أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٨ - ط- أن تكون خفيفة المؤنة و المهر
عليه ما رواه السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «تزوّجوا الزرق فإنّ فيهنَّ اليمن» [١]. و رواه الصدوق مرسلًا، إلّا أنّه قال: «فإنّ فيهنّ البركة» [٢] و ذكرها في المستدرك، إلّا أنّه قال: «فإنّ في تزويجهنّ يمناً» [٣]. و مثله في كنز العمّال [٤].
على كلّ حال: الزُّرَّق- بضمّ الزاي و فتح الراء المشدّدة- بمعنى حديد النظر [٥]، و من البركة و اليمن و السعادة، بل أفضلها، الولد الصالح.
ط- أن تكون خفيفة المؤنة و المهر
و تستحبّ أن تكون المرأة خفيفة المهر و المئونة، فقد ورد في النصوص أن أوّل شؤم المرأة أن يكثر صداقُها، كما روى محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«الشؤم في ثلاثة أشياء: في الدّابة، و المرأة، و الدّار، فأمّا المرأة فشؤمها غلاء مهرها و عسر ولدها، و ...» [٦].
و روى السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: أفضل نساء امّتي أصبحهنّ وجهاً و أقلهنّ مهراً» [٧].
و كذا روى محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من بركة المرأة خفّة مئونتها، و تيسير ولدها، و من شؤمها شدّة مئونتها و تعسير ولدها» [٨]
[١] الكافي ٥: ٣٣٥ باب ما يستدل به من المرأة على المحمدة، ح ٦.
[٢] الفقيه ٣: ٢٧٨ باب بركة المرأة و شؤمها ح ١١٦١.
[٣] مستدرك الوسائل ١٤: ١٨٠- ١٨١ باب ١٩ من أبواب مقدّمات النكاح ح ١ و ٢.
[٤] كنز العمّال ١٦: ٣٠٢ ح ٤٤٥٩٦.
[٥] المنجد كلمة زرق.
[٦] وسائل الشيعة ١٤: ٧٨ باب ٥٢ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ١.
[٧] الكافي ٥: ٣٢٥ ح ٤؛ الفقيه ٣: ٢٧٦ ح ١١٥٦؛ وسائل الشيعة ١٤: ٧٨ باب ٥٢ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٢.
[٨] وسائل الشيعة ١٤: ٧٨ باب ٥٢ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٣؛ مستدرك الوسائل: ١٤: ١٦٠ باب ٥ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٣.