أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٦٩ - الثانية تقارن العقدين
و هو أيضاً ظاهر كلام السيّد المرتضى [١] و المفيد [٢]. و صرّح به الصدوق [٣] و ابن حمزة [٤] و أبي الصلاح الحلبي [٥]. و ادّعى عليه الإجماع في الغنية [٦] و ظاهر السرائر [٧]، و هكذا قال به الفاضلان [٨] و الشهيدان [٩] و جماعةٌ من المتأخرين [١٠].
الثانية: تقارن العقدين
إذا اتّفق وقوع العقدين في وقتٍ واحد بأن اقترن قبولهما معاً- و إن كان هذا فرض نادرٌ جدّاً- قدّم عقد الجدّ.
قال ابن حمزة: «فإن عقد كلّ واحدٍ منهما عليها لرجل دفعة صحّ عقد الجدّ دون الأب» [١١].
و قال ابن إدريس: «فأمّا إن عقدا معاً لرجلين في حالة واحدة، فإنّ العقد عقد الجدّ، و يبطل عقد الأب بغير خلاف في ذلك أجمع» [١٢]، و ظاهره الإجماع عليه.
و كذا في الجامع للشرائع [١٣]
[١] الانتصار: ٢٨٧.
[٢] المقنعة: ٥١٢.
[٣] المقنع: ٣١٦.
[٤] الوسيلة: ٣٠٠؛ المهذّب ٢: ١٩٥ الجامع للشرائع ٤٣٧.
[٥] الكافي في الفقه: ٢٩٢.
[٦] غُنية النزوع: ٣٤٢.
[٧] السرائر ٢: ٥٦١.
[٨] شرائع الإسلام ٢: ٢٧٨؛ المختصر النافع: ١٩٨؛ قواعد الأحكام ٢: ٥ طبعة قديمة.
[٩] اللمعة الدمشقية ٥: ١٥٠؛ مسالك الأفهام ٧: ١٦٩.
[١٠] جواهر الكلام ٢٩: ٢٠٨؛ جامع المقاصد ١٢: ١٠٣؛ الرياض ٦: ٣٩١؛ تراث الشيخ الأعظم، كتاب النكاح: ١٧٩؛ العروة الوثقى و التعليقات عليها ٢: ٨٦٧؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: ١٠٣.
[١١] الوسيلة: ٣٠٠.
[١٢] السرائر ٢: ٥٦١.
[١٣] الجامع للشرائع: ٤٣٧.