فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٢٧ - الطائفة الخامسة ما يدل على قطعه في درهمين، و ثلاثة دراهم، و خمسة دراهم،
دينار.»[١]
الطائفة الخامسة: ما يدلّ على قطعه في درهمين، و ثلاثة دراهم، و خمسة دراهم،
و هي:
١- ما رواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في رجل سرق من بستان عِذقاً[٢] قيمته درهمان، قال: يقطع به.»[٣] و الخبر موثّق ب: «إسحاق بن عمّار».
و قد رواه الشيخ الطوسيّ أيضاً[٤]، و لكن سنده مجهول ب: «يحيى بن المبارك».
٢- خبر قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال:
«سألته عن حدّ ما يقطع فيه السارق؟ فقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة.»[٥] و الحديث مجهول ب: «عبد اللّه بن الحسن».
و الترديد في الرواية يؤيّد عدم كون الدرهم معياراً أصليّاً، بل المعيار شيء آخر، و يمكن أن يكون ربع دينار، و هو قد ينطبق على درهمين، و قد ينطبق على ثلاثة دراهم.
٣- خبر تفسير أبي الفتوح الرازي من أنّه روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال:
«لا تقطع الخَمس إلّا في خَمسة دراهم.»[٦] ٤- خبر عوالي اللآلي، عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّه قطع في مجنّ ثمنه ثلاثة دراهم.»[٧]
[١]- نفس المصدر، ح ١٨، ص ٢٤٨.
[٢]- العذق بالفتح: النخلة، و بالكسر: العرجون بما فيه من الشماريخ، و يجمع على عِذاق.
[٣]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب ٢٣ منها، ح ٧، ص ٢٨٧.
[٤]- نفس المصدر، الباب ٢ منها، ح ١٤، ص ٢٤٧.
[٥]- نفس المصدر، ح ٢٢، ص ٢٤٨.
[٦]- مستدرك الوسائل، الباب ٢ من أبواب حدّ السرقة، ح ٣، ج ١٨، ص ١٢١.
[٧]- نفس المصدر، ح ٨، ص ١٢٢.