أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٥٩ - أدلّة هذه المسألة
و قال الشيخ في الخلاف: «إذا كان الوليّ أو وكيله، أو الزوج أو وكيله في القبول أو المرأة محرمين، أو واحدٌ منهم محرماً فالنكاح باطل» [١].
و مثل ذلك جاء في الشرائع و بعض كتب العلّامة [٢]. و اختاره أيضاً المتأخّرون [٣] و فقهاء العصر [٤].
أدلّة هذه المسألة
و يمكن الاستدلال لهذا الحكم بوجوه:
الأوّل: حكى الشيخ رحمه الله: أنّ هذا قول عليّ عليه السلام، قال في الخلاف: «و به قال في الصحابة عليّ عليه السلام و عمر و ابن عمر و زيد بن ثابت، و لا مخالف لهم في الصحابة» [٥].
الثاني: الإجماع الذي ادّعاه في الخلاف [٦] و الغنية [٧] و المنتهى [٨]، و كشف اللثام [٩].
قال في الجواهر: «و كذا تحرم عليه النساء لمساً بشهوة ... و عقداً لنفسه أو لغيره بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكيّ منهما مستفيض إن لم
[١] الخلاف ٢: ٣١٥ مسألة ١١١.
[٢] منتهى المطلب ٢: ٨٠٨؛ قواعد الأحكام ٢: ٥- ٦.
[٣] جامع المقاصد: ١٢: ١٠٨، كشف اللثام: ٧: ٦٨.
[٤] مستمسك العروة ١٤: ٤٨٤؛ مستند العروة، كتاب النكاح ٢: ٣١٣؛ مهذّب الأحكام ٢٤: ٢٨٢؛ العروة الوثقى مع تعليقات أعلام العصر ٢: ٨٦٩.
[٥] الخلاف ٢: ٣١٥ مسألة ١١١.
[٦] نفس المصدر ٢: ٣١٦ مسألة ١١١.
[٧] غنية النزوع: ١٥٨.
[٨] منتهى المطلب ٢: ٨٠٨.
[٩] كشف اللثام ٧: ٦٨.