فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٢١ - الطائفة الأولى ما يدل على كونه ربع دينار،
بقدر ثمن مجنّ- و هو ربع دينار- قطع.»[١] و نحوه خبر آخر عنه[٢]، و لكنّه مجهول ب: «صالح بن سعيد» الوارد في السند.
هذا بناءً على كون التفسير من كلام الإمام عليه السلام لا الراوي.
٨- مرسلة الفقيه، قال: «و سئل عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ قال: ربع دينار.»[٣] ٩- مرسلة المقنع قال: «و في حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار.»[٤] ١٠- خبر تفسير أبي الفتوح الرازيّ عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «القطع في ربع دينار.»[٥] ١١- ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أحمد بن محمّد، عن عبد اللّه بن سنان، قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: يقطع السارق في كلّ شيء يبلغ ثمنه مِجَنّاً- و هو ربع دينار- إن كان سرقه من بيت أو سوق أو غير ذلك.»[٦] و الظاهر صحّة الحديث سنداً، و لكن يأتي فيه ما تقدّم من احتمال كون التفسير- أعني: ربع دينار- من كلام الراوي لا الإمام عليه السلام.
١٢- خبر الجعفريّات، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، قال: «كان عليّ عليه السلام إذا شكّ في احتلام الغلام و قد سرق، حكّ أصابعه و لم يقطعه، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه، و لا يقطع الكفّ في أقلّ من عشرة دراهم فصاعداً.»[٧]
[١]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب ٢٤ منها، ح ٤، ص ٢٨٩.
[٢]- راجع: نفس المصدر، ح ٦، صص ٢٨٩ و ٢٩٠.
[٣]- نفس المصدر، الباب ٢ منها، ح ١٦، ص ٢٤٧.
[٤]- نفس المصدر، ح ١٩، ص ٢٤٨.
[٥]- مستدرك الوسائل، الباب ٢ من أبواب حدّ السرقة، ح ٢، ج ١٨، ص ١٢١.
[٦]- نفس المصدر، ح ١.
[٧]- نفس المصدر، ح ٦، ص ١٢٢.