أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٥٥ - القول الأوّل عدم اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب
ولده» [١]. و قطع به ابن إدريس [٢] و الفاضل الآبي [٣]. و هكذا اختاره الفاضلان [٤] و الشهيد و المحقّق الثانيان [٥] و السيد صاحب المدارك [٦] و صاحب الجواهر [٧] و صاحب العروة [٨] و المحشّون عليها [٩]، و قوّاه في الحدائق حيث قال: «و المسألة لا تخلو من شوب الإشكال، و إن كان قول المشهور لا يخلو من قوّة» [١٠] و غيرهم [١١].
أدلّة هذا القول:
يمكن الاستدلال لهذا القول بوجوهٍ:
الأوّل: الإجماع الذي ادّعاه في الرياض [١٢]. و حكاه في كشف اللثام [١٣] عن الخلاف، و لكن لم نعثر عليه في الخلاف، و الظاهر أنّه مدركي.
الوجه الثاني: النصوص، و هي العمدة
١- كصحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الذي بيده عقدة
[١] الجامع للشرائع: ٤٣٨.
[٢] السرائر ٢: ٥٦١.
[٣] كشف الرموز ٢: ١١٠.
[٤] شرائع الإسلام ٢: ٢٧٦؛ قواعد الأحكام ٢: ٥؛ إرشاد الأذهان ٢: ٧.
[٥] جامع المقاصد ١٢: ٩٣- ٩٤؛ مسالك الأفهام ٧: ١١٧.
[٦] نهاية المرام ١: ٦٣.
[٧] جواهر الكلام ٢٩: ١٧١.
[٨] العروة الوثقى ٢: ٨٦٥.
[٩] أكثر التعليقات لأعلام العصر كالسادة العظام: الأصبهاني و البروجردي و عبد الهادي الشيرازي و الخوئي و الخميني و الكلبايكاني، تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٩٢ و ١٠٣.
[١٠] الحدائق الناضرة ٢٣: ٢٠٤.
[١١] رياض المسائل ٦: ٣٨٨.
[١٢] رياض المسائل ٦: ٣٨٨.
[١٣] كشف اللثام ٧: ٥٩.