أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٧٥ - الأوّل لو تشاحّ الأب و الجدّ في تزويج الصغيرة
في الجواهر [١] و المستمسك [٢]؛ لأنّه لا طريق إلى استعلام الزوج الواقعي، فقد ورد عن الأئمّة عليهم السلام: «كلّ مجهول ففيه القرعة» [٣] فإذا أُقرع بينهما، فمن أخرجته القرعة أمر صاحبه بالطلاق ثُمّ يؤمر بتجديد النكاح، فإن كانت في الواقع زوجته لم يضرّه تجديد النكاح، و إن كانت زوجة الآخر بانت بطلاقه و صارت زوجةً للغير بالعقد الثاني، لوجوب الاحتياط في الفروج، لأنّه لا مجال للقرعة بنفسها في الأمور التي هي مناط الاحتياط، مثل النكاح الذي تعلّقت به الأنساب و الإرث و التحريم و المحرميّة.
الوجه الثالث: إجبار كلّ واحدٍ منهما على الطلاق من غير قرعةٍ لدفع الضرر عن المرأة.
الوجه الرابع: فسخ الحاكم النكاح بالنسبة إلى كلّ منهما؛ لأنّ فيه دفع الضرر مع السلامة من ارتكاب الإجبار في الطلاق، و قوّاه العلّامة في القواعد [٤]. و تبعه المحقّق الاصفهاني [٥] و المحقّق الثاني [٦] و صاحب المدارك [٧] و الرياض [٨].
فرعان
الأوّل: لو تشاحّ الأب و الجدّ في تزويج الصغيرة
الشّحّ- لغة-: الأصل فيه المنع ثمّ يكون منعاً مع حرصٍ، ... يُقال:
[١] جواهر الكلام ٢٩: ٢١١.
[٢] المستمسك ١٤: ٤٦٥.
[٣] وسائل الشيعة ١٨: ١٩١ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ح ١٨.
[٤] قواعد الأحكام ٢: ٨.
[٥] كشف اللثام ٧: ١١٧.
[٦] جامع المقاصد ١٢: ١٧٣.
[٧] نهاية المرام ١: ٩٣.
[٨] رياض المسائل ٦: ٤١٩.