أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٨٢ - آراء أهل السنّة في تزاحم الأولياء
على ترتيب خاصّ نشير إليه اختصاراً:
الحنفية: أنّ الولاية بعد الأب و الأجداد من قبل الآباء الأخ لأب و أمّ، ثمّ الأخ لأب، ثمّ ابن الأخ لأب و أمّ، ثمّ ابن الأخ لأب، ثمّ العمّ لأب و أمّ، ثمّ العمّ لأب ثمّ ابن العمّ لأب و أمّ، ثمّ ابن العمّ لأب [١].
المالكيّة: يقدّم عندهم من الأقارب الابن ثمّ ابنه و إن سفل ثمّ الأب، ثمّ بعدهما الأخ، ثمّ ابنه و إن سفل، ثمّ الجدّ ثمّ العم ثمّ ابنه على ترتيبهم في عصوبة الإرث [٢].
الشافعية: أحقّ الأولياء عندهم الأب، ثمّ الجدّ أبو الأب ثمّ أبوه و إن علا، ثمّ الأخ لأبوين أو لأب، ثمّ ابن كلّ منهما و إن سفل، ثمّ العم لأبوين أو لأب، ثمّ ابن كلّ منهما و إن سفل، ثمّ سائر العصبة [٣].
الحنابلة: أحقّ الناس بعد الأب أبو الأب و إن علا، ثمّ ابنها ثمّ ابنه و إن نزل، ثمّ الأخ ثمّ ابنه، ثمّ العمّ ثمّ ابنه، ثمّ الأقرب فالأقرب من عصابتها [٤].
بعد ذكر هذه المقدّمة يقع الكلام في جهتين:
الجهة الأولى: إذا كان هناك وليّان في درجةٍ واحدة و مرتبةٍ واحدة كالأخوين الشقيقين أو العمّين كذلك، فأيّهما يقدّم و يستحقّ الولاية؟ و على أيّ أساس يكون ذلك.
الجهة الثانية: أنّه لو زوّج كلّ من الوليين بدون علمٍ عن عقد الآخر هل يصحّ العقد أم لا؟ و إذا كان أولياء العقد متعدّدين فأيّهم يقدّم؟
فإذا كان أولياء العقد متعدّدين و تساووا في المرتبة و الدرجة، كما لو كانوا إخوة
[١] المبسوط للسرخسي ٤: ٢١٩.
[٢] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢: ٢٢٥، عقد الجواهر الثمينة ٢: ٢١.
[٣] مغني المحتاج ٣: ١٥١؛ نهاية المحتاج ٦: ٢٣١؛ المجموع شرح المهذّب ١٧: ٣١٣؛ روضة الطالبين ٦: ٥٤.
[٤] الكافي في الفقه الإمام حنبل ٣: ١٠؛ المغني و الشرح الكبير ٧: ٣٤٧- ٣٤٨.