أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٤٩ - المبحث الثالث في استحقاق الأمّ أجرة الرضاع
المرتضى [١] و ابن إدريس [٢] و المحقّق [٣] و العلّامة [٤] و الشهيدان [٥] و السيد الطباطبائي [٦] و غيرهم [٧].
و يمكن أن يستدلّ بأنّ الأصل يقتضي ذلك، أي الأصل جواز أخذ الأجرة ما لم يقم دليل على المنع، و سنذكر توضيحاً في مورد هذا الأصل في البحث عن الحضانة.
و يدلّ عليه أيضاً قوله تعالى: (وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ) [٨] فإنّه عامّ تشمل المورد، و العوض المأخوذ ليس في مقابل التمكين بل في مقابل الإرضاع، و سواء في ذلك منع الزوج من حقوقه أو لا؛ لأنّه رضي بذلك.
و قوله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) [٩] فإنّه مطلق فيشمل ما كانت الزوجة في حباله أو لا.
و يدلّ عليه أيضاً ما رواه داود بن الحصين، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال في حديث:
«و إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم، و قالت الأمّ: لا أرضعه إلّا بخمسة دراهم، فإنّ له أن ينزعه منها إلّا أنّ ذلك خير له و أرفق به أن يترك مع أمّه» [١٠].
فيستفاد من مفهومه أنّ الامّ تستحقّ الأجرة على الرضاع بقدر ما يأخذه غيرها.
(١ و ٢) السرائر ٢: ٤٧٢، و فيه حكاية قول السيد المرتضى رحمه الله أيضاً و لم نجده في كتبه.
[٣] النهاية: ٥٠٣.
[٤] قواعد الأحكام ٢: ٥١.
[٥] الروضة البهية ٥: ٤٥٢- ٤٥٣.
[٦] الرياض ٧/ مسألة ٢٤٢.
[٧] تحرير الوسيلة ٢: ٢٧٨ القول في أحكام الولادة، مسألة ١٢؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: ٥٤٧.
[٨] سورة البقرة (٢): ٢٣٣.
[٩] سورة الطلاق: ٦.
[١٠] وسائل الشيعة ١٥: ١٩٠ باب ٨١ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.