فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٤٥ - المطلب الثالث في الأخبار الدالة على سقوط الحد في سرقة بعض الأموال
إبراهيم، بتريّ عاميّ، و لكنّ الحقّ- كما ذكره المحقّق الخوئيّ رحمه الله[١]- أنّ البتريّ هو الذي ذكره الشيخ الطوسيّ رحمه الله في أصحاب الباقر عليه السلام و من يروي هنا عن الصادق عليه السلام لم يكن بتريّاً مذموماً، و لذا قال النجاشيّ رحمه الله في ترجمة الرجل: «ثقة، روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السلام»[٢] و لم يذكر كونه بتريّاً و من العامّة.
هذا بناءً على ما هو مذكور في نسخة الوسائل و الكافي[٣]، و لكنّ المذكور في التهذيب: «عبد اللّه بن إبراهيم»[٤] بدل «غياث بن إبراهيم»، و لذا عدّ المجلسي رحمه الله الحديث مجهولًا[٥] و الحقّ صحّة نسخة الوسائل و الكافي و تصحيف اللفظ في التهذيب، و ذلك لنقل محمّد بن يحيى الخزّاز- الواقع في السند- كتاب غياث بن إبراهيم عنه[٦].
٢- معتبرة السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا قطع في ريش- يعني: الطير- كلّه.»[٧] ٣- ما رواه في المستدرك، عن دعائم الإسلام، عن عليّ عليه السلام: «إنّه رفع إليه رجل سرق نعامة قيمتها مائة درهم، و رجل سرق حمامة، قال: لا قطع في طير و لا في شيء من الريش.»[٨] و نحوه ما رواه عن الجعفريّات[٩].
[١]- راجع: معجم رجال الحديث، ج ١٣، صص ٢٣١- ٢٣٤، الرقم ٩٢٨٠.
[٢]- راجع: رجال النجاشى، ص ٣٠٥، ٨٣٣.
[٣]- راجع: الكافى، ج ٧، ص ٢٣٠، ح ٤.
[٤]- راجع: تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ١١١، ح ٤٣٤.
[٥]- راجع: ملاذ الأخيار، ج ١٦، ص ٢١٩.
[٦]- راجع: جامع الرواة، ج ١، ص ٢١٩.
[٧]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٢.
[٨]- مستدرك الوسائل، الباب ٢١ من أبواب حدّ السرقة، ح ٢، ج ١٨، ص ١٣٩.
[٩]- راجع: نفس المصدر، ح ١، صص ١٣٨ و ١٣٩.