فقه الحدود و التعزيرات
(١)
الباب الخامس في السرقة
١ ص
(٢)
تمهيد في عظم معصية السرقة
٣ ص
(٣)
تأمين الناس على أموالهم و حقوقهم و أعراضهم و دمائهم
٣ ص
(٤)
أ - الكتاب و جريمة السرقة
٥ ص
(٥)
ب - الأخبار و جريمة السرقة
٥ ص
(٦)
النظر الأول في شرائط وجوب الحد
٩ ص
(٧)
الفصل الأول في ما يعتبر في السارق
١١ ص
(٨)
الأمر الأول في اشتراط البلوغ
١٥ ص
(٩)
القول الأول إنه إذا سرق الصبي لم يحد و لم يقطع بل يؤدب و يعزر
١٥ ص
(١٠)
القول الثاني إنه تقطع يد الصبي مع تكرر سرقته في الجملة
١٧ ص
(١١)
أقول
٢٤ ص
(١٢)
الأمر الثاني في اشتراط العقل
٢٧ ص
(١٣)
لا يقطع المجنون -
٢٧ ص
(١٤)
أقول الحق - كما يظهر من كلام جمع من الأعلام،
٢٩ ص
(١٥)
الأمر الثالث في اشتراط ارتفاع الشبهة
٣٢ ص
(١٦)
الأمر الرابع في اشتراط ارتفاع الشركة
٣٥ ص
(١٧)
المطلب الأول في السرقة من الغنيمة
٣٥ ص
(١٨)
القول الأول عدم القطع مطلقا،
٣٥ ص
(١٩)
القول الثاني التفصيل
٣٧ ص
(٢٠)
القول الثالث التوقف في المسألة،
٤٠ ص
(٢١)
أقول الحق هو القول الثاني،
٤٠ ص
(٢٢)
المطلب الثاني في السرقة من بيت المال
٤١ ص
(٢٣)
القول الأول التفصيل
٤١ ص
(٢٤)
القول الثاني عدم القطع مطلقا،
٤٢ ص
(٢٥)
القول الثالث التوقف و التردد؛
٤٢ ص
(٢٦)
أقول إن رواية مسمع و خبر الدعائم و عموم الجواب
٤٥ ص
(٢٧)
المطلب الثالث في السرقة من المال المشترك
٤٦ ص
(٢٨)
الأمر الخامس في اشتراط هتك الحرز
٥١ ص
(٢٩)
لا يخفى أن هذا الشرط يتضمن أمرين
٥١ ص
(٣٠)
أقول تارة تكون الجرائم بشكل فردي و غير تنظيمي،
٥٣ ص
(٣١)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٥٤ ص
(٣٢)
الأمر السادس في اشتراط إخراج المتاع
٥٦ ص
(٣٣)
المطلب الأول في اشتراط إخراج النصاب من الحرز
٥٦ ص
(٣٤)
المطلب الثاني في اشتراط إخراج السارق المتاع بنفسه
٥٨ ص
(٣٥)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٦٠ ص
(٣٦)
الأمر السابع في اشتراط عدم كون السارق والدا للمسروق منه
٦٢ ص
(٣٧)
المطلب الأول في سرقة الوالد من مال ولده
٦٢ ص
(٣٨)
المطلب الثاني في سرقة الأم من مال ولدها
٦٦ ص
(٣٩)
الأمر الثامن في اشتراط الأخذ سرا
٧١ ص
(٤٠)
الفرع الأول في حكم الكافر السارق
٧٥ ص
(٤١)
الفرع الثاني في حكم العبد السارق
٧٧ ص
(٤٢)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٧٨ ص
(٤٣)
الفصل الثاني في المسائل المتبقية حول شرائط السارق
٧٩ ص
(٤٤)
الأولى لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن
٨١ ص
(٤٥)
سرقة الرهن أو العين المستأجرة
٨٢ ص
(٤٦)
الثانية لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله
٨٥ ص
(٤٧)
موارد عدم قطع يد العبد السارق
٨٦ ص
(٤٨)
المطلب الأول في سرقة العبد من مولاه
٨٦ ص
(٤٩)
المطلب الثاني في سرقة عبد الغنيمة من المغنم
٨٨ ص
(٥٠)
المطلب الثالث في سرقة العبد الآبق
٩٠ ص
(٥١)
و قد ظهر حكم المسألة عند فقهاء العامة
٩١ ص
(٥٢)
الثالثة يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه
٩٣ ص
(٥٣)
سرقة الأجير و الزوجين و الضيف
٩٤ ص
(٥٤)
المطلب الأول في سرقة الأجير
٩٤ ص
(٥٥)
القول الأول
٩٤ ص
(٥٦)
القول الثاني
٩٤ ص
(٥٧)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٩٧ ص
(٥٨)
المطلب الثاني في سرقة الزوجين
٩٧ ص
(٥٩)
المطلب الثالث في سرقة الضيف
٩٩ ص
(٦٠)
القول الأول عدم القطع مطلقا،
٩٩ ص
(٦١)
القول الثاني التفصيل
١٠١ ص
(٦٢)
القول الثالث التوقف و الترديد في المسألة؛
١٠٢ ص
(٦٣)
و أما نظرية فقهاء العامة في المسألة،
١٠٤ ص
(٦٤)
الرابعة لو أخرج متاعا، فقال صاحب المنزل سرقته
١٠٥ ص
(٦٥)
شبهة الحاكم
١٠٦ ص
(٦٦)
قد مر في بعض الأبحاث السابقة أن الحق عندنا عدم اختصاص قاعدة درء الحدود
١٠٦ ص
(٦٧)
أقول إن هاهنا دعويين،
١٠٨ ص
(٦٨)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
١٠٨ ص
(٦٩)
الفصل الثالث في ما يعتبر في المسروق
١١١ ص
(٧٠)
الأمر الأول في اشتراط بلوغ النصاب
١١٥ ص
(٧١)
يشترط في ثبوت القطع على السارق بلوغ المسروق قدر النصاب،
١١٥ ص
(٧٢)
و أما أخبار المسألة
١١٩ ص
(٧٣)
الطائفة الأولى ما يدل على كونه ربع دينار،
١١٩ ص
(٧٤)
الطائفة الثانية ما يدل على كونه خمس دينار،
١٢٢ ص
(٧٥)
الطائفة الثالثة ما يدل على كون النصاب عشرة دراهم،
١٢٤ ص
(٧٦)
الطائفة الرابعة ما يدل على قطعه في ثلث دينار،
١٢٦ ص
(٧٧)
الطائفة الخامسة ما يدل على قطعه في درهمين، و ثلاثة دراهم، و خمسة دراهم،
١٢٧ ص
(٧٨)
أقول إن أخبار الطائفة الثالثة الدالة على اعتبار كون قيمة المسروق عشرة دراهم
١٢٨ ص
(٧٩)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
١٣٤ ص
(٨٠)
ثم إن هاهنا فروع نذكرها ضمن خمسة مطالب،
١٣٧ ص
(٨١)
المطلب الأول في اشتراط كون الدينار المسروق ذهبا خالصا
١٣٧ ص
(٨٢)
المطلب الثاني في عدم الفرق بين المسروقات
١٤٢ ص
(٨٣)
المطلب الثالث في الأخبار الدالة على سقوط الحد في سرقة بعض الأموال
١٤٤ ص
(٨٤)
المطلب الرابع في اعتبار علم السارق بكون المسروق بقدر النصاب
١٤٧ ص
(٨٥)
المطلب الخامس في اعتبار كون المسروق مما له مالية شرعا
١٥٠ ص
(٨٦)
الصورة الأولى أن يسرق السارق شيئا لا مالية له عند الشرع أصلا،
١٥١ ص
(٨٧)
الصورة الثانية أن يهتك الحرز و يخرج منه ما تكون مادته متمولة عند العرف و الشرع
١٥٢ ص
(٨٨)
الصورة الثالثة كالسابقة، إلا أنه أخرجه بقصد السرقة و الانتفاع به،
١٥٢ ص
(٨٩)
الأمر الثاني في اشتراط كون المال في الحرز
١٥٥ ص
(٩٠)
المطلب الأول في أصل اعتبار الحرز
١٥٥ ص
(٩١)
المطلب الثاني في المعنى المراد من الحرز
١٦١ ص
(٩٢)
القول الأول إن الحرز هو كل موضع ليس لغير المالك أو المتصرف فيه،
١٦١ ص
(٩٣)
القول الثاني هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول إليه إلا بإذنه،
١٦٢ ص
(٩٤)
القول الثالث إن الحرز ما كان مقفلا أو مغلقا أو مدفونا؛
١٦٣ ص
(٩٥)
أقول المتحصل من النصوص الماضية و عبارات الأصحاب
١٦٤ ص
(٩٦)
المطلب الثالث في فتح الرموز و الشفرة من الأجهزة الإلكترونية
١٦٧ ص
(٩٧)
المطلب الرابع في السرقة من الأمكنة العامة
١٦٧ ص
(٩٨)
المطلب الخامس في صيرورة الشي ء محرزا بالمراعاة
١٦٨ ص
(٩٩)
القول الأول إن النظر و المراعاة حرز؛
١٦٨ ص
(١٠٠)
القول الثاني لا تكون الحراسة و المراقبة حرزا؛
١٦٩ ص
(١٠١)
أقول قد مر منا أن الملاك في قطع يد السارق كون المسروق في موضع و حالة مصون عن الأخذ و السرقة
١٧١ ص
(١٠٢)
و أما نظرية فقهاء العامة،
١٧٣ ص
(١٠٣)
الفصل الرابع في فروع حول اشتراط الحرز
١٧٧ ص
(١٠٤)
الأمر الأول في سرقة ستارة الكعبة
١٨١ ص
(١٠٥)
القول الأول إنه يقطع من سرق من ستارة الكعبة؛
١٨١ ص
(١٠٦)
القول الثاني إنه لا يجب فيه القطع؛
١٨٣ ص
(١٠٧)
القول الثالث التوقف؛
١٨٤ ص
(١٠٨)
أقول لا يخلو قطع سارق ستارة الكعبة من الجهات التالية
١٨٤ ص
(١٠٩)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
١٨٥ ص
(١١٠)
الأمر الثاني في حكم الطرار
١٨٦ ص
(١١١)
القول الأول التفصيل بين السرقة من الكم أو الجيب الباطنين و بين الظاهرين منهما،
١٨٦ ص
(١١٢)
القول الثاني التفصيل بين القميص الأسفل و بين القميص الأعلى،
١٨٧ ص
(١١٣)
و قد وردت هنا جملة من الروايات
١٨٨ ص
(١١٤)
أقول ملاك المسألة هو صدق الحرزية و عدم صدقها عرفا،
١٩٠ ص
(١١٥)
و أما نظرية فقهاء العامة،
١٩١ ص
(١١٦)
الأمر الثالث في سرقة الثمار
١٩٢ ص
(١١٧)
كلمات الأصحاب
١٩٢ ص
(١١٨)
الروايات الواردة في المقام،
١٩٣ ص
(١١٩)
و أما نظرية فقهاء العامة،
١٩٧ ص
(١٢٠)
الأمر الرابع في السرقة في عام المجاعة
١٩٨ ص
(١٢١)
المسروق في عام المجاعة و القحط، قد يكون مأكولا
١٩٨ ص
(١٢٢)
الأخبار الواردة في المقام،
٢٠٠ ص
(١٢٣)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٢٠٢ ص
(١٢٤)
الأمر الخامس في خطف الأشخاص
٢٠٤ ص
(١٢٥)
المطلب الأول في خطف المملوك
٢٠٤ ص
(١٢٦)
المطلب الثاني في خطف الحر
٢٠٦ ص
(١٢٧)
قبل الورود في البحث، ينبغي أن ننقل عبارات بعض فقهائنا
٢٠٦ ص
(١٢٨)
و أما النصوص الواردة في المقام،
٢٠٨ ص
(١٢٩)
النظر إلى جهات متعددة،
٢١١ ص
(١٣٠)
أما الجهة الأولى،
٢١٢ ص
(١٣١)
و أما الجهة الثانية،
٢١٢ ص
(١٣٢)
و أما الجهة الثالثة،
٢١٣ ص
(١٣٣)
و أما الجهة الرابعة،
٢١٤ ص
(١٣٤)
و أما الجهة الخامسة،
٢١٤ ص
(١٣٥)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٢١٤ ص
(١٣٦)
الأمر السادس في سرقة المعير أو الموجر
٢١٧ ص
(١٣٧)
لا إشكال و لا خلاف في ما ذكره الماتن
٢١٧ ص
(١٣٨)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٢١٨ ص
(١٣٩)
تتمة في سرقة المال الذي جعل في مكان مغصوب و الأخذ من السارق
٢١٩ ص
(١٤٠)
الصورة الأولى لو كان الحرز في يد شخص بغصب و سرق مالك الحرز منه متاع ذلك الشخص،
٢١٩ ص
(١٤١)
الصورة الثانية لو غصب بيتا من رجل و جعل متاعه فيه فنقبه أجنبي و سرق منه،
٢١٩ ص
(١٤٢)
الصورة الثالثة
٢٢٠ ص
(١٤٣)
الصورة الرابعة لو غصب أو سرق مالا و جعله في الحرز فسرقه سارق آخر،
٢٢٣ ص
(١٤٤)
الأمر السابع في سرقة المال الموقوف
٢٢٥ ص
(١٤٥)
كلمات الفقهاء
٢٢٥ ص
(١٤٦)
أقول الظاهر عدم الإشكال في قطع السارق من الوقف،
٢٢٧ ص
(١٤٧)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٢٢٨ ص
(١٤٨)
الأمر الثامن في حرز الحيوان
٢٢٩ ص
(١٤٩)
كلمات الفقهاء
٢٢٩ ص
(١٥٠)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٢٣١ ص
(١٥١)
الأمر التاسع في سرقة أجزاء الحرز
٢٣٣ ص
(١٥٢)
القول الأول إنه يقطع؛
٢٣٣ ص
(١٥٣)
القول الثاني إنه لا يقطع؛
٢٣٥ ص
(١٥٤)
فرع في السرقة من دار مفتوحة الأبواب
٢٣٧ ص
(١٥٥)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٢٤٠ ص
(١٥٦)
الأمر العاشر في سارق الكفن و النباش
٢٤٢ ص
(١٥٧)
عبارات بعض الأعلام
٢٤٢ ص
(١٥٨)
و أما نصوص المسألة فهي كثيرة،
٢٤٥ ص
(١٥٩)
الطائفة الأولى ما دل على قطع يد النباش من دون ذكر كون العقوبة لسرقته،
٢٤٥ ص
(١٦٠)
الطائفة الثانية ما دل على عقوبة النباش بالقتل من دون ذكر أخذه الكفن،
٢٤٧ ص
(١٦١)
الطائفة الثالثة ما دل على عقوبة من نبش القبر و سرق الكفن،
٢٤٧ ص
(١٦٢)
الطائفة الرابعة ما دل على عدم قطع النباش إلا أن يؤخذ و قد نبش مرارا،
٢٤٩ ص
(١٦٣)
الطائفة الخامسة ما دل على أنه لا يقطع النباش،
٢٥٠ ص
(١٦٤)
ثم إنه قد جمع بين الروايات
٢٥٠ ص
(١٦٥)
الوجه الأول
٢٥٠ ص
(١٦٦)
الوجه الثاني
٢٥١ ص
(١٦٧)
الوجه الثالث
٢٥١ ص
(١٦٨)
نبحث عن المسألة ضمن أربعة مطالب،
٢٥١ ص
(١٦٩)
المطلب الأول في عقوبة الجريمة
٢٥٢ ص
(١٧٠)
تتمة في عدم كون القبر حرزا لغير الكفن
٢٥٥ ص
(١٧١)
المطلب الثاني في اعتبار النصاب
٢٥٦ ص
(١٧٢)
القول الأول إنه يشترط ذلك مطلقا؛
٢٥٦ ص
(١٧٣)
القول الثاني إنه لا يشترط النصاب مطلقا؛
٢٥٧ ص
(١٧٤)
القول الثالث إنه يشترط النصاب في المرة الأولى لا فيما بعدها؛
٢٥٩ ص
(١٧٥)
المطلب الثالث في النبش المجرد عن الأخذ
٢٥٩ ص
(١٧٦)
تتمة في تكرر الفعل مع عدم الحد في البين
٢٦١ ص
(١٧٧)
المطلب الرابع في المطالب بالقطع
٢٦٣ ص
(١٧٨)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٢٦٥ ص
(١٧٩)
النظر الثاني في طرق الإثبات و عقوبة السارق
٢٦٧ ص
(١٨٠)
الفصل الأول في طرق الإثبات
٢٦٩ ص
(١٨١)
طرق الإثبات
٢٧٢ ص
(١٨٢)
الأمر الأول في البينة
٢٧٢ ص
(١٨٣)
الأمر الثاني في الإقرار
٢٧٣ ص
(١٨٤)
القول الأول لا يثبت الموجب للقطع بالإقرار به مرة واحدة
٢٧٣ ص
(١٨٥)
القول الثاني إنه يثبت بالإقرار مرة واحدة؛
٢٧٧ ص
(١٨٦)
القول الثالث التفصيل بين الإقرار عند الإمام فيكفي مرة واحدة،
٢٨٠ ص
(١٨٧)
أقول قد ظهر أن المشهور بين الأصحاب، لزوم كون الإقرار بالسرقة مرتين
٢٨٠ ص
(١٨٨)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٢٨١ ص
(١٨٩)
الفصل الثاني في فروع حول الإقرار
٢٨٣ ص
(١٩٠)
الأمر الأول في إقرار العبد
٢٨٧ ص
(١٩١)
الأمر الثاني في إقرار المكره
٢٩٠ ص
(١٩٢)
القول الأول إنه يجب القطع؛
٢٩٠ ص
(١٩٣)
القول الثاني إنه لا يقطع؛
٢٩٢ ص
(١٩٤)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٢٩٤ ص
(١٩٥)
الأمر الثالث في الرجوع عن الإقرار
٢٩٦ ص
(١٩٦)
القول الأول إنه بعد الإقرار بالسرقة مختارا، لو رجع عن ذلك و أنكره، أغرم
٢٩٦ ص
(١٩٧)
القول الثاني إن الرجوع عن الإقرار لا يسقط الحد و لا الغرم؛
٢٩٨ ص
(١٩٨)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٣٠٢ ص
(١٩٩)
الأمر الرابع في مدى تأثير الإقرار الواحد
٣٠٤ ص
(٢٠٠)
الفصل الثالث في عقوبة السارق
٣٠٧ ص
(٢٠١)
عقوبة السارق
٣١٠ ص
(٢٠٢)
الأمر الأول في حد السارق في المرة الأولى
٣١١ ص
(٢٠٣)
الأمر الثاني في حد السارق في المرة الثانية
٣١٩ ص
(٢٠٤)
القول الأول إنه تقطع رجله اليسرى من مفصل القدم
٣١٩ ص
(٢٠٥)
القول الثاني إنه لا تقطع رجله من أصل الساق،
٣٢٠ ص
(٢٠٦)
القول الثالث ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في التبيان،
٣٢٢ ص
(٢٠٧)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٣٢٦ ص
(٢٠٨)
الأمر الثالث في عقوبة السارق في المرة الثالثة
٣٢٧ ص
(٢٠٩)
لا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب في أنه إذا سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى
٣٢٧ ص
(٢١٠)
و تدل على الحكم المذكور، روايات كثيرة
٣٢٨ ص
(٢١١)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٣٣٢ ص
(٢١٢)
الأمر الرابع في عقوبة السارق في المرة الرابعة
٣٣٥ ص
(٢١٣)
الأمر الخامس في تعليق يد السارق
٣٣٩ ص
(٢١٤)
الأمر السادس في نفي السارق عن بلده
٣٤٠ ص
(٢١٥)
الفصل الرابع في فروع حول عقوبة السارق
٣٤٣ ص
(٢١٦)
الأمر الأول في قطع الأشل و ناقص اليد
٣٤٧ ص
(٢١٧)
المطلب الأول في شلل اليمنى أو نقصها
٣٤٧ ص
(٢١٨)
الصورة الأولى من وجب عليه قطع اليمين فكانت شلاء،
٣٤٧ ص
(٢١٩)
الصورة الثانية لو كانت يده اليمنى ناقصة إصبعا أو إصبعين أو ثلاثا،
٣٥١ ص
(٢٢٠)
المطلب الثاني في شلل اليسرى
٣٥٢ ص
(٢٢١)
القول الأول ما صرح به جمع من الفقهاء من أنه تقطع اليمنى
٣٥٢ ص
(٢٢٢)
القول الثاني لا تقطع اليمنى؛
٣٥٣ ص
(٢٢٣)
المطلب الثالث في شلل اليدين
٣٥٤ ص
(٢٢٤)
المطلب الرابع في العضو الزائد
٣٥٥ ص
(٢٢٥)
الصورة الأولى لو كان له إصبع زائدة خارجة عن الأربع
٣٥٥ ص
(٢٢٦)
الصورة الثانية مثل السابقة، إلا أن الزائدة غير متميزة عن الأصلية،
٣٥٥ ص
(٢٢٧)
الصورة الثالثة لو كان للسارق إصبع زائدة متصلة بإحدى الأصابع الأربع
٣٥٦ ص
(٢٢٨)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٣٥٧ ص
(٢٢٩)
الأمر الثاني في عادم اليد اليسرى
٣٥٩ ص
(٢٣٠)
القول الأول إنها تقطع؛
٣٥٩ ص
(٢٣١)
القول الثاني إنها لا تقطع؛
٣٦٠ ص
(٢٣٢)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٣٦٤ ص
(٢٣٣)
الأمر الثالث في عادم اليد اليمنى
٣٦٥ ص
(٢٣٤)
المطلب الأول في ذهاب اليمين بعد السرقة
٣٦٥ ص
(٢٣٥)
المطلب الثاني في ذهاب اليد اليمنى قبل السرقة
٣٦٨ ص
(٢٣٦)
القول الأول إنه تقطع يده اليسرى؛
٣٦٨ ص
(٢٣٧)
القول الثاني إنه تقطع رجله اليسرى؛
٣٦٩ ص
(٢٣٨)
القول الثالث إنه يسقط القطع و لا ينتقل إلى قطع اليد اليسرى و لا إلى قطع الرجل؛
٣٧٠ ص
(٢٣٩)
القول الرابع التوقف و الترديد؛
٣٧١ ص
(٢٤٠)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٣٧٤ ص
(٢٤١)
الأمر الرابع في توبة السارق
٣٧٥ ص
(٢٤٢)
المطلب الأول في توبة السارق قبل الثبوت
٣٧٥ ص
(٢٤٣)
المطلب الثاني في توبة السارق بعد الثبوت
٣٧٨ ص
(٢٤٤)
الصورة الأولى توبة السارق بعد إقامة البينة عليه
٣٧٨ ص
(٢٤٥)
القول الأول عدم سقوط الحد؛
٣٧٨ ص
(٢٤٦)
القول الثاني تخيير الإمام بين القطع و العفو عنه؛
٣٨٠ ص
(٢٤٧)
الصورة الثانية توبة السارق بعد إقراره
٣٨٠ ص
(٢٤٨)
القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية
٣٨١ ص
(٢٤٩)
القول الثاني إنه يتحتم الحد عليه؛
٣٨١ ص
(٢٥٠)
القول الثالث التوقف و الترديد في المسألة؛
٣٨٢ ص
(٢٥١)
و قد مرت هذه المسألة مبسوطة مع بيان آراء فقهاء العامة فيها
٣٨٣ ص
(٢٥٢)
الأمر الخامس في عمد الحداد و خطئه
٣٨٥ ص
(٢٥٣)
المطلب الأول في القطع العمدي
٣٨٥ ص
(٢٥٤)
القول الأول عدم سقوط القطع عن السارق؛
٣٨٦ ص
(٢٥٥)
القول الثاني سقوط القطع؛
٣٨٦ ص
(٢٥٦)
المطلب الثاني في القطع للاشتباه
٣٨٨ ص
(٢٥٧)
القول الأول إنه لا يقطع؛
٣٨٨ ص
(٢٥٨)
القول الثاني إنه لا يسقط قطع اليمين؛
٣٨٩ ص
(٢٥٩)
القول الثالث التردد و التوقف في المسألة؛
٣٩٠ ص
(٢٦٠)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٣٩١ ص
(٢٦١)
الأمر السادس في تداوي المقطوع
٣٩٣ ص
(٢٦٢)
و وردت في المقام الروايات التالية
٣٩٤ ص
(٢٦٣)
ثم بقيت هنا مسائل نذكرها من خلال الفروع الآتية
٣٩٨ ص
(٢٦٤)
الفرع الأول في كيفية القطع
٣٩٨ ص
(٢٦٥)
الفرع الثاني في تخدير العضو أو النفس
٣٩٨ ص
(٢٦٦)
الفرع الثالث في إلصاق المقطوع
٣٩٩ ص
(٢٦٧)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٤٠١ ص
(٢٦٨)
الأمر السابع في ضمان السراية
٤٠٢ ص
(٢٦٩)
و أما آراء فقهاء العامة حول السراية،
٤٠٤ ص
(٢٧٠)
النظر الثالث في المسائل الملحقة
٤٠٧ ص
(٢٧١)
حكم العين المسروقة
٤١٠ ص
(٢٧٢)
لا خلاف و لا إشكال بين الأصحاب في أنه يجب على السارق رد العين مع بقائها
٤١٠ ص
(٢٧٣)
و يدل على عدم سقوط الغرم
٤١١ ص
(٢٧٤)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٤١٤ ص
(٢٧٥)
الاشتراك في السرقة
٤١٨ ص
(٢٧٦)
الصورة الأولى انفراد كل واحد بإخراج شي ء من الحرز
٤١٨ ص
(٢٧٧)
الصورة الثانية إخراجهم المتاع بالاشتراك مع بلوغ حصة كل واحد النصاب
٤١٨ ص
(٢٧٨)
الصورة الثالثة إخراجهم المتاع بالاشتراك مع عدم بلوغ حصة كل واحد النصاب
٤١٩ ص
(٢٧٩)
القول الأول يثبت القطع على كل واحد منهم؛
٤١٩ ص
(٢٨٠)
القول الثاني لا قطع على واحد منهم؛
٤٢١ ص
(٢٨١)
القول الثالث التوقف و الترديد؛
٤٢٢ ص
(٢٨٢)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٤٢٤ ص
(٢٨٣)
تكرار السرقة
٤٢٨ ص
(٢٨٤)
المطلب الأول في ثبوت جميع السرقات قبل القطع
٤٢٨ ص
(٢٨٥)
و استدل على ذلك بالأمور التالية
٤٢٨ ص
(٢٨٦)
و اختلفوا في كون القطع بالأولى أو بالأخيرة، على ثلاثة أقوال
٤٣١ ص
(٢٨٧)
القول الأول إنه يكون بالأولى؛
٤٣١ ص
(٢٨٨)
القول الثاني إنه يكون بالثانية؛
٤٣١ ص
(٢٨٩)
القول الثالث إن كل واحد منهما علة مستقلة؛
٤٣١ ص
(٢٩٠)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٤٣٣ ص
(٢٩١)
المطلب الثاني في ثبوت سرقات أخرى بعد القطع
٤٣٣ ص
(٢٩٢)
القول الأول إنه تقطع رجله؛
٤٣٤ ص
(٢٩٣)
القول الثاني إنه لا تقطع رجله؛
٤٣٤ ص
(٢٩٤)
و أما العامة،
٤٣٧ ص
(٢٩٥)
فرع في سرقة المال المسروق ثانيا بعد إقامة الحد و رده إلى مالكه
٤٣٧ ص
(٢٩٦)
اشتراط مطالبة المسروق منه في قطع السارق
٤٤٠ ص
(٢٩٧)
لم يتعرض لمسألة اشتراط مطالبة المسروق منه في قطع السارق،
٤٤٠ ص
(٢٩٨)
و أما الروايات الواردة في المقام،
٤٤٣ ص
(٢٩٩)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٤٤٦ ص
(٣٠٠)
بقي هنا أمران نذكرهما ضمن الفرعين الآتيين
٤٤٨ ص
(٣٠١)
الفرع الأول في عفو المسروق منه للسارق أو هبته المسروق إياه
٤٤٨ ص
(٣٠٢)
الفرع الثاني في تملك السارق للشي ء المسروق
٤٥٣ ص
(٣٠٣)
و أما فقهاء العامة،
٤٥٤ ص
(٣٠٤)
إعادة المال إلى الحرز
٤٥٨ ص
(٣٠٥)
لم يبحث قدماء الأصحاب عن مسألة إرجاع السارق المال المسروق إلى حرزه،
٤٥٨ ص
(٣٠٦)
ثم قد تعرض الماتن هنا لجملة فروض مرتبطة بهتك الحرز
٤٦٢ ص
(٣٠٧)
الفرع الأول فيما لو هتك الحرز جماعة و أخرج المال واحد منهم
٤٦٢ ص
(٣٠٨)
الفرع الثاني فيما لو هتك الحرز جماعة و قرب المال واحد منهم و أخرجه الخارج
٤٦٢ ص
(٣٠٩)
الفرع الثالث فيما لو نقب جماعة و نقل البعض المال إلى وسط النقب و أخرجه الخارج
٤٦٣ ص
(٣١٠)
القول الأول إنه لا قطع على أحدهما،
٤٦٣ ص
(٣١١)
القول الثاني وجوب القطع عليهما معا،
٤٦٤ ص
(٣١٢)
القول الثالث وجوب القطع على المخرج أخيرا،
٤٦٤ ص
(٣١٣)
القول الرابع التفصيل في المسألة بين كون وقوع المقدور من القادرين هل هو ممكن أو ممتنع؟
٤٦٥ ص
(٣١٤)
القول الخامس التفصيل في المسألة بين أحوال الوضع في النقب،
٤٦٦ ص
(٣١٥)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٤٦٨ ص
(٣١٦)
إخراج قدر النصاب في دفعات
٤٧٢ ص
(٣١٧)
القول الأول إنه يشترط إخراج النصاب دفعة؛
٤٧٢ ص
(٣١٨)
القول الثاني إنه لا يشترط إخراج النصاب دفعة واحدة؛
٤٧٣ ص
(٣١٩)
القول الثالث التفصيل على واحد من الوجوه الآتية
٤٧٤ ص
(٣٢٠)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٤٧٦ ص
(٣٢١)
إحداث ما تنقص به قيمة المسروق عن النصاب
٤٧٨ ص
(٣٢٢)
المطلب الأول في إحداث النقصان قبل الإخراج من الحرز
٤٧٨ ص
(٣٢٣)
المطلب الثاني في إحداث النقصان بعد الإخراج من الحرز
٤٨٠ ص
(٣٢٤)
بلع السارق المسروق في الحرز
٤٨٤ ص
(٣٢٥)
هذه المسألة أيضا غير مذكورة في كلمات أكثر قدماء الأصحاب
٤٨٤ ص
(٣٢٦)
الصورة الأولى إذا ابتلع داخل الحرز قدر النصاب شيئا يستهلكه الابتلاع و يهضمه كالأطعمة،
٤٨٦ ص
(٣٢٧)
الصورة الثانية إذا لم يكن ما ابتلعه من الأشياء التي يستهلكها الابتلاع
٤٨٦ ص
(٣٢٨)
الصورة الثالثة كالسابق،
٤٨٧ ص
(٣٢٩)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٤٨٧ ص
(٣٣٠)
الباب السادس في المحاربة
٤٨٩ ص
(٣٣١)
تمهيد في عظم معصية الحرابة
٤٩١ ص
(٣٣٢)
من الأشياء التي يحتاج إليها الناس جميعا في معاشهم هو الأمن،
٤٩١ ص
(٣٣٣)
و يدل على حرمة العمل و بشاعته - مضافا إلى اتفاق الفريقين و الاعتبار العقلي
٤٩٢ ص
(٣٣٤)
الآيات و الروايات التالية
٤٩٢ ص
(٣٣٥)
أ - الكتاب و جريمة الحرابة
٤٩٣ ص
(٣٣٦)
ب - الأخبار و جريمة الحرابة
٤٩٩ ص
(٣٣٧)
النظر الأول في معنى المحاربة و شرائطها و طرق إثباتها و عقوبتها
٥٠١ ص
(٣٣٨)
الفصل الأول في معنى المحاربة و شرائطها
٥٠٣ ص
(٣٣٩)
معنى المحاربة و شرائطها
٥٠٦ ص
(٣٤٠)
الحرابة و المحاربة مصدرا باب المفاعلة،
٥٠٦ ص
(٣٤١)
عدة أمور مرتبطة بالموضوع
٥١١ ص
(٣٤٢)
الأمر الأول في اعتبار تجريد السلاح في تحقق الحرابة
٥١١ ص
(٣٤٣)
الأمر الثاني في اعتبار قصد الإخافة
٥١٦ ص
(٣٤٤)
الأمر الثالث في اعتبار حصول الخوف
٥١٨ ص
(٣٤٥)
القول الأول إنه يكتفى بقصده الإخافة و تترتب عليه أحكام المحارب؛
٥١٩ ص
(٣٤٦)
القول الثاني الإشكال في تحقق عنوان المحاربة بمجرد قصد الإخافة؛
٥١٩ ص
(٣٤٧)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٥٢٠ ص
(٣٤٨)
الأمر الرابع في اعتبار كونه من أهل الفتنة
٥٢١ ص
(٣٤٩)
القول الأول إنه يتعلق به الحكم و إن لم يكن من أهل الريبة و الفساد لو جرد السلاح لإخافة الناس،
٥٢١ ص
(٣٥٠)
القول الثاني إنه لا يتعلق ذلك بغير أهل الفساد؛
٥٢٢ ص
(٣٥١)
و أما فقهاء السنة،
٥٢٤ ص
(٣٥٢)
الأمر الخامس في عدم اختصاص حكم المحارب بالرجال
٥٢٤ ص
(٣٥٣)
القول الأول إنه يستوي في ذلك الذكر و الأنثى؛
٥٢٤ ص
(٣٥٤)
القول الثاني إن النساء لا يقتلن؛
٥٢٥ ص
(٣٥٥)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٥٢٦ ص
(٣٥٦)
الأمر السادس في اعتبار التكليف
٥٢٧ ص
(٣٥٧)
و إليك جملة من عبارات الأصحاب في هذا المجال
٥٢٧ ص
(٣٥٨)
القول الأول عدم انتقاض الذمة،
٥٢٨ ص
(٣٥٩)
القول الثاني الانتقاض به مطلقا،
٥٢٨ ص
(٣٦٠)
و أما فقهاء العامة،
٥٢٩ ص
(٣٦١)
الأمر السابع في المعاونة في المحاربة
٥٣٠ ص
(٣٦٢)
كلمات الأصحاب
٥٣٠ ص
(٣٦٣)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٥٣٢ ص
(٣٦٤)
الأمر الثامن في مكان الحرابة
٥٣٥ ص
(٣٦٥)
المحاربة في المصر أو خارجه
٥٣٥ ص
(٣٦٦)
القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله
٥٣٦ ص
(٣٦٧)
القول الثاني اختصاص الحكم بالمحاربة في بلاد الإسلام؛
٥٣٧ ص
(٣٦٨)
و أما العامة فإن المسألة موضع خلاف بين علمائهم أيضا،
٥٣٧ ص
(٣٦٩)
الأمر التاسع فيما لو كان المجني عليه غير مسلم
٥٣٨ ص
(٣٧٠)
الفصل الثاني في طرق إثبات المحاربة
٥٤١ ص
(٣٧١)
طرق إثبات المحاربة
٥٤٤ ص
(٣٧٢)
الأمر الأول في الإقرار
٥٤٤ ص
(٣٧٣)
الأمر الثاني في البينة
٥٤٥ ص
(٣٧٤)
ثم إن الماتن رحمه الله تعرض هنا و في النافع لفرعين، و هما
٥٤٦ ص
(٣٧٥)
الفرع الأول في حكم شهادة المحاربين
٥٤٦ ص
(٣٧٦)
الفرع الثاني في حكم شهادة أهل الرفقة
٥٤٦ ص
(٣٧٧)
الصورة الأولى و هي ما إذا قالوا إن هؤلاء تعرضوا لنا و أخذوا منا و من أهل القافلة؛
٥٤٧ ص
(٣٧٨)
الصورة الثانية و هي ما إذا قال من لم يؤخذ منه شي ء من أهل الرفقة
٥٤٨ ص
(٣٧٩)
الصورة الثالثة و هي ما إذا تغاير المشهود عليه،
٥٤٩ ص
(٣٨٠)
الصورة الرابعة و هي ما إذا شهد بعض المأخوذين لبعض آخر من غير أن يتعرضوا لأنفسهم أصلا،
٥٤٩ ص
(٣٨١)
القول الأول تقبل شهادتهم؛
٥٤٩ ص
(٣٨٢)
القول الثاني لا تقبل شهادتهم؛
٥٥٠ ص
(٣٨٣)
القول الثالث التفصيل الذي ذكره الفاضل الأصفهاني رحمه الله
٥٥١ ص
(٣٨٤)
الأمر الثالث في علم الحاكم
٥٥١ ص
(٣٨٥)
الفصل الثالث في عقوبة المحارب
٥٥٥ ص
(٣٨٦)
عقوبة المحارب
٥٥٨ ص
(٣٨٧)
القول الأول التخيير؛
٥٥٨ ص
(٣٨٨)
القول الثاني الترتيب و التفصيل إجمالا؛
٥٦٢ ص
(٣٨٩)
بقي هنا مطالب نذكرها ضمن فروع
٥٧٤ ص
(٣٩٠)
الفرع الأول في عدم مدخلية نوع القتل في عقوبة المحارب
٥٧٤ ص
(٣٩١)
الفرع الثاني في حكم أموال المحارب
٥٧٥ ص
(٣٩٢)
الفرع الثالث في من يقيم حد الحرابة
٥٧٥ ص
(٣٩٣)
الفرع الرابع في تداخل الحدود
٥٧٦ ص
(٣٩٤)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٥٧٧ ص
(٣٩٥)
النظر الثاني في المسائل الملحقة
٥٨١ ص
(٣٩٦)
الأولى إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال
٥٨٣ ص
(٣٩٧)
ذكر هذه المسألة بهذه الصورة منه من العجائب،
٥٨٤ ص
(٣٩٨)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٥٨٧ ص
(٣٩٩)
الثانية توبة المحارب
٥٨٩ ص
(٤٠٠)
لا خلاف و لا إشكال ظاهرا بين الأصحاب فيما ذكره الماتن رحمه الله
٥٩٠ ص
(٤٠١)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٥٩٢ ص
(٤٠٢)
الثالثة حكم اللصوص
٥٩٧ ص
(٤٠٣)
اللص في اللغة بمعنى السارق،
٥٩٨ ص
(٤٠٤)
ثم إنه قد وردت في المقام أخبار كثيرة
٦٠٠ ص
(٤٠٥)
و أما نظرية فقهاء العامة في المسألة،
٦٠٥ ص
(٤٠٦)
الرابعة حكم الصلب
٦٠٧ ص
(٤٠٧)
معنى الصلب
٦٠٨ ص
(٤٠٨)
كيفية الصلب
٦٠٩ ص
(٤٠٩)
القول بالترتيب و التفصيل بين العقوبات الواردة في الآية
٦٠٩ ص
(٤١٠)
فرع في موت المحارب قبل إقامة الحد عليه
٦١٢ ص
(٤١١)
و أما المسألة عند فقهاء العامة،
٦١٣ ص
(٤١٢)
الخامسة مدة صلب المحارب
٦١٧ ص
(٤١٣)
فرع في تجهيز المحارب
٦٢١ ص
(٤١٤)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٦٢٢ ص
(٤١٥)
السادسة ينفى المحارب عن بلده
٦٢٣ ص
(٤١٦)
النفي
٦٢٤ ص
(٤١٧)
الأمر الأول في معنى النفي
٦٢٤ ص
(٤١٨)
الأمر الثاني في مدة النفي
٦٣٣ ص
(٤١٩)
القول الأول إنه تتقدر مدته بما تظهر فيه توبته و صلاحه و تحسن سيرته؛
٦٣٣ ص
(٤٢٠)
القول الثاني
٦٣٣ ص
(٤٢١)
القول الثالث إنه ينفى أبدا،
٦٣٣ ص
(٤٢٢)
الأمر الثالث في قصد بلاد الشرك
٦٣٤ ص
(٤٢٣)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٦٣٥ ص
(٤٢٤)
السابعة لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب
٦٣٩ ص
(٤٢٥)
الأمر الأول في عدم اعتبار النصاب و الحرز
٦٤٠ ص
(٤٢٦)
الأمر الثاني في كيفية القطع
٦٤٣ ص
(٤٢٧)
و إليك نص عبارات بعض الأصحاب في هذا المجال
٦٤٣ ص
(٤٢٨)
إن هنا ثلاث مساءلات،
٦٤٤ ص
(٤٢٩)
الأولى ما الدليل على قطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى،
٦٤٤ ص
(٤٣٠)
الثانية ما وجه الترتيب المذكور في بعض العبارات
٦٤٥ ص
(٤٣١)
الثالثة ما هو حد قطع اليد و الرجل؟
٦٤٥ ص
(٤٣٢)
فرع في حكم فقد الأعضاء
٦٤٦ ص
(٤٣٣)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٦٤٨ ص
(٤٣٤)
الثامنة حكم المختلس و المحتال و المبنج
٦٥١ ص
(٤٣٥)
الأمر الأول في الاستلاب و الاختلاس
٦٥٢ ص
(٤٣٦)
لم نعرف مخالفا بين الأصحاب في أنه لا يقطع المختلس و المستلب،
٦٥٢ ص
(٤٣٧)
و أما نصوص المسألة
٦٥٦ ص
(٤٣٨)
و أما نظرية فقهاء العامة،
٦٥٧ ص
(٤٣٩)
الأمر الثاني في الاحتيال على أموال الناس
٦٥٨ ص
(٤٤٠)
الأمر الثالث في إسقاء المرقد و نحوه
٦٦٠ ص
(٤٤١)
الفهرس التفصيلي لمطالب الجزء الثالث
٦٦٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص

فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٤٢ - المطلب الثاني في عدم الفرق بين المسروقات

المضروب هو الدينار، بل سكّة مملكة معيّنة و كان سعره أغلى من جهة خاصّة في حكومته، فلا تعتبر قيمة هذه السكّة، بل المعتبر الوزن لا غير، و ذلك لما ذكرنا من أنّ ضرب المسكوكات في الأزمنة القديمة كان بيد التجّار و أصحاب الثروات، و لم يكن هناك فرق فاحش بين المسكوكات. نعم، كانت الرغبة باقتناء بعض المسكوكات أزيد من جهة اعتبار صاحبه.

المطلب الثاني: في عدم الفرق بين المسروقات‌

لا فرق في المسروق بين كونه ثوباً أو طعاماً أو فاكهة، رطبة كانت أو لا، كان أصله الإباحة لجميع الناس أو لا، كان ممّا يسرع إليه الفساد كالخضراوات أو لا. و بالجملة كلّ ما يملكه المسلم إذا بلغ بقدر النصاب ففيه القطع، و ذلك لإطلاق الأدلّة، خلافاً لما سيأتي عن أبي حنيفة.

قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله في الخلاف: «إذا سرق ما قيمته ربع دينار وجب القطع، سواء كان ممّا هو محرز بنفسه كالثياب و الأثمار و الحبوب اليابسة و نحوها، أو غير محرز بنفسه، و هو ما إذا ترك فسد، كالفواكه الرطبة كلّها من الثمار و الخضراوات و القثّاء و الخيار و البطّيخ و البقل و الباذنجان و نحو ذلك، أو كان طبيخاً أو لحماً طريّاً أو مشويّاً، الباب واحد؛ و به قال الشافعيّ. و قال أبو حنيفة: إنّما يجب القطع فيما كان محرزاً بنفسه، فأمّا الأشياء الرطبة و البطّيخ فلا قطع فيه بحال. دليلنا: عموم الأخبار التي وردت أنّ القطع فيما كان قيمته ربع دينار. و روى عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جدّه عبد اللّه بن عمرو: أنّ النبيّ عليه السلام سُئل عن التمر المعلّق؟ فقال: «من سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجنّ، ففيه القطع»؛ فأوجب على من سرق من التمر نصاباً فيه القطع، و فيه إجماع الصحابة. روي: أنّ سارقاً سرق أُترجة في عهد عثمان، فأمر بها عثمان فقوّمت بثلاثة