أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٥ - المبحث الثاني في الصفات التي يكره التزويج من أجلها
ولد الذي تولّد من ولد الزنا.
٣- ما رواه الشيخ رحمه الله عن عبد اللَّه بن هلال، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يتزوّج ولد الزنا قال: «لا بأس، إنّما يكره ذلك مخافة العار، و إنّما الولد للصلب و إنّما المرأة وعاء، قلت: الرجل يشتري خادماً ولد زنا فيطأها، قال: لا بأس» [١].
و يشمله أيضاً قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «المرأة الحسناء في منبت السوء» [٢]. كما صرّح به في المهذّب [٣]، و كذا يشمله أيضاً كلّ من كان أبواه أو أحدهما فاسداً سيّئ الخلق ظالماً ... لأنّه يصدق أن يقال: إنّ المرأة نبتت في منبت السوء.
ب: المشهورة بالزنا قبل أن تتوب
المشهور بين الفقهاء [٤] أنّه يكره نكاح المرأة المشهورة بالزنا قبل أن تتوب؛ للنهي عنه في عدّةٍ من الأخبار المحمولة على الكراهة، جمعاً بينها و بين ما دلّ على الجواز [٥]، مثل ما رواه الكليني في الصحيح عن زرارة قال: سُئل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّ و جلّ: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٤٧٧ ح ١٩١٧؛ وسائل الشيعة ١٤: ٣٣٨ باب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٨.
[٢] الكافي ٥: ٣٣٣ ح ٤.
[٣] مهذّب الأحكام ٢٤: ١٧.
[٤] الجامع للشرائع: ٤٣٠؛ مسالك الأفهام ٧: ٣٤١ و ٤٢٥ و ٤٣٥؛ جامع المقاصد ١٢: ٤٨٦؛ العروة الوثقى ٢: ٧٩٩؛ وسيلة النجاة: ٢٣٠؛ مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٨؛ مستند العروة الوثقى ١: ١٦ كتاب النكاح؛ مهذّب الأحكام ٢٤: ١٨؛ تحرير الوسيلة ٢: ٢١٣، تفصيل الشريعة كتاب النكاح: ١٢؛ المغني ٧: ٥١٦؛ الكواكب الدرّية ٢: ١٧٦.
[٥] كصحيح عليّ بن رئاب قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرجل المسلم؟ قال: «نعم، و ما يمنعه و لكن إذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد» قرب الإسناد: ١٦٦ ح ٦٠٩؛ وسائل الشيعة ١٤: ٣٣٤ باب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٦. و غير ذلك من الروايات: راجع وسائل الشيعة ١٤: ٣٣٣ باب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٢ و ٣ و ١٤/ ٣٣٠ باب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ و ٣ و ٦ و ٨ و ٩.