أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٨٣ - المبحث الثاني في الصفات التي يكره التزويج من أجلها
على هذا حصلت في هذه المسألة أيضاً ثلاثة أقوال.
د: تزويج المخنّث
يكره تزويج المخنّث [١] كما في الحدائق و العروة و غيرهما [٢]، لخبر علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته أنّ زوج ابنتي غلام فيه لين و أبوه لا بأس به، قال: «إن لم تكن به فاحشة فزوّجه يعني الخنث» [٣].
إيضاح
كما أنّ النكاح باعتبار صفات المرأة أو الرجل يتّصف بالكراهة أو الاستحباب كذلك يتّصف بالحرمة باعتبارات اخرى، و حيث إنّ البحث عنه خارج عن مورد كلامنا لم نذكره، فراجع المطوّلات.
قال الشهيد رحمه الله في البحث عن تقسيم النكاح: «و كذا ينقسم بحسب المنكوحة إلى خمسة:
الأوّل: حرام، و أقسامه خمسة:
حرام عيناً و هي الأربع عشرة المذكورة في الكتاب [٤] و هي ترجع إلى التحريم بالنسب و المصاهرة و الرضاع.
و حرام جمعاً مطلقاً، هو بين الاختين.
و حرام جمعاً إلّا مع الإذن، كبين العمّة و الخالة و بنت الأخ و بنت الاخت و بنت
[١] «الخنثى الذي له فرج الرجل و فرج المرأة، و الجمع «خناث» مثل كتاب و خناثى مثل حبلى و حبالى و اسم الفاعل، و مخنّث بالكسر و اسم المفعول بالفتح». المصباح المنير: ١٨٣.
[٢] الحدائق الناضرة ٢٤: ١١١؛ العروة الوثقى ٢: ٧٩٩؛ مهذّب الأحكام ٢٤: ١٩.
[٣] بحار الأنوار ١٠: ٢٨٦؛ وسائل الشيعة ١٤: ٥٤ باب ٣٠ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٢.
[٤] و هو قوله تعالى في سورة النساء (٣): ٢٢- ٢٤ «وَ لَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ» و «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَ بَنَاتُكُمْ» ... إلى آخر الآية.