أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٧٠ - المبحث الثاني في الصفات التي يكره التزويج من أجلها
ط: التزويج مع ضرّة [١] امّه
المشهور بين الفقهاء أنّه يكره تزويج الرجل مع امرأةٍ كانت ضرّةً لُامّه من غير أبيه [٢].
قال الشيخ رحمه الله: «و يكره أن يتزوّج بضرّة امّه إذا كانت من غير أبيه» [٣].
و يدلّ على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «ما أحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج ضرّة كانت لُامّه مع غير أبيه» [٤].
ي: تزويج الرجل مع اخت أخيه
قال الشيخ في النهاية: «و لا بأس أن يتزوّج الرجل اخت أخيه إذا لم تكن اختاً له، و إن تركه كان أفضل» [٥] و مثله في الحدائق [٦] و غيره [٧].
و يدلّ عليه ما رواه الصدوق عن أبي جرير القمّي قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام: أزوّج أخي من امّي اختي من أبي؟ فقال أبو الحسن عليه السلام: «زوّج إيّاها إيّاه» أو «زوّج إيّاه إيّاها» [٨].
و ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار قال: سألته عن الرجل يتزوّج اخت
[١] ضرّة المرأة: امرأة زوجها، المصباح المنير: ٣٦٠ كلمة الضرّة.
[٢] شرائع الإسلام ٢: ٣٠١؛ قواعد الأحكام ٣: ٤٩ الطبعة الحجرية؛ جامع المقاصد ١٢: ٤٨٤ إلى ٤٨٥؛ مسالك الأفهام ٧: ٤٢٥؛ الحدائق الناضرة ٢٤: ١٠٨؛ جواهر الكلام ٣٠: ١٣٨؛ العروة الوثقى ٢: ٧٩٩؛ مستند العروة الوثقى ١: ١٦ كتاب النكاح؛ مهذّب الأحكام ٢٤: ١٧.
[٣] النهاية: ٤٦١.
[٤] تهذيب الأحكام ٧: ٤٧٢ ح ١٨٩٥ و ص ٤٨٩ ح ١٩٦٤؛ وسائل الشيعة ١٤: ٣٨٩ باب ٤٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ١.
[٥] النهاية: ٤٦١.
[٦] الحدائق الناضرة ٢٤: ١٠٨.
[٧] العروة الوثقى ٢: ٧٩٩؛ مستند العروة الوثقى ١: ١٦ كتاب النكاح؛ مهذّب الأحكام ٢٤: ١٧.
[٨] الفقيه ٣: ٢٩٩ ح ١٢٧٥؛ وسائل الشيعة ١٤: ٢٧٩ باب ٦ من أبواب ما يحرم بالنسب، ح ١.