أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٩٢ - المطلب الأوّل كراهة الجماع في أوقات معيّنة
لا يجامع في هذه الساعات التي وصفت فيرزق من جماعه ولداً و قد سمع هذا الحديث فيرى ما يحبّ ..» [١].
و في خبر آخر: «و أيم اللَّه لا يجامع أحد في هذه الأوقات التي نهى عنها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، و قد انتهى إليه الخبر فيرزق ولداً فيرى في ولده ذلك ما يحبّ» [٢].
و بهذا المضمون روايةٌ أخرى أيضاً [٣].
و كذا يكره في أوّل ليلةٍ من كلّ شهر إلّا شهر رمضان و في ليلة النصف و الليلة الأخيرة منه؛ حذراً من الإسقاط أو الجنون أو البخل أو الجذام [٤].
و يدلّ على ذلك أيضاً روايات، مثل:
ما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام: «لا تجامع في أوّل الشهر، و لا في وسطه، و لا في آخره، فإنّه من فعل ذلك فليسلّم لسقط الولد، فإن تمّ أوشك أن يكون مجنوناً، أ لا ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع في أوّل الشهر و وسطه و آخره» [٥].
و هكذا فيما أوصى به رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عليّاً عليه السلام قال: «لا تجامع أهلك في أوّل ليلة من الهلال، و لا في ليلة النصف، و لا في آخر ليلةٍ، فإنّه يتخوّف على ولد من يفعل ذلك الخبل، فقال علي عليه السلام: و لِمَ ذلك يا رسول اللَّه؟ فقال: إنّ الجنّ يكثرون غشيان نسائهم في أوّل ليلةٍ من الهلال و ليلة النصف و في آخر ليلةٍ، أما رأيت المجنون يصرع في أوّل الشهر و في آخره و في وسطه» [٦]. و الأخبار بهذا المضمون كثيرة.
[١] الفقيه ٣: ٢٩١ ح ١٢٠٧؛ تهذيب الاحكام ٧: ٣٦٩ ح ١٦٤٢؛ وسائل الشيعة ١٤: ٨٩ باب ٦٢ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٢.
[٢] الكافي ٥: ٤٩٨ ح ١؛ وسائل الشيعة ١٤: ٨٩ باب ٦٢ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ١.
[٣] الكافي ٥: ٤٩٩ ح ٣.
[٤] نهاية المرام: ١: ٤٦، الحدائق الناضرة: ٢٣: ١٣٢، جواهر الكلام: ٢٩: ٥٥.
[٥] الفقيه ٣: ٢٩١ ح ١٢٠٨؛ وسائل الشيعة ١٤: ٩١ باب ٦٤ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٣.
[٦] الكافي ٥: ٤٩٩ ح ٣.