أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٧٣ - المبحث الثاني في الصفات التي يكره التزويج من أجلها
جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: «أ لا أخبركم بشرار نسائكم؟ الذليلة في أهلها، العزيزة مع بعلها، العقيم الحقود التي لا تتورّع من قبيح، المتبرّجة إذا غاب عنها بعلها، الحصان معه إذا حضر، لا تسمع قوله و لا تطيع أمره، و إذا خلا بها بعلها تمنّعت منه كما تمنع الصعبة عند ركوبها، و لا تقبل منه عذراً و لا تغفر له ذنباً» [١].
ن: الاقتصار على الجمال و الثروة
و هكذا يكره النكاح إن اكتفى الرجل على جمال المرأة و ثروتها فقط من دون أن ينظر إلى الأصل و العفّة و الورع منها [٢].
و يدلّ عليه جملة من النصوص منها قول النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في الصحيح: «مَن تزوّج امرأة لمالها وكّله اللَّه إليه، و مَن تزوّجها لجمالها رأى فيها ما يكره، و مَن تزوّجها لدينها جمع اللَّه له ذلك» [٣].
و في صحيح هشام بن الحكم: «إذا تزوّج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وكّل إلى ذلك، و إذا تزوّجها لدينها رزقه اللَّه المال و الجمال» [٤]. و غير ذلك من الروايات [٥].
و مقتضى الروايتين أنّه لو قصدهما «أي المال و الجمال» مع ما يترجّح بالسنّة لم يكن مكروهاً كأن يرجّح ذات المال أو الجمال العفيفة على العفيفة الكريهة إذا لم يكن المال أو الجمال مستقلًّا في التعيين [٦]
[١] الكافي ٥: ٣٢٥ ح ١؛ وسائل الشيعة ١٤: ١٨ باب ٧ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ١.
[٢] المقنعة: ٥١٤؛ الروضة ٥: ٨٧؛ مستند الشيعة ١٦: ١٤؛ رياض المسائل ١٠: ٥٢ الطبعة الحجرية؛ العروة الوثقى ٢: ٧٩٩؛ مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٨؛ مستند العروة الوثقى ١: ١٦ كتاب النكاح؛ مهذّب الأحكام ٢٤: ١٦.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ٣٩٩ ح ١٥٩٦؛ وسائل الشيعة ١٤: ٣١ باب ١٤ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٥.
[٤] الكافي ٥: ٣٣٣ ح ٣؛ وسائل الشيعة ١٤: ٣٠ باب ١٤ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ١.
[٥] وسائل الشيعة ١٤: ٢٩ باب ١٣ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٤، و باب ١٤، ح ٣ و ٤.
[٦] مستند الشيعة ١٦: ١٤ و ١٩.