أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦٤ - المبحث الثاني في الصفات التي يكره التزويج من أجلها
المبحث الثاني: في الصفات التي يكره التزويج من أجلها
كما أنّ بعض الصفات في المرأة و الرجل توجب استحباب النكاح بينهما كذلك بعض الصفات أو الامور توجب كراهية التزويج أو مرجوحيّة الولد، و هي أيضاً كثيرة نذكر أهمّها:
أ: المتولّدة من الزناج
ره النكاح مع المرأة المتولِّدة من الزنا، قالت بها الشيعة [١] و أهل السنّة [٢]، و تدلّ عليها نصوص:
١- ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سُئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا عليه جناح أن يطأها؟ قال: «لا، و إن تنزّه عن ذلك فهو أحبُّ إليَّ» [٣].
٢- ما رواه أيضاً في الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:
ولد الزنا ينكح؟ قال: «نعم، و لا يطلب ولدها» [٤]. [٥] تدلّ بخصوصها على مرجوحيّة
[١] الجامع للشرائع: ٤٣٠؛ التنقيح الرائع ٣: ٥؛ الحدائق الناضرة ٢٤: ١٠٩؛ جواهر الكلام ٢٩: ٣٤؛ العروة الوثقى ٢: ٧٩٩؛ وسيلة النجاة: ٢٣٠؛ مستمسك العروة الوثقى ١٤: ٨؛ مستند العروة الوثقى ١: ١٦ كتاب النكاح؛ مهذّب الأحكام ٢٤: ١٧. تفصيل الشريعة: ١٢، كتاب النكاح.
[٢] مطالب اولي النُّهى ٧: ١٢؛ المغني و الشرح الكبير ٧: ٤٧١ و ٣٧٨؛ حاشية الخرشي ٤: ١٣٥؛ البحر الرائق ٣: ١٤٣.
[٣] الكافي ٥: ٣٥٣ ح ٥؛ وسائل الشيعة ١٤: ٣٣٨ باب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٥.
[٤] الكافي ٥: ٣٥٣ ح ٣؛ وسائل الشيعة ١٤: ٣٣٧ باب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ١.
[٥] و لا يخفى أنّه لا يستفاد من الرواية كراهيّة التزويج بل يستفاد مرجوحيّة ولدها، و كذا الرواية الآتية. م ج ف