أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٨٨ - ب- أن يكون كلّ من الزوج و الزوجة حين الجماع على طهارة
«لو أنَّ أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم اللَّه، اللهمّ جنّبنا الشيطان و جنّب الشيطان ما رزقتنا، فإنّه إن يقدَّر بينهما ولد في ذلك لم يضرّه شيطان أبداً» [١].
و بهذا المضمون وردت روايات اخر أيضاً [٢].
ب- أن يكون كلّ من الزوج و الزوجة حين الجماع على طهارة
و يستحبّ أن يكون الزوجان عند الجماع على طهارة، خصوصاً في ليلة الزفاف و فيما إذا كانت المرأة حاملًا [٣]، يدلّ عليه أيضاً روايات، مثل:
١- ما جاء في وصيّة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لعليّ عليه السلام قال: «يا عليّ إذا حملت امرأتك، فلا تجامعها إلّا و أنت على وضوء، فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد» [٤].
٢- و ما رواه أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعت رجلًا و هو يقول لأبي جعفر عليه السلام: إنّي رجل قد أسننت، و قد تزوّجت امرأةً بكراً صغيرةً و لم أدخل بها، و أنا أخاف إذا دخلت عليّ فرأتني أن تكرهني لخضابي و كبري، فقال أبو جعفر عليه السلام: «إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضّئة، ثمّ أنت لا تصل إليها حتّى توضّأ و صلّ ركعتين، ثمّ مجّد اللَّه و صلِّ على محمّدٍ و آل محمّد، ثمّ ادع اللَّه و مُر مَن معها أن يؤمِّنوا على دعائك ...» [٥]
[١] صحيح مسلم ٢: ٨٥٦ ح ١٤٣٤.
[٢] الكافي ٥: ٥٠٠- ٥٠١ ح ١ و ٢ و ٥ و ٦.
[٣] شرائع الإسلام ٢: ٢٦٧؛ قواعد الأحكام ٢: ٢؛ مسالك الأفهام ٧: ٢٢؛ نهاية المرام ١: ٤٣؛ جواهر الكلام ٢٩: ٤٣؛ مستمسك العروة ١٤: ٩.
[٤] الفقيه ٣: ٤١٢ باب النوادر قطعة من ح ١٧١٢.
[٥] وسائل الشيعة ١٤: ٨١ باب ٥٥ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ١.