فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٢٩ - و تدل على الحكم المذكور، روايات كثيرة
قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فإن سرق في السجن قتل.»[١] ٢- موثّقة أخرى عنه، قال: «سألته عن السارق و قد قطعت يده؟ فقال: تقطع رجله بعد يده، فإن عاد حبس في السجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين.»[٢] ٣- صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه، و إذا سرق مرّة أخرى قطعت رجله اليسرى، ثمّ إذا سرق مرّة أخرى سجنه و تركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط، و يده اليسرى يأكل بها و يستنجي بها، فقال: إنّي لأستحيي من اللَّه أن أتركه لا ينتفع بشيء و لكنّي أسجنه حتّى يموت في السجن، و قال: ما قطع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم من سارق بعد يده و رجله.»[٣] ٤- مرسلة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «كان عليّ عليه السلام لا يزيد على قطع اليد و الرجل و يقول: إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به. قال: و سألته إن هو سرق بعد قطع اليد و الرجل؟ قال: أستودعه السجن أبداً و أغني عن الناس شرّه.»[٤] ٥- صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «في رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثمّ سرق فقطعت رجله اليسرى، ثمّ سرق الثالثة، فقال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يخلّده في السجن و يقول:
إنّي لأستحيي من ربّي أن أدعه بلا يد يستنظف بها، و لا رجل يمشي بها على حاجته ...»[٥] ٦- خبر النضر بن سويد، عن القاسم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «سألته عن رجل سرق؟ فقال: سمعت أبي يقول: أتي عليّ عليه السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثمّ أتي به
[١]- وسائل الشيعة، الباب ٥ من أبواب حدّ السرقة، ح ٤، ج ٢٨، ص ٢٥٦؛ و كذا الباب ٤ منها، ح ٣، ص ٢٥٢- مستدرك الوسائل، الباب ٤ من أبواب حدّ السرقة، ح ٤، ج ١٨، ص ١٢٤.
[٢]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب ٥ منها، ح ١٤، ص ٢٥٩.
[٣]- نفس المصدر، ح ١، صص ٢٥٤ و ٢٥٥.
[٤]- نفس المصدر، ح ٢، ص ٢٥٥.
[٥]- نفس المصدر، ح ١٢، صص ٢٥٨ و ٢٥٩.