فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٠٤ - المطلب الأول في خطف المملوك
الأمر الخامس: في خطف الأشخاص
قال المحقّق رحمه الله:
«و من سرق صغيراً، فإن كان مملوكاً، قطع، و لو كان حرّاً فباعه، لم يقطع حدّاً، و قيل: يقطع دفعاً لفساده.»[١]
نبحث عن المسألة ضمن مطلبين:
المطلب الأوّل: في خطف المملوك
لا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب في وجوب قطع سارق المملوك الصغير[٢]، بل ظاهر عبارة الفاضل الأصفهانيّ رحمه الله الإجماع عليه[٣]، و ذلك لأنّه مال، فيلحقه حكم الأموال و شروطها من الإحراز و بلوغ النصاب.
قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله في الخلاف: «إذا سرق عبداً صغيراً لا يعقل أنّه لا ينبغي
[١]- شرائع الإسلام، ج ٤، ص ١٦٢.
[٢]- راجع: كتاب السرائر، ج ٣، ص ٤٩٩- قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٥٥- إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٨٣- تحرير الأحكام، ج ٥، ص ٣٥٧، مسألة ٦٨٥١- اللمعة الدمشقيّة، ص ٢٦٢- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٥٠١- الروضة البهيّة، ج ٩، صص ٢٥٤ و ٢٥٥- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٢٤٣؛ مضافاً إلى المصادر الآتية.
[٣]- راجع: كشف اللثام، ج ٢، ص ٤٢٠.