أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٠١ - استحباب النفقة على أولاد الأقارب
الزكاة لمن هو واجب النفقة من ناحيةٍ، و بجواز الزكاة على العمّ و العمّة و الخال و الخالة و أولادهم من ناحيةٍ أخرى نحكم باستحباب النفقة على الأقارب و صبيانهم [١].
إن قلت: جاء في صحيحة الحلبي- على ما نقله في الفقيه- عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت: من الذي اجبر على نفقته؟ قال: «الولدان و الولد و الزوجة و الوارث الصغير» [٢]. فيستفاد منها أنّه كما يجب النفقة على الوالدين و الولد و الزوجة تجب على الوارث الصغير، مثل الأخ و الأخت و أولادهم إذا كانوا صغاراً؛ و لذا ذكر العلّامة في القواعد قولًا بوجوب النفقة على الوارث الصغير [٣]. و مال سيّد المدارك إلى العمل بمضمون هذه الصحيحة [٤].
و هكذا جاء في معتبرة غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «أتي أمير المؤمنين عليه السلام بيتيم، فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه» [٥].
و قد ظهر من إطلاقها أنّه يلزم على المورِّث أداء النفقة للوارث الصغير و لو كان غير الأولاد و الآباء و الأجداد، مثل الأخ و الأخت و أولادهما و العمّة و الخالة و ....
قلنا: لم يوجد في نقل الكافي «و الوارث الصغير» [٦] و هو أضبط من الفقيه، و حيث إنّ الإجماع ثابت بأنّه لا تجب النفقة إلّا على الأولاد و الوالدين و الأجداد
[١] جامع المدارك ٤: ٤٨٦.
[٢] الفقيه ٣: ٧٨ ح ٢٠٩؛ وسائل الشيعة ١٥: ٢٢٥ ب ١ من أبواب النفقات، ح ٩.
[٣] قواعد الأحكام ٢: ٥٧ الطبع الحجري؛ سلسلة الينابيع الفقهية ١٩: ٦٦٩- ٦٧٠؛ الروضة البهيّة ٥: ٤٧٣.
[٤] نهاية المرام: ١: ٤٨٤.
[٥] وسائل الشيعة ١٥: ٢٣٧ ب ١١ من أبواب وجوب النفقات، ح ٤.
[٦] الكافي: ٤: ١٣ ح ١ و ٣.