فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٣٠ - و تدل على الحكم المذكور، روايات كثيرة
ثانية فقطع رجله من خلاف، ثمّ أتي به ثالثة فخلّده في السجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين، و قال: هكذا صنع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، لا أخالفه.»[١] و الخبر مجهول ب: «القاسم»، و هو: «القاسم بن سليمان» كما يصرّح باسم أبيه في الرواية الآتية، بغداديّ، له كتاب رواه النضر بن سويد[٢]، و لكن ليس له توثيق و لا مدح في الرجال. و أمّا عدُّ المحقّق الخوئيّ رحمه الله الرواية صحيحة[٣]، فهو على مبناه السابق- الذي نقل رجوعه عنه أخيراً- من وثاقة رواة كتاب كامل الزيارات.
٧- خبر النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: هل كان عليّ عليه السلام يحبس أحداً من أهل الحدود؟ قال: لا إلّا السارق، فإنّه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده و رجله.»[٤] ٨- مرسلة حمّاد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا يخلّد في السجن إلّا ثلاثة: الذي يمثّل، و المرأة ترتدّ عن الإسلام، و السارق بعد قطع اليد و الرجل.»[٥] ٩- صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «تقطع رجل السارق بعد قطع اليد، ثمّ لا يقطع بعد، فإن عاد حبس في السجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين.»[٦] ١٠- حسنة الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام- في حديث في السرقة- قال: «تقطع اليد و الرجل ثمّ لا يقطع بعد، و لكن إن عاد حبس و أنفق عليه من بيت مال المسلمين.»[٧]
[١]- نفس المصدر، ح ٣، صص ٢٥٥ و ٢٥٦.
[٢]- راجع: رجال النجاشيّ، ص ٣١٤، الرقم ٨٥٨.
[٣]- راجع: مباني تكملة المنهاج، ج ١، ص ٣٠٤، مسألة ٢٣٩.
[٤]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ١٣، ص ٢٥٩.
[٥]- نفس المصدر، ح ٥، ص ٢٥٦.
[٦]- نفس المصدر، ح ٦، صص ٢٥٦ و ٢٥٧.
[٧]- نفس المصدر، ح ٧، ص ٢٥٧.