أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٦١ - ما يستحبّ للمرأة و أهلها في اختيارها الزوج
ما يستحبّ للمرأة و أهلها في اختيارها الزوج
كما يستحبّ للرجل إذا أراد الزّواج أن يتخيّر من النساء اللاتي تجمع فيهن صفات حسنة، يستحبّ للمرأة و أهلها أيضاً اختيار الزوج الذي يُرضى خلقه و دينه، و يكون عفيفاً صاحب يسارٍ، و تدلَّ على ذلك نصوص، مثل:
١- ما رواه عليّ بن مهزيار قال: كتب عليّ بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السلام في أمر بناته، و أنّه لا يجد أحداً مثله، فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: «فهمت ما ذكرت من أمر بناتك، و أنّك لا تجد أحداً مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك اللَّه، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: إذا جاءكم مَن ترضون خلقه و دينه فزوّجوه، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ» [١].
٢- ما رواه إبراهيم بن محمّد الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام في التزويج، فأتاني كتابه بخطّه: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إذا جاءكم مَن ترضون خلقه و دينه فزوّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ» [٢].
و بهذا المضمون روى حسين بن بشار الواسطي، عن أبي جعفر عليه السلام [٣].
٣- ما روى عيسى بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إذا جاءكم مَن ترضون خلقه و دينه فزوّجُوه، قلت: يا رسول اللَّه و إن كان دنيئاً في نسبه؟ قال: إذا جاءكم مَن ترضون خلقه و دينه فزوّجوه، إِلَّا
[١] وسائل الشيعة ١٤: ٥٠ باب ٢٨ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ٥١ باب ٢٨ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٤: ٥١ باب ٢٨ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٣.