعة،
٢١٤ ص
(١٣٤)
و أما الجهة الخامسة،
٢١٤ ص
(١٣٥)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٢١٤ ص
(١٣٦)
الأمر السادس في سرقة المعير أو الموجر
٢١٧ ص
(١٣٧)
لا إشكال و لا خلاف في ما ذكره الماتن
٢١٧ ص
(١٣٨)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٢١٨ ص
(١٣٩)
تتمة في سرقة المال الذي جعل في مكان مغصوب و الأخذ من السارق
٢١٩ ص
(١٤٠)
الصورة الأولى لو كان الحرز في يد شخص بغصب و سرق مالك الحرز منه متاع ذلك الشخص،
٢١٩ ص
(١٤١)
الصورة الثانية لو غصب بيتا من رجل و جعل متاعه فيه فنقبه أجنبي و سرق منه،
٢١٩ ص
(١٤٢)
الصورة الثالثة
٢٢٠ ص
(١٤٣)
الصورة الرابعة لو غصب أو سرق مالا و جعله في الحرز فسرقه سارق آخر،
٢٢٣ ص
(١٤٤)
الأمر السابع في سرقة المال الموقوف
٢٢٥ ص
(١٤٥)
كلمات الفقهاء
٢٢٥ ص
(١٤٦)
أقول الظاهر عدم الإشكال في قطع السارق من الوقف،
٢٢٧ ص
(١٤٧)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٢٢٨ ص
(١٤٨)
الأمر الثامن في حرز الحيوان
٢٢٩ ص
(١٤٩)
كلمات الفقهاء
٢٢٩ ص
(١٥٠)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٢٣١ ص
(١٥١)
الأمر التاسع في سرقة أجزاء الحرز
٢٣٣ ص
(١٥٢)
القول الأول إنه يقطع؛
٢٣٣ ص
(١٥٣)
القول الثاني إنه لا يقطع؛
٢٣٥ ص
(١٥٤)
فرع في السرقة من دار مفتوحة الأبواب
٢٣٧ ص
(١٥٥)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٢٤٠ ص
(١٥٦)
الأمر العاشر في سارق الكفن و النباش
٢٤٢ ص
(١٥٧)
عبارات بعض الأعلام
٢٤٢ ص
(١٥٨)
و أما نصوص المسألة فهي كثيرة،
٢٤٥ ص
(١٥٩)
الطائفة الأولى ما دل على قطع يد النباش من دون ذكر كون العقوبة لسرقته،
٢٤٥ ص
(١٦٠)
الطائفة الثانية ما دل على عقوبة النباش بالقتل من دون ذكر أخذه الكفن،
٢٤٧ ص
(١٦١)
الطائفة الثالثة ما دل على عقوبة من نبش القبر و سرق الكفن،
٢٤٧ ص
(١٦٢)
الطائفة الرابعة ما دل على عدم قطع النباش إلا أن يؤخذ و قد نبش مرارا،
٢٤٩ ص
(١٦٣)
الطائفة الخامسة ما دل على أنه لا يقطع النباش،
٢٥٠ ص
(١٦٤)
ثم إنه قد جمع بين الروايات
٢٥٠ ص
(١٦٥)
الوجه الأول
٢٥٠ ص
(١٦٦)
الوجه الثاني
٢٥١ ص
(١٦٧)
الوجه الثالث
٢٥١ ص
(١٦٨)
نبحث عن المسألة ضمن أربعة مطالب،
٢٥١ ص
(١٦٩)
المطلب الأول في عقوبة الجريمة
٢٥٢ ص
(١٧٠)
تتمة في عدم كون القبر حرزا لغير الكفن
٢٥٥ ص
(١٧١)
المطلب الثاني في اعتبار النصاب
٢٥٦ ص
(١٧٢)
القول الأول إنه يشترط ذلك مطلقا؛
٢٥٦ ص
(١٧٣)
القول الثاني إنه لا يشترط النصاب مطلقا؛
٢٥٧ ص
(١٧٤)
القول الثالث إنه يشترط النصاب في المرة الأولى لا فيما بعدها؛
٢٥٩ ص
(١٧٥)
المطلب الثالث في النبش المجرد عن الأخذ
٢٥٩ ص
(١٧٦)
تتمة في تكرر الفعل مع عدم الحد في البين
٢٦١ ص
(١٧٧)
المطلب الرابع في المطالب بالقطع
٢٦٣ ص
(١٧٨)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٢٦٥ ص
(١٧٩)
النظر الثاني في طرق الإثبات و عقوبة السارق
٢٦٧ ص
(١٨٠)
الفصل الأول في طرق الإثبات
٢٦٩ ص
(١٨١)
طرق الإثبات
٢٧٢ ص
(١٨٢)
الأمر الأول في البينة
٢٧٢ ص
(١٨٣)
الأمر الثاني في الإقرار
٢٧٣ ص
(١٨٤)
القول الأول لا يثبت الموجب للقطع بالإقرار به مرة واحدة
٢٧٣ ص
(١٨٥)
القول الثاني إنه يثبت بالإقرار مرة واحدة؛
٢٧٧ ص
(١٨٦)
القول الثالث التفصيل بين الإقرار عند الإمام فيكفي مرة واحدة،
٢٨٠ ص
(١٨٧)
أقول قد ظهر أن المشهور بين الأصحاب، لزوم كون الإقرار بالسرقة مرتين
٢٨٠ ص
(١٨٨)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٢٨١ ص
(١٨٩)
الفصل الثاني في فروع حول الإقرار
٢٨٣ ص
(١٩٠)
الأمر الأول في إقرار العبد
٢٨٧ ص
(١٩١)
الأمر الثاني في إقرار المكره
٢٩٠ ص
(١٩٢)
القول الأول إنه يجب القطع؛
٢٩٠ ص
(١٩٣)
القول الثاني إنه لا يقطع؛
٢٩٢ ص
(١٩٤)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٢٩٤ ص
(١٩٥)
الأمر الثالث في الرجوع عن الإقرار
٢٩٦ ص
(١٩٦)
القول الأول إنه بعد الإقرار بالسرقة مختارا، لو رجع عن ذلك و أنكره، أغرم
٢٩٦ ص
(١٩٧)
القول الثاني إن الرجوع عن الإقرار لا يسقط الحد و لا الغرم؛
٢٩٨ ص
(١٩٨)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٣٠٢ ص
(١٩٩)
الأمر الرابع في مدى تأثير الإقرار الواحد
٣٠٤ ص
(٢٠٠)
الفصل الثالث في عقوبة السارق
٣٠٧ ص
(٢٠١)
عقوبة السارق
٣١٠ ص
(٢٠٢)
الأمر الأول في حد السارق في المرة الأولى
٣١١ ص
(٢٠٣)
الأمر الثاني في حد السارق في المرة الثانية
٣١٩ ص
(٢٠٤)
القول الأول إنه تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم
٣١٩ ص
(٢٠٥)
القول الثاني إنه لا تقطع رجله من أصل الساق،
٣٢٠ ص
(٢٠٦)
القول الثالث ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في التبيان،
٣٢٢ ص
(٢٠٧)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٣٢٦ ص
(٢٠٨)
الأمر الثالث في عقوبة السارق في المرة الثالثة
٣٢٧ ص
(٢٠٩)
لا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب في أنه إذا سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى
٣٢٧ ص
(٢١٠)
و تدل على الحكم المذكور، روايات كثيرة
٣٢٨ ص
(٢١١)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٣٣٢ ص
(٢١٢)
الأمر الرابع في عقوبة السارق في المرة الرابعة
٣٣٥ ص
(٢١٣)
الأمر الخامس في تعليق يد السارق
٣٣٩ ص
(٢١٤)
الأمر السادس في نفي السارق عن بلده
٣٤٠ ص
(٢١٥)
الفصل الرابع في فروع حول عقوبة السارق
٣٤٣ ص
(٢١٦)
الأمر الأول في قطع الأشل و ناقص اليد
٣٤٧ ص
(٢١٧)
المطلب الأول في شلل اليمنى أو نقصها
٣٤٧ ص
(٢١٨)
الصورة الأولى من وجب عليه قطع اليمين فكانت شلاء،
٣٤٧ ص
(٢١٩)
الصورة الثانية لو كانت يده اليمنى ناقصة إصبعا أو إصبعين أو ثلاثا،
٣٥١ ص
(٢٢٠)
المطلب الثاني في شلل اليسرى
٣٥٢ ص
(٢٢١)
القول الأول ما صرح به جمع من الفقهاء من أنه تقطع اليمنى
٣٥٢ ص
(٢٢٢)
القول الثاني لا تقطع اليمنى؛
٣٥٣ ص
(٢٢٣)
المطلب الثالث في شلل اليدين
٣٥٤ ص
(٢٢٤)
المطلب الرابع في العضو الزائد
٣٥٥ ص
(٢٢٥)
الصورة الأولى لو كان له إصبع زائدة خارجة عن الأربع
٣٥٥ ص
(٢٢٦)
الصورة الثانية مثل السابقة، إلا أن الزائدة غير متميزة عن الأصلية،
٣٥٥ ص
(٢٢٧)
الصورة الثالثة لو كان للسارق إصبع زائدة متصلة بإحدى الأصابع الأربع
٣٥٦ ص
(٢٢٨)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٣٥٧ ص
(٢٢٩)
الأمر الثاني في عادم اليد اليسرى
٣٥٩ ص
(٢٣٠)
القول الأول إنها تقطع؛
٣٥٩ ص
(٢٣١)
القول الثاني إنها لا تقطع؛
٣٦٠ ص
(٢٣٢)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٣٦٤ ص
(٢٣٣)
الأمر الثالث في عادم اليد اليمنى
٣٦٥ ص
(٢٣٤)
المطلب الأول في ذهاب اليمين بعد السرقة
٣٦٥ ص
(٢٣٥)
المطلب الثاني في ذهاب اليد اليمنى قبل السرقة
٣٦٨ ص
(٢٣٦)
القول الأول إنه تقطع يده اليسرى؛
٣٦٨ ص
(٢٣٧)
القول الثاني إنه تقطع رجله اليسرى؛
٣٦٩ ص
(٢٣٨)
القول الثالث إنه يسقط القطع و لا ينتقل إلى قطع اليد اليسرى و لا إلى قطع الرجل؛
٣٧٠ ص
(٢٣٩)
القول الرابع التوقف و الترديد؛
٣٧١ ص
(٢٤٠)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٣٧٤ ص
(٢٤١)
الأمر الرابع في توبة السارق
٣٧٥ ص
(٢٤٢)
المطلب الأول في توبة السارق قبل الثبوت
٣٧٥ ص
(٢٤٣)
المطلب الثاني في توبة السارق بعد الثبوت
٣٧٨ ص
(٢٤٤)
الصورة الأولى توبة السارق بعد إقامة البينة عليه
٣٧٨ ص
(٢٤٥)
القول الأول عدم سقوط الحد؛
٣٧٨ ص
(٢٤٦)
القول الثاني تخيير الإمام بين القطع و العفو عنه؛
٣٨٠ ص
(٢٤٧)
الصورة الثانية توبة السارق بعد إقراره
٣٨٠ ص
(٢٤٨)
القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية
٣٨١ ص
(٢٤٩)
القول الثاني إنه يتحتم الحد عليه؛
٣٨١ ص
(٢٥٠)
القول الثالث التوقف و الترديد في المسألة؛
٣٨٢ ص
(٢٥١)
و قد مرت هذه المسألة مبسوطة مع بيان آراء فقهاء العامة فيها
٣٨٣ ص
(٢٥٢)
الأمر الخامس في عمد الحداد و خطئه
٣٨٥ ص
(٢٥٣)
المطلب الأول في القطع العمدي
٣٨٥ ص
(٢٥٤)
القول الأول عدم سقوط القطع عن السارق؛
٣٨٦ ص
(٢٥٥)
القول الثاني سقوط القطع؛
٣٨٦ ص
(٢٥٦)
المطلب الثاني في القطع للاشتباه
٣٨٨ ص
(٢٥٧)
القول الأول إنه لا يقطع؛
٣٨٨ ص
(٢٥٨)
القول الثاني إنه لا يسقط قطع اليمين؛
٣٨٩ ص
(٢٥٩)
القول الثالث التردد و التوقف في المسألة؛
٣٩٠ ص
(٢٦٠)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٣٩١ ص
(٢٦١)
الأمر السادس في تداوي المقطوع
٣٩٣ ص
(٢٦٢)
و وردت في المقام الروايات التالية
٣٩٤ ص
(٢٦٣)
ثم بقيت هنا مسائل نذكرها من خلال الفروع الآتية
٣٩٨ ص
(٢٦٤)
الفرع الأول في كيفية القطع
٣٩٨ ص
(٢٦٥)
الفرع الثاني في تخدير العضو أو النفس
٣٩٨ ص
(٢٦٦)
الفرع الثالث في إلصاق المقطوع
٣٩٩ ص
(٢٦٧)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٤٠١ ص
(٢٦٨)
الأمر السابع في ضمان السراية
٤٠٢ ص
(٢٦٩)
و أما آراء فقهاء العامة حول السراية،
٤٠٤ ص
(٢٧٠)
النظر الثالث في المسائل الملحقة
٤٠٧ ص
(٢٧١)
حكم العين المسروقة
٤١٠ ص
(٢٧٢)
لا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب في أنه يجب على السارق رد العين مع بقائها
٤١٠ ص
(٢٧٣)
و يدل على عدم سقوط الغرم
٤١١ ص
(٢٧٤)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٤١٤ ص
(٢٧٥)
الاشتراك في السرقة
٤١٨ ص
(٢٧٦)
الصورة الأولى انفراد كل واحد بإخراج شي ء من الحرز
٤١٨ ص
(٢٧٧)
الصورة الثانية إخراجهم المتاع بالاشتراك مع بلوغ حصة كل واحد النصاب
٤١٨ ص
(٢٧٨)
الصورة الثالثة إخراجهم المتاع بالاشتراك مع عدم بلوغ حصة كل واحد النصاب
٤١٩ ص
(٢٧٩)
القول الأول يثبت القطع على كل واحد منهم؛
٤١٩ ص
(٢٨٠)
القول الثاني لا قطع على واحد منهم؛
٤٢١ ص
(٢٨١)
القول الثالث التوقف و الترديد؛
٤٢٢ ص
(٢٨٢)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٤٢٤ ص
(٢٨٣)
تكرار السرقة
٤٢٨ ص
(٢٨٤)
المطلب الأول في ثبوت جميع السرقات قبل القطع
٤٢٨ ص
(٢٨٥)
و استدل على ذلك بالأمور التالية
٤٢٨ ص
(٢٨٦)
و اختلفوا في كون القطع بالأولى أو بالأخيرة، على ثلاثة أقوال
٤٣١ ص
(٢٨٧)
القول الأول إنه يكون بالأولى؛
٤٣١ ص
(٢٨٨)
القول الثاني إنه يكون بالثانية؛
٤٣١ ص
(٢٨٩)
القول الثالث إن كل واحد منهما علة مستقلة؛
٤٣١ ص
(٢٩٠)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٤٣٣ ص
(٢٩١)
المطلب الثاني في ثبوت سرقات أخرى بعد القطع
٤٣٣ ص
(٢٩٢)
القول الأول إنه تقطع رجله؛
٤٣٤ ص
(٢٩٣)
القول الثاني إنه لا تقطع رجله؛
٤٣٤ ص
(٢٩٤)
و أما العامة،
٤٣٧ ص
(٢٩٥)
فرع في سرقة المال المسروق ثانيا بعد إقامة الحد و رده إلى مالكه
٤٣٧ ص
(٢٩٦)
اشتراط مطالبة المسروق منه في قطع السارق
٤٤٠ ص
(٢٩٧)
لم يتعرض لمسألة اشتراط مطالبة المسروق منه في قطع السارق،
٤٤٠ ص
(٢٩٨)
و أما الروايات الواردة في المقام،
٤٤٣ ص
(٢٩٩)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٤٤٦ ص
(٣٠٠)
بقي هنا أمران نذكرهما ضمن الفرعين الآتيين
٤٤٨ ص
(٣٠١)
الفرع الأول في عفو المسروق منه للسارق أو هبته المسروق إياه
٤٤٨ ص
(٣٠٢)
الفرع الثاني في تملك السارق للشي ء المسروق
٤٥٣ ص
(٣٠٣)
و أما فقهاء العامة،
٤٥٤ ص
(٣٠٤)
إعادة المال إلى الحرز
٤٥٨ ص
(٣٠٥)
لم يبحث قدماء الأصحاب عن مسألة إرجاع السارق المال المسروق إلى حرزه،
٤٥٨ ص
(٣٠٦)
ثم قد تعرض الماتن هنا لجملة فروض مرتبطة بهتك الحرز
٤٦٢ ص
(٣٠٧)
الفرع الأول فيما لو هتك الحرز جماعة و أخرج المال واحد منهم
٤٦٢ ص
(٣٠٨)
الفرع الثاني فيما لو هتك الحرز جماعة و قرب المال واحد منهم و أخرجه الخارج
٤٦٢ ص
(٣٠٩)
الفرع الثالث فيما لو نقب جماعة و نقل البعض المال إلى وسط النقب و أخرجه الخارج
٤٦٣ ص
(٣١٠)
القول الأول إنه لا قطع على أحدهما،
٤٦٣ ص
(٣١١)
القول الثاني وجوب القطع عليهما معا،
٤٦٤ ص
(٣١٢)
القول الثالث وجوب القطع على المخرج أخيرا،
٤٦٤ ص
(٣١٣)
القول الرابع التفصيل في المسألة بين كون وقوع المقدور من القادرين هل هو ممكن أو ممتنع؟
٤٦٥ ص
(٣١٤)
القول الخامس التفصيل في المسألة بين أحوال الوضع في النقب،
٤٦٦ ص
(٣١٥)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٤٦٨ ص
(٣١٦)
إخراج قدر النصاب في دفعات
٤٧٢ ص
(٣١٧)
القول الأول إنه يشترط إخراج النصاب دفعة؛
٤٧٢ ص
(٣١٨)
القول الثاني إنه لا يشترط إخراج النصاب دفعة واحدة؛
٤٧٣ ص
(٣١٩)
القول الثالث التفصيل على واحد من الوجوه الآتية
٤٧٤ ص
(٣٢٠)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٤٧٦ ص
(٣٢١)
إحداث ما تنقص به قيمة المسروق عن النصاب
٤٧٨ ص
(٣٢٢)
المطلب الأول في إحداث النقصان قبل الإخراج من الحرز
٤٧٨ ص
(٣٢٣)
المطلب الثاني في إحداث النقصان بعد الإخراج من الحرز
٤٨٠ ص
(٣٢٤)
بلع السارق المسروق في الحرز
٤٨٤ ص
(٣٢٥)
هذه المسألة أيضا غير مذكورة في كلمات أكثر قدماء الأصحاب
٤٨٤ ص
(٣٢٦)
الصورة الأولى إذا ابتلع داخل الحرز قدر النصاب شيئا يستهلكه الابتلاع و يهضمه كالأطعمة،
٤٨٦ ص
(٣٢٧)
الصورة الثانية إذا لم يكن ما ابتلعه من الأشياء التي يستهلكها الابتلاع
٤٨٦ ص
(٣٢٨)
الصورة الثالثة كالسابق،
٤٨٧ ص
(٣٢٩)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٤٨٧ ص
(٣٣٠)
الباب السادس في المحاربة
٤٨٩ ص
(٣٣١)
تمهيد في عظم معصية الحرابة
٤٩١ ص
(٣٣٢)
من الأشياء التي يحتاج إليها الناس جميعا في معاشهم هو الأمن،
٤٩١ ص
(٣٣٣)
و يدل على حرمة العمل و بشاعته - مضافا إلى اتفاق الفريقين و الاعتبار العقلي
٤٩٢ ص
(٣٣٤)
الآيات و الروايات التالية
٤٩٢ ص
(٣٣٥)
أ - الكتاب و جريمة الحرابة
٤٩٣ ص
(٣٣٦)
ب - الأخبار و جريمة الحرابة
٤٩٩ ص
(٣٣٧)
النظر الأول في معنى المحاربة و شرائطها و طرق إثباتها و عقوبتها
٥٠١ ص
(٣٣٨)
الفصل الأول في معنى المحاربة و شرائطها
٥٠٣ ص
(٣٣٩)
معنى المحاربة و شرائطها
٥٠٦ ص
(٣٤٠)
الحرابة و المحاربة مصدرا باب المفاعلة،
٥٠٦ ص
(٣٤١)
عدة أمور مرتبطة بالموضوع
٥١١ ص
(٣٤٢)
الأمر الأول في اعتبار تجريد السلاح في تحقق الحرابة
٥١١ ص
(٣٤٣)
الأمر الثاني في اعتبار قصد الإخافة
٥١٦ ص
(٣٤٤)
الأمر الثالث في اعتبار حصول الخوف
٥١٨ ص
(٣٤٥)
القول الأول إنه يكتفى بقصده الإخافة و تترتب عليه أحكام المحارب؛
٥١٩ ص
(٣٤٦)
القول الثاني الإشكال في تحقق عنوان المحاربة بمجرد قصد الإخافة؛
٥١٩ ص
(٣٤٧)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٥٢٠ ص
(٣٤٨)
الأمر الرابع في اعتبار كونه من أهل الفتنة
٥٢١ ص
(٣٤٩)
القول الأول إنه يتعلق به الحكم و إن لم يكن من أهل الريبة و الفساد لو جرد السلاح لإخافة الناس،
٥٢١ ص
(٣٥٠)
القول الثاني إنه لا يتعلق ذلك بغير أهل الفساد؛
٥٢٢ ص
(٣٥١)
و أما فقهاء السنة،
٥٢٤ ص
(٣٥٢)
الأمر الخامس في عدم اختصاص حكم المحارب بالرجال
٥٢٤ ص
(٣٥٣)
القول الأول إنه يستوي في ذلك الذكر و الأنثى؛
٥٢٤ ص
(٣٥٤)
القول الثاني إن النساء لا يقتلن؛
٥٢٥ ص
(٣٥٥)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٥٢٦ ص
(٣٥٦)
الأمر السادس في اعتبار التكليف
٥٢٧ ص
(٣٥٧)
و إليك جملة من عبارات الأصحاب في هذا المجال
٥٢٧ ص
(٣٥٨)
القول الأول عدم انتقاض الذمة،
٥٢٨ ص
(٣٥٩)
القول الثاني الانتقاض به مطلقا،
٥٢٨ ص
(٣٦٠)
و أما فقهاء العامة،
٥٢٩ ص
(٣٦١)
الأمر السابع في المعاونة في المحاربة
٥٣٠ ص
(٣٦٢)
كلمات الأصحاب
٥٣٠ ص
(٣٦٣)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٥٣٢ ص
(٣٦٤)
الأمر الثامن في مكان الحرابة
٥٣٥ ص
(٣٦٥)
المحاربة في المصر أو خارجه
٥٣٥ ص
(٣٦٦)
القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله
٥٣٦ ص
(٣٦٧)
القول الثاني اختصاص الحكم بالمحاربة في بلاد الإسلام؛
٥٣٧ ص
(٣٦٨)
و أما العامة فإن المسألة موضع خلاف بين علمائهم أيضا،
٥٣٧ ص
(٣٦٩)
الأمر التاسع فيما لو كان المجني عليه غير مسلم
٥٣٨ ص
(٣٧٠)
الفصل الثاني في طرق إثبات المحاربة
٥٤١ ص
(٣٧١)
طرق إثبات المحاربة
٥٤٤ ص
(٣٧٢)
الأمر الأول في الإقرار
٥٤٤ ص
(٣٧٣)
الأمر الثاني في البينة
٥٤٥ ص
(٣٧٤)
ثم إن الماتن رحمه الله تعرض هنا و في النافع لفرعين، و هما
٥٤٦ ص
(٣٧٥)
الفرع الأول في حكم شهادة المحاربين
٥٤٦ ص
(٣٧٦)
الفرع الثاني في حكم شهادة أهل الرفقة
٥٤٦ ص
(٣٧٧)
الصورة الأولى و هي ما إذا قالوا إن هؤلاء تعرضوا لنا و أخذوا منا و من أهل القافلة؛
٥٤٧ ص
(٣٧٨)
الصورة الثانية و هي ما إذا قال من لم يؤخذ منه شي ء من أهل الرفقة
٥٤٨ ص
(٣٧٩)
الصورة الثالثة و هي ما إذا تغاير المشهود عليه،
٥٤٩ ص
(٣٨٠)
الصورة الرابعة و هي ما إذا شهد بعض المأخوذين لبعض آخر من غير أن يتعرضوا لأنفسهم أصلا،
٥٤٩ ص
(٣٨١)
القول الأول تقبل شهادتهم؛
٥٤٩ ص
(٣٨٢)
القول الثاني لا تقبل شهادتهم؛
٥٥٠ ص
(٣٨٣)
القول الثالث التفصيل الذي ذكره الفاضل الأصفهاني رحمه الله
٥٥١ ص
(٣٨٤)
الأمر الثالث في علم الحاكم
٥٥١ ص
(٣٨٥)
الفصل الثالث في عقوبة المحارب
٥٥٥ ص
(٣٨٦)
عقوبة المحارب
٥٥٨ ص
(٣٨٧)
القول الأول التخيير؛
٥٥٨ ص
(٣٨٨)
القول الثاني الترتيب و التفصيل إجمالا؛
٥٦٢ ص
(٣٨٩)
بقي هنا مطالب نذكرها ضمن فروع
٥٧٤ ص
(٣٩٠)
الفرع الأول في عدم مدخلية نوع القتل في عقوبة المحارب
٥٧٤ ص
(٣٩١)
الفرع الثاني في حكم أموال المحارب
٥٧٥ ص
(٣٩٢)
الفرع الثالث في من يقيم حد الحرابة
٥٧٥ ص
(٣٩٣)
الفرع الرابع في تداخل الحدود
٥٧٦ ص
(٣٩٤)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٥٧٧ ص
(٣٩٥)
النظر الثاني في المسائل الملحقة
٥٨١ ص
(٣٩٦)
الأولى إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال
٥٨٣ ص
(٣٩٧)
ذكر هذه المسألة بهذه الصورة منه من العجائب،
٥٨٤ ص
(٣٩٨)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٥٨٧ ص
(٣٩٩)
الثانية توبة المحارب
٥٨٩ ص
(٤٠٠)
لا خلاف و لا إشكال ظاهرا بين الأصحاب فيما ذكره الماتن رحمه الله
٥٩٠ ص
(٤٠١)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٥٩٢ ص
(٤٠٢)
الثالثة حكم اللصوص
٥٩٧ ص
(٤٠٣)
اللص في اللغة بمعنى السارق،
٥٩٨ ص
(٤٠٤)
ثم إنه قد وردت في المقام أخبار كثيرة
٦٠٠ ص
(٤٠٥)
و أما نظرية فقهاء العامة في المسألة،
٦٠٥ ص
(٤٠٦)
الرابعة حكم الصلب
٦٠٧ ص
(٤٠٧)
معنى الصلب
٦٠٨ ص
(٤٠٨)
كيفية الصلب
٦٠٩ ص
(٤٠٩)
القول بالترتيب و التفصيل بين العقوبات الواردة في الآية
٦٠٩ ص
(٤١٠)
فرع في موت المحارب قبل إقامة الحد عليه
٦١٢ ص
(٤١١)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٦١٣ ص
(٤١٢)
الخامسة مدة صلب المحارب
٦١٧ ص
(٤١٣)
فرع في تجهيز المحارب
٦٢١ ص
(٤١٤)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٦٢٢ ص
(٤١٥)
السادسة ينفى المحارب عن بلده
٦٢٣ ص
(٤١٦)
النفي
٦٢٤ ص
(٤١٧)
الأمر الأول في معنى النفي
٦٢٤ ص
(٤١٨)
الأمر الثاني في مدة النفي
٦٣٣ ص
(٤١٩)
القول الأول إنه تتقدر مدته بما تظهر فيه توبته و صلاحه و تحسن سيرته؛
٦٣٣ ص
(٤٢٠)
القول الثاني
٦٣٣ ص
(٤٢١)
القول الثالث إنه ينفى أبدا،
٦٣٣ ص
(٤٢٢)
الأمر الثالث في قصد بلاد الشرك
٦٣٤ ص
(٤٢٣)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٦٣٥ ص
(٤٢٤)
السابعة لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب
٦٣٩ ص
(٤٢٥)
الأمر الأول في عدم اعتبار النصاب و الحرز
٦٤٠ ص
(٤٢٦)
الأمر الثاني في كيفية القطع
٦٤٣ ص
(٤٢٧)
و إليك نص عبارات بعض الأصحاب في هذا المجال
٦٤٣ ص
(٤٢٨)
إن هنا ثلاث مساءلات،
٦٤٤ ص
(٤٢٩)
الأولى ما الدليل على قطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى،
٦٤٤ ص
(٤٣٠)
الثانية ما وجه الترتيب المذكور في بعض العبارات
٦٤٥ ص
(٤٣١)
الثالثة ما هو حد قطع اليد و الرجل؟
٦٤٥ ص
(٤٣٢)
فرع في حكم فقد الأعضاء
٦٤٦ ص
(٤٣٣)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٦٤٨ ص
(٤٣٤)
الثامنة حكم المختلس و المحتال و المبنج
٦٥١ ص
(٤٣٥)
الأمر الأول في الاستلاب و الاختلاس
٦٥٢ ص
(٤٣٦)
لم نعرف مخالفا بين الأصحاب في أنه لا يقطع المختلس و المستلب،
٦٥٢ ص
(٤٣٧)
و أما نصوص المسألة
٦٥٦ ص
(٤٣٨)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٦٥٧ ص
(٤٣٩)
الأمر الثاني في الاحتيال على أموال الناس
٦٥٨ ص
(٤٤٠)
الأمر الثالث في إسقاء المرقد و نحوه
٦٦٠ ص
(٤٤١)
الفهرس التفصيلي لمطالب الجزء الثالث
٦٦٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص

فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٨٤ - هذه المسألة أيضا غير مذكورة في كلمات أكثر قدماء الأصحاب

بلع السارق المسروقَ في الحرز

هذه المسألة أيضاً غير مذكورة في كلمات أكثر قدماء الأصحاب‌

و كثير من المتأخّرين، بل الظاهر كونها من تفريعات العامّة و تخريجاتهم، و بالجدير أن ننقل هنا عبارات بعض الأصحاب:

قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله في المبسوط: «فأمّا إن دخل فأخذ جوهرة فابتلعها ثمّ خرج و هي في جوفه، فإن لم تخرج منه، فعليه ضمانها و لا قطع عليه، لأنّه أتلفها في جوف الحرز بدليل أنّ عليه ضمانها، كما لو كان شيئاً فأكله و خرج فإنّه لا قطع، كذلك هاهنا. و إن خرجت الجوهرة، قال قوم: عليه القطع، لأنّه أخرجها في وعاء فهو كما لو جعلها في جراب أو جيب. و قال آخرون: لا قطع عليه، لأنّه قد ضمنها بقيمتها بابتلاعها، فهو كما لو أتلف شيئاً في جوف الحرز ثمّ خرج، و لأنّه أخرجها معه مكرهاً بدليل أنّه ما كان يمكنه تركها و الخروج دونها، فهو كما لو نقب و أكره على إخراج المتاع، فإنّه لا قطع عليه كذلك هاهنا. و الأوّل أقوى و إن كان الثاني قويّاً أيضاً.»[١] و العبارة تشهد على تردّده في المسألة.

و قال القاضي ابن البرّاج رحمه الله: «مسألة: إذا دخل إنسان حرزاً و أخذ جوهرة و ابتلعها و خرج، هل عليه قطع أم لا؟ الجواب: عليه القطع، لأنّه بفعله ذلك كأنّه قد أخرجها في جيب أو جوراب، و لأنّه لم يقصد بما فعله إلّا إخراجها كذلك، فكأنّه مخرج لها بآلة.»[٢]


[١]- المبسوط، ج ٨، ص ٢٨.

[٢]- جواهر الفقه، ص ٢٢٨، مسألة ٧٨٨- و راجع لنحو العبارة: المهذّب، ج ٢، ص ٥٤٠.