فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٠١ - الأخبار الواردة في المقام،
٢- خبر عاصم بن حميد، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيّام المجاعة.»[١] ٣- ما رواه الصدوق في الفقيه بقوله: «و في رواية السكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام قال: لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة[٢]، يعني: في المأكول دون غيره.»[٣] و الظاهر كون التفسير بالمأكول دون غيره، من كلام الراوي أو الصدوق رحمه الله لا الإمام عليه السلام.
٤- خبر زياد القنديّ، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «لا يقطع السارق في سنة المَحْل في شيء ممّا يؤكل؛ مثل الخبز و اللحم و أشباه ذلك.»[٤] و نقله الصدوق رحمه الله بما هذا نصّه: «لا يقطع السارق في سنة المَحْق في شيء يؤكل مثل الخبز و اللحم و القثّاء.»[٥] و زياد القنديّ، هو: «زياد بن مروان القنديّ» الذي هو أحد عمد الواقفة، و كان عنده و عند عثمان بن عيسى الرواسيّ و عليّ بن أبي حمزة البطائنيّ أموال جزيلة من ناحية أبي الحسن موسى عليه السلام، فلمّا مضى عليه السلام وقفوا عليه و دفعوا إمامة عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام و جحدوه طمعاً في الأموال.[٦] ٥- ما روي في كتب العامّة عن مكحول أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لا قطع في مجاعة
[١]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٣.
[٢]- المُجدِبة: من الجَدْب، و هو المَحْل وزناً و معنى، و هو: انقطاع المَطَر و يُبس الأرض.
[٣]- من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٤٣، ح ١٤١- و راجع: وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٤.
[٤]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ١، صص ٢٩٠ و ٢٩١.
[٥]- من لا يحضره الفقيه، المصدر السابق، ص ٥٢، ح ١٨٨.
[٦]- راجع: معجم رجال الحديث، ج ١١، ص ١١٩، ترجمة:« عثمان بن عيسى».