فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٢٦ - الطائفة الرابعة ما يدل على قطعه في ثلث دينار،
٢- مرسلة المقنع، قال: «و روي أنّه يقطع في عشرة دراهم.»[١] ٣- خبر الجعفريّات عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام أنّه قال: «لا يقطع الكفّ في أقلّ من دينار أو عشرة دراهم.»[٢] ٤- ما رواه العامّة عن ابن عبّاس، قال: «قطع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يد رجل في مِجَنّ قيمته دينار أو عشرة دراهم.»[٣] و لا يخفى أنّ هذا الحديث و ما يضاهيه حكاية حال و لا يكون إخباراً عن كون هذا المقدار ملاك النصاب في جميع الأحوال.
الطائفة الرابعة: ما يدلّ على قطعه في ثلث دينار،
و هي:
١- ما رواه الشيخ الطوسيّ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، [عن سماعة][٤]، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلًا في بيضة. قلت: و أيّ بيضة؟ قال: بيضة حديد قيمتها ثلث دينار. فقلت: هذا أدنى حدّ السارق؟ فسكت.»[٥] و الحديث موثّق ب: «عثمان بن عيسى» و «سماعة» حيث إنّهما واقفيّان موثّقان.
٢- موثّقة سماعة، قال: «سألته عن كم يقطع السارق؟ قال: أدناه على ثلث دينار.»[٦] ٣- مرسلة المقنع: «سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: ثلث
[١]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٢١، ص ٢٤٨.
[٢]- مستدرك الوسائل، المصدر السابق، ح ٥.
[٣]- سنن أبي داود، ج ٤، ص ١٣٦، ح ٤٣٨٧.
[٤]- كما في تهذيب الأحكام، ج ١٠، ص ١٠١، ح ٣٩٢؛ و الاستبصار، ج ٤، ص ٢٤٠، ح ٩٠٤.
[٥]- راجع: وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ١٠، ص ٢٤٦.
[٦]- نفس المصدر، ح ١١.