أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٧٦ - الأوّل لو تشاحّ الأب و الجدّ في تزويج الصغيرة
تشاحّ الرجلان على الأمر إذا أراد كلّ واحدٍ منهما الفوز به و منعه من صاحبه [١].
و المقصود منه عند الفقهاء: اختلاف الأب و الجدّ في اختيار الزوج للصغيرة، بحيث يمنع كلّ واحدٍ منهما الآخر.
فلو تشاحّ الأب و الجدّ فاختار كلّ منهما واحداً قدّم اختيار الجدّ، هذا ممّا لا خلاف فيه، بل الإجماع عليه كما عن الانتصار [٢] و الخلاف [٣] و المبسوط [٤] و السرائر [٥] و التذكرة [٦].
قال في المقنع: «إذا أراد الرجل أن يزوّج ابنته من رجلٍ و أراد جدّها- أبو أبيها- أن يزوّجها من غيره، فالتزويج للجدّ و ليس له مع أبيه أمرٌ آخر» [٧].
و هكذا ذهب إليه الشيخ [٨] و السيِّد [٩] و المفيد [١٠] و الحلبي [١١] و بنو زهرة و البرّاج و سعيد [١٢] و الكيدري [١٣] و الفاضلان [١٤]، و وافقهم في ذلك جماعةٌ من
[١] مقاييس اللغة ٣: ١٧٨ مادّة «شحّ».
[٢] الانتصار: ٢٨٦- ٢٨٨.
[٣] الخلاف ٤: ٢٦٩.
[٤] المبسوط ٤: ١٧٦.
[٥] السرائر ٢: ٥٦١.
[٦] التذكرة ٢: ٥٩٤ (ط حجر)
[٧] المقنع: ٣١٦.
[٨] الخلاف ٤: ٢٦٩؛ النهاية: ٤٦٥.
[٩] الانتصار ٢٨٦- ٢٨٧.
[١٠] المقنعة: ٥١٢.
[١١] الكافي في الفقه: ٢٩٢؛ الغنية: ٣٤٢.
[١٢] المهذّب ٢: ١٩٥؛ الجامع للشرائع: ٤٣٧.
[١٣] إصباح الشيعة: ٤٠٥.
[١٤] شرائع الإسلام ٢: ٢٧٨؛ قواعد الأحكام ٢: ٥؛ إرشاد الأذهان ٢: ٩.