أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٥٨ - هنا فرع ارتبط بالمقام
فلا ولاية للعبد عندهم؛ لأنّ العبد لا ولاية له لنفسه فعلى غيره أولى.
قال الكاساني: «لا ولاية للمملوك على أحدٍ ... و لأنّ المملوك ليس من أهل الولاية» [١]. و به قال الشافعية [٢]، و المالكية [٣] و الحنابلة [٤].
هنا فرع ارتبط بالمقام
ذكرنا إلى الآن الامور التي كانت شرطاً في ثبوت ولاية أولياء العقد أوّلًا و بالذات و في جميع الحالات، و يمكن أن يفرض للأولياء حالات خاصّة لا يصحّ لهم العقد فيها، منها في حال السكر [٥]. و منها حال كونه محرماً، فالمسلّم عند الفقهاء عدم جواز العقد في حال كون الوليّ محرماً، أو كان المولّى عليه محرماً، سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل.
قال الصدوق رحمه الله: «و ليس للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج مُحلًّا، فإن زوّج أو تزوّج فتزويجه باطل» [٦]. و كذا في السرائر [٧]. و أضاف في الكافي: «و عقد النكاح فاسد و عاقده آثم» [٨]. و صرّح به في الغنية [٩] و يستفاد هذا أيضاً من إطلاق كلام المفيد رحمه الله [١٠]
[١] بدائع الصنائع: ٢: ٥٠٠.
[٢] المغني: ٧: ٣٥٦، الشرح الكبير ٧: ٤٢٥.
[٣] تبيين المسالك: ٣: ١٨.
[٤] مغني المحتاج: ٣: ١٥٤.
[٥] شرائع الإسلام ٢: ٢٧٤؛ قواعد الأحكام ٢: ٥.
[٦] المقنع: ٢٤١ و ٣٢٧.
[٧] السرائر ١: ٥٤٧.
[٨] الكافي في الفقه: ٢٠٤.
[٩] غنية النزوع: ١٥٨.
[١٠] المقنعة: ٤٣٤.