أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٩٦ - المطلب الثاني كراهة الجماع عند فعل شيء أو وقوعه
روايات اخر [١].
٤- مستقبل القبلة و مستدبرها، و يدلّ على ذلك ما رواه الشيخ مرسلًا عن محمّد بن العيص، أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال: اجامع و أنا عريان؟ قال: «لا، و لا مستقبل القبلة و لا مستدبرها، و قال عليّ عليه السلام: لا تجامع في السفينة» [٢].
و هكذا خبر غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [٣]. و خبر أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام [٤]، و هكذا ورد في حديث المناهي عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أيضاً [٥].
٥- الكلام عند الجماع بغير ذكر اللَّه تعالى، خصوصاً الكثير منه [٦].
و يدلّ عليه ما رواه الكُليني و الشيخ عن عبد اللَّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «اتّقوا الكلام عند ملتقى الختانين، فإنّه يورث الخرس» [٧].
و ما رواه حسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي، قال:
نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أن يكثر الكلام عند المجامعة، و قال: يكون منه خرس الولد [٨]، و في الخصال عن عليٍّ عليه السلام في حديث الأربعمائة قال: «إذا أتى احدكُم زوجته فليقلّ الكلام، فإنّ الكلام عند ذلك يورث الخرس» [٩]
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٩٤ باب ٦٧ من أبواب مقدّمات النكاح.
[٢] شرائع الإسلام ٢: ٢٦٨؛ قواعد الأحكام ٢: ٢؛ مسالك الأفهام ٧: ٣٣؛ نهاية المرام ١: ٤٨؛ رياض المسائل ٦: ٣٥٧؛ جواهر الكلام ٢٩: ٦٠؛ العروة الوثقى ٢: ٨٠١.
[٣] التهذيب ٧: ٤١٢ ح ١٦٤٦، وسائل الشيعة ١٤: ٩٨ باب ٦٩ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ١ و ٢.
(٤- ٧) وسائل الشيعة ١٤: ٩٨ باب ٦٩ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٣- ٥.
[٦] نهاية المرام ١: ٥٠؛ الحدائق الناضرة ٢٣: ١٣٩؛ جواهر الكلام ٢٩: ٦٠.
[٧] الكافي ٥: ٤٩٨ ح ٧؛ تهذيب الأحكام ٧: ٤١٣ ح ١٦٥٣؛ وسائل الشيعة ١٤: ٨٦ باب ٦٠ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ١.
[٨] الفقيه ٤: ٣٥٧ ح ٥٧٦٢؛ وسائل الشيعة ١٤: ٨٧ باب ٦٠ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٢.
[٩] الخصال: ٦٣٧؛ وسائل الشيعة ١٤: ٨٧ باب ٦٠ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٤.