أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٩٤ - من هم الأولاد المشمولون بالإنفاق؟
الذين يجب الإنفاق عليهم من قِبل آبائهم؟ هل هم الأولاد الصلبيّون المباشرون أم هم و فروعهم و إن نزلوا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأوّل: الأولاد المباشرون لا فروعهم، و هذا قول المالكيّة. فقد قال ابن جزي المالكي: «أولاد الصلب تجب نفقتهم على آبائهم، و لا يجب أن ينفق الجدّ على ابن ابنه؛ لبعد نسب الجدّ» [١].
القول الثاني:- و هو الحقّ- الأولاد و فروعهم و إن نزلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً، و هذا قول فقهاء الشيعة [٢] و أكثر أهل السنّة من الحنفية و الشافعية و الحنابلة [٣].
استدلّ للقول الأوّل بقوله تعالى: (وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ) قيل: دلّت هذه الآية على أنّ الولد المستحقّ للنفقة الواجبة على أبيه هو الولد الصلبي المباشر للأب؛ لأنّ ما ولد للأب حقيقةً هو الابن المباشر- أي الصلبي- و أمّا ابن الابن فلا يكون كذلك و إن أطلق عليه اسم الابن مسامحةً، و كذلك قول النبيّ صلى الله عليه و آله لهند امرأة أبي سفيان: «خذي ما يكفيك و ولدك» [٤] فإنّ ما هو الولد حقيقةً المباشر الصلبي لا غيره، و أيضاً قيل: لأنَّ الشرع إنّما ورد بنفقة الوالدين و المولودين، و من سواهم لا يلحق بهم في الولادة و أحكامها، فلا يصحّ القياس عليهم» [٥].
و استدل للقول الثاني بالإجماع و السيرة القطعية من السلف و الخلف، بل بعنوان الحكم المتّفق عليه عند الشيعة، قال في الحدائق: «لا خلاف و لا إشكال في
[١] المفصّل في أحكام المرأة ١٠: ١٥٩.
[٢] المبسوط ٦: ٣١؛ السرائر ٢: ٢٥٦؛ المختصر النافع: ٣٢٠؛ قواعد الأحكام ٢: ٥٧ الطبع الحجري؛ الروضة البهية ٥: ٤٧٣؛ جواهر الكلام ٣١: ٣٧٦؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: ٦٠٣.
[٣] بدائع الصنائع ٣: ٤٤١؛ المغني لابن قدامة ٩: ٢٥٧؛ مغني المحتاج ٣: ٤٤٧ و ٤٤٦؛ المحلّى بالآثار ٩: ٢٦٦.
[٤] صحيح البخاري ٦: ٢٣٧ باب ٩ من كتاب النفقات، ح ٥٣٦٤.
[٥] المفصّل في أحكام المرأة و البيت المسلم ١٠: ١٥٩.