أحكام الأطفال
(١)
الجزء الأول
٥ ص
(٢)
مقدمات التحقيق
٥ ص
(٣)
مقدمة محمد جواد الفاضل اللنكراني
٥ ص
(٤)
الفقه الشيعي، المميزات و المعطيات
٥ ص
(٥)
مقدمة قدرة الله الأنصاري
٢٣ ص
(٦)
مدخلفي التعريف بعلم الفقه و بيان شأن الفقهاء
٢٣ ص
(٧)
أ- تمهيد
٢٣ ص
(٨)
(ب) الحاجة إلى تأليف موسوعة أحكام الأطفال
٢٥ ص
(٩)
(ج) الأهداف في تأليف هذا الكتاب
٢٨ ص
(١٠)
(د) منهج البحث و ضوابطه
٢٩ ص
(١١)
(ه) منهج العمل
٣٢ ص
(١٢)
شكر و ثناء
٣٣ ص
(١٣)
الباب الأوّل في بيانوظائف الأبوين قبل التزويجو في أيّام الحملو بعد ولادته
٣٥ ص
(١٤)
تمهيد
٣٧ ص
(١٥)
الفصل الأول في حكم استحباب الزواج أو وجوبه
٣٩ ص
(١٦)
المبحث الأول في استحباب الزواج في حدّ نفسه
٣٩ ص
(١٧)
أمّا الكتاب
٣٩ ص
(١٨)
و أمّا السنّة فطوائف
٤٠ ص
(١٩)
الطائفة الاولى ما جاء من أنَّ النكاح سنّة،
٤٠ ص
(٢٠)
الطائفة الثانية ما أمر فيها بالتزويج،
٤٠ ص
(٢١)
الطائفة الثالثة ما دَلّت على كراهة العزوبة، و أفضلية عبادة المتزوّج
٤١ ص
(٢٢)
الطائفة الرابعة و هي المقصود بالذكر خاصّة في هذا المقام
٤١ ص
(٢٣)
مذهب أهل السنّة في المسألة
٤٣ ص
(٢٤)
المبحث الثاني في حكم الزواج ثانياً و بالعرض
٤٦ ص
(٢٥)
الفصل الثاني في بيان صفات الزوجين
٤٩ ص
(٢٦)
المبحث الأوّل في الصفات التي يستحبّ النكاح لأجلها
٤٩ ص
(٢٧)
صفات المرأة
٥١ ص
(٢٨)
أ- أن تكون المرأة كريمة الأصل ذات دِينٍ
٥١ ص
(٢٩)
ب- أن تكون باكرةً
٥٢ ص
(٣٠)
ج- أن تكون المرأة عفيفةً، ولوداً، و دوداً
٥٣ ص
(٣١)
د- أن تكون جميلةً ذات شعرٍ
٥٤ ص
(٣٢)
ه- أن تكون صالحة مطيعة
٥٥ ص
(٣٣)
و- أن تكون متوسطةً بين البياض و السواد
٥٦ ص
(٣٤)
ز- أن تكون طيّبة الريح
٥٧ ص
(٣٥)
ح- أن تكون حديدة النظر
٥٧ ص
(٣٦)
ط- أن تكون خفيفة المؤنة و المهر
٥٨ ص
(٣٧)
ي- أن تكون قريبة
٥٩ ص
(٣٨)
ما يستحبّ للمرأة و أهلها في اختيارها الزوج
٦١ ص
(٣٩)
المبحث الثاني في الصفات التي يكره التزويج من أجلها
٦٤ ص
(٤٠)
الفصل الثالث في مسائل الخلوة
٨٥ ص
(٤١)
تمهيد
٨٥ ص
(٤٢)
المبحث الأول في المسائل المستحبّة عند الخلوة
٨٧ ص
(٤٣)
أ- ذكر اللَّه تعالى و الاستعاذة به من الشيطان
٨٧ ص
(٤٤)
ب- أن يكون كلّ من الزوج و الزوجة حين الجماع على طهارة
٨٨ ص
(٤٥)
ج- أن يكون الجماع في ليالي مخصوصة
٨٩ ص
(٤٦)
د- أن تكون خرقة الرجل غير خرقة المرأة
٩٠ ص
(٤٧)
المبحث الثاني كراهة الجماع في أوقاتٍ و عند وقوع أمور
٩١ ص
(٤٨)
المطلب الأوّل كراهة الجماع في أوقات معيّنة
٩١ ص
(٤٩)
المطلب الثاني كراهة الجماع عند فعل شيء أو وقوعه
٩٤ ص
(٥٠)
إيضاح
٩٨ ص
(٥١)
المبحث الثالث حرمة الجماع في أيّام الحيض
١٠٠ ص
(٥٢)
الفصل الرابع في مسائل تغذية الحامل في أيّام حملها
١٠٣ ص
(٥٣)
المبحث الأوّل في استحباب أكل الحامل مأكولات خاصّة
١٠٣ ص
(٥٤)
المبحث الثاني اضطرار الحامل إلى أكل المحرّم
١٠٥ ص
(٥٥)
الفصل الخامس في أحكام الحمل
١٠٩ ص
(٥٦)
منهج البحث
١٠٩ ص
(٥٧)
المبحث الأوّل حكم تحديد النسل
١١٠ ص
(٥٨)
تمهيد
١١٠ ص
(٥٩)
عدم جواز منع الحمل و التعقيم الدائم
١١٣ ص
(٦٠)
أدلّة هذا الحكم
١١٥ ص
(٦١)
جواز التعقيم في بعض الحالات خاصّة
١٢١ ص
(٦٢)
جواز المنع عن الحمل مؤقّتاً
١٢٣ ص
(٦٣)
أولويّة تحديد النسل في بعض الأزمنة
١٢٥ ص
(٦٤)
عدم اعتبار رضا الزوجين في المنع عن الحمل
١٢٧ ص
(٦٥)
أدلّة هذا الحكم
١٢٩ ص
(٦٦)
تحديد النسل عند فقهاء أهل السنّة
١٣٠ ص
(٦٧)
المبحث الثاني في إجهاض الحَمل
١٣٢ ص
(٦٨)
أ- الإجهاض لغةً و اصطلاحاً
١٣٢ ص
(٦٩)
ب- حكم الإجهاض فقهيّاً
١٣٣ ص
(٧٠)
حرمة الإجهاض
١٣٥ ص
(٧١)
حكم الإجهاض عند فقهاء أهل السنّة
١٣٨ ص
(٧٢)
المبحث الثالث في تزاحم الحقّين
١٤١ ص
(٧٣)
رأي أهل السنّة في تزاحم حقّين
١٤٤ ص
(٧٤)
المبحث الرابع في حياة الحمل حين موت امّه
١٤٦ ص
(٧٥)
آراء فقهاء أهل السنّة في المسألة
١٤٨ ص
(٧٦)
المبحث الرابع حكم موت الحمل و حياة الامّ
١٥٠ ص
(٧٧)
رأي فقهاء أهل السنّة في هذه المسألة
١٥٢ ص
(٧٨)
الفصل السادس في حقوق الحمل
١٥٣ ص
(٧٩)
المبحث الأوّل الوصيّة للحمل
١٥٤ ص
(٨٠)
شرائط صحة الوصيّة للحمل
١٥٧ ص
(٨١)
فرعٌ
١٥٨ ص
(٨٢)
آراء فقهاء أهل السنّة في المسألة
١٥٨ ص
(٨٣)
المبحث الثاني ميراث الحمل
١٦٠ ص
(٨٤)
شرائط إرث الحمل
١٦٣ ص
(٨٥)
رأي الجمهور من أهل السنّة في المسألة
١٦٤ ص
(٨٦)
المبحث الثالث تأخير الحدّ عن الحامل بسبب حملها
١٦٥ ص
(٨٧)
المطلب الأوّل عدم إقامة الحدّ على الحامل
١٦٥ ص
(٨٨)
إيراد و دفعه
١٦٨ ص
(٨٩)
رأي المذاهب الأربعة في تأخير الحدّ عن الحامل
١٧٠ ص
(٩٠)
المطلب الثاني عدم إجراء القصاص على الحامل
١٧١ ص
(٩١)
توافق المذاهب الأربعة في المسألة
١٧٣ ص
(٩٢)
تنبيه
١٧٤ ص
(٩٣)
الفصل السابع في سنن الولادة
١٧٥ ص
(٩٤)
المبحث الأول استحباب غسل المولود
١٧٥ ص
(٩٥)
وقت غسل المولود
١٧٦ ص
(٩٦)
اعتبار النيّة و الترتيب في غسل المولود
١٧٧ ص
(٩٧)
المبحث الثاني استحباب الأذان و الإقامة
١٧٨ ص
(٩٨)
استحباب الأذان عند أهل السنّة
١٧٩ ص
(٩٩)
المبحث الثالث استحباب تحنيك المولود
١٨٠ ص
(١٠٠)
التحنيك عند أهل السنة
١٨١ ص
(١٠١)
المبحث الرابع في اسم المولود و الكنى و الألقاب له
١٨٢ ص
(١٠٢)
المطلب الأوّل يستحبّ اختيار الأسماء الحسنة للمولود
١٨٢ ص
(١٠٣)
أفضليّة أسماء الأنبياء
١٨٣ ص
(١٠٤)
أفضل الأسماء عند أهل السنّة
١٨٥ ص
(١٠٥)
الأسماء القبيحة
١٨٥ ص
(١٠٦)
استحباب تغيير الأسماء القبيحة
١٨٧ ص
(١٠٧)
المطلب الثاني وقت التّسمية
١٨٨ ص
(١٠٨)
المطلب الثالث الكنى و الألقاب الحسنة
١٨٩ ص
(١٠٩)
التكنّي باسم الأب أو الابن
١٩١ ص
(١١٠)
الكنى المنهيّ عنها
١٩٢ ص
(١١١)
المبحث الخامس استحباب حلق رأس المولود و التصدّق بوزنه
١٩٣ ص
(١١٢)
نظر أهل السنّة في المسألة
١٩٤ ص
(١١٣)
الفصل الثامن في العقيقة
١٩٥ ص
(١١٤)
المبحث الأوّل حكم العقيقة
١٩٥ ص
(١١٥)
أدلّة القول الثاني و الجواب عنها
١٩٨ ص
(١١٦)
وقت العقيقة
٢٠٠ ص
(١١٧)
عقاق البالغ عن نفسه
٢٠٠ ص
(١١٨)
المبحث الثاني شروط العقيقة
٢٠٢ ص
(١١٩)
المبحث الثالث عدد العقيقة
٢٠٤ ص
(١٢٠)
فرع
٢٠٦ ص
(١٢١)
المبحث الرابع الدعاء عند العقيقة
٢٠٧ ص
(١٢٢)
فرع
٢٠٨ ص
(١٢٣)
المبحث الخامس استحباب طبخ لحمها
٢١٠ ص
(١٢٤)
الفرع الأوّل كراهة كسر عظامها
٢١١ ص
(١٢٥)
الفرع الثاني كراهة أكل الوالدين من العقيقة
٢١١ ص
(١٢٦)
الفصل التاسع في الختان و ثقب الاذن و الوليمة
٢١٣ ص
(١٢٧)
المبحث الأوّل استحباب الختان في اليوم السابع
٢١٣ ص
(١٢٨)
جواز تأخير الختان إلى البلوغ
٢١٤ ص
(١٢٩)
وجوب الختان بعد البلوغ
٢١٥ ص
(١٣٠)
الدعاء عند الختان
٢١٦ ص
(١٣١)
الختان عند أهل السنّة
٢١٦ ص
(١٣٢)
المبحث الثاني استحباب الخفض
٢١٩ ص
(١٣٣)
و الختان في النساء
٢١٩ ص
(١٣٤)
الخفض عند أهل السنّة
٢٢٠ ص
(١٣٥)
المبحث الثالث استحباب ثقب أُذن المولود
٢٢١ ص
(١٣٦)
ثقب الاذن عند فقهاء أهل السنّة
٢٢٢ ص
(١٣٧)
المبحث الرابع استحباب الوليمة عند الولادة
٢٢٣ ص
(١٣٨)
الوليمة عند أهل السنّة
٢٢٤ ص
(١٣٩)
فرع في استحباب التهنئة
٢٢٥ ص
(١٤٠)
الفصل العاشر في الرضاع
٢٢٧ ص
(١٤١)
تمهيد
٢٢٧ ص
(١٤٢)
المبحث الأوّل حكم الإرضاع
٢٢٩ ص
(١٤٣)
حكم الإرضاع عند أهل السنّة
٢٣٢ ص
(١٤٤)
المبحث الثاني تقدّم الأمّ في الإرضاع
٢٣٦ ص
(١٤٥)
استحباب الرضاع في حولين كاملين
٢٣٩ ص
(١٤٦)
حكم إرضاع الولد أكثر من حولين
٢٤٠ ص
(١٤٧)
فرع
٢٤٥ ص
(١٤٨)
إرضاع الولد أكثر من حولين عند فقهاء أهل السنّة
٢٤٦ ص
(١٤٩)
المبحث الثالث في استحقاق الأمّ أجرة الرضاع
٢٤٨ ص
(١٥٠)
استحباب اختيار العاقلة و للرضاع
٢٥٠ ص
(١٥١)
إيضاح
٢٥٢ ص
(١٥٢)
المبحث الرابع الرضاع و نشر الحرمة
٢٥٣ ص
(١٥٣)
معنى الحديث النبويّ صلى الله عليه و آله
٢٥٥ ص
(١٥٤)
الأحكام المترتّبة على الرضاع
٢٥٥ ص
(١٥٥)
المبحث الخامس شروط نشر الحرمة
٢٦٠ ص
(١٥٦)
المطلب الأوّل في شروط المرضعة
٢٦٠ ص
(١٥٧)
الأوّل أن تكون حيّة
٢٦٠ ص
(١٥٨)
الثاني أن يكون لبن المرضعة عن وطء صحيح
٢٦١ ص
(١٥٩)
نظر أهل السنّة في الشرط الثاني
٢٦٣ ص
(١٦٠)
الثالث أن يكون اللبن من النكاح الذي حصل منه الولد
٢٦٤ ص
(١٦١)
الرابع أن يكون الإرضاع بعد انفصال الولد
٢٦٤ ص
(١٦٢)
عدم اشتراط بقاء المرأة في حبال الرجل
٢٦٦ ص
(١٦٣)
المطلب الثاني في شروط المرتضع
٢٦٧ ص
(١٦٤)
اعتبار سنّ المرتضع في الحولين عند فقهاء أهل السنّة
٢٦٩ ص
(١٦٥)
عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة
٢٧٢ ص
(١٦٦)
المطلب الثالث فيما يعتبر في الرضاع
٢٧٤ ص
(١٦٧)
عدم انتشار الحرمة بين المرتضعين مع تعدّد الفحل و إن اتّحد المرضعة
٢٧٦ ص
(١٦٨)
رأي أهل السنّة في الامتصاص من الثدي
٢٨١ ص
(١٦٩)
ثمّ إنّ للأصحاب في تحديد الرضاع المحرّم تقديرات ثلاثة
٢٨٣ ص
(١٧٠)
الأوّل التقدير بالزمان،
٢٨٣ ص
(١٧١)
الثاني التقدير بالعدد،
٢٨٤ ص
(١٧٢)
استدلال القائلين بالعشر
٢٨٦ ص
(١٧٣)
التحقيق في المسألة
٢٨٨ ص
(١٧٤)
استدلال القائلين بالخمس عشرة
٢٩٢ ص
(١٧٥)
الثالث التقدير بالأثر
٢٩٣ ص
(١٧٦)
آراء أهل السنّة في تحديد الرضاع
٢٩٥ ص
(١٧٧)
المعتبر في الرضعات
٢٩٦ ص
(١٧٨)
الباب الثاني فيالحضانة
٢٩٩ ص
(١٧٩)
فصل
٣٠١ ص
(١٨٠)
تمهيد
٣٠١ ص
(١٨١)
المبحث الأوّل الحضانة لغةً و اصطلاحاً
٣٠٣ ص
(١٨٢)
الحضانة لغةً
٣٠٣ ص
(١٨٣)
الحضانة اصطلاحاً
٣٠٣ ص
(١٨٤)
مفهوم الحضانة عند فقهاء أهل السنّة
٣٠٥ ص
(١٨٥)
المبحث الثاني حكم الحضانة و أدلّتها
٣٠٧ ص
(١٨٦)
و يمكن أن يستدلّ على أصل وجوبها في الجملة بالأدلّة الأربعة
٣٠٧ ص
(١٨٧)
أ- الكتاب
٣٠٧ ص
(١٨٨)
ب- السنّة
٣٠٩ ص
(١٨٩)
ج- العقل
٣١٢ ص
(١٩٠)
د- الإجماع
٣١٢ ص
(١٩١)
هل وجوب الحضانة عيني أم كفائي؟
٣١٣ ص
(١٩٢)
هل الحضانة حكم أو حقّ؟
٣١٤ ص
(١٩٣)
رأي فقهاء أهل السنّة في وجوب الحضانة
٣١٧ ص
(١٩٤)
المبحث الثالث المستحقّون للحضانة و مراتبهم
٣١٩ ص
(١٩٥)
مراتب الاستحقاق في الفقه الإمامي
٣١٩ ص
(١٩٦)
أ- تقدّم الأمّ في الحضانة مدّة الرضاع
٣١٩ ص
(١٩٧)
أمّا مختار المشهور
٣١٩ ص
(١٩٨)
و المستند لقول المشهور دليلان
٣٢٠ ص
(١٩٩)
الأوّل الروايات التي تقدّم ذكرها
٣٢٠ ص
(٢٠٠)
الثاني السيرة
٣٢٢ ص
(٢٠١)
مستند القول الثاني
٣٢٣ ص
(٢٠٢)
آراء المذاهب الأربعة في تقدّم الأمّ للحضانة
٣٢٤ ص
(٢٠٣)
مدّة استحقاق الأمّ في الحضانة
٣٢٤ ص
(٢٠٤)
رفع التعارض بين الأخبار
٣٢٨ ص
(٢٠٥)
مدّة استحقاق الأمّ الحضانة عند فقهاء المذاهب الأربعة
٣٣٠ ص
(٢٠٦)
ب تقدّم أحد الأبوين على سائر الأرحام
٣٣٢ ص
(٢٠٧)
ج- تقدّم الجدّ من جهة الأب على سائر الأرحام
٣٣٤ ص
(٢٠٨)
القول الأوّل إنّ الحضانة تكون بعد الأبوين لأمّ الأب
٣٣٥ ص
(٢٠٩)
القول الثاني إنّه من مات من الأبوين كان الباقي أحقّ به من قرابة الميّت
٣٣٥ ص
(٢١٠)
القول الثالث لو عُدم الأبوان فللأجداد، فإن عدموا فأقرب النسب كالإرث
٣٣٦ ص
(٢١١)
القول الرابع أنّها للجدّ من الأب مع فقد الأبوين
٣٣٦ ص
(٢١٢)
القول الخامس إذا فقد الأبوان انتقلت الحضانة إلى باقي الأقارب و الأرحام على ترتيب الإرث
٣٣٦ ص
(٢١٣)
القول السادس و هو الحقّ، فبعد فقد الأبوين تكون الحضانة للجدّ من قبل الأب
٣٣٧ ص
(٢١٤)
مذهب أهل السنّة في المستحقّين للحضانة
٣٣٩ ص
(٢١٥)
أ- الحنفيّة
٣٣٩ ص
(٢١٦)
ب- الشافعية
٣٣٩ ص
(٢١٧)
ج- الحنابلة
٣٤٠ ص
(٢١٨)
د- المالكيّة
٣٤٠ ص
(٢١٩)
المبحث الرابع في شروط المستحقّين للحضانة
٣٤٢ ص
(٢٢٠)
الشرط الاوّل الإسلام
٣٤٢ ص
(٢٢١)
رأي أهل السنّة
٣٤٤ ص
(٢٢٢)
الشرط الثاني الحرّية
٣٤٥ ص
(٢٢٣)
الشرط الثالث القدرة
٣٤٧ ص
(٢٢٤)
الشرط الرابع الصحّة
٣٤٨ ص
(٢٢٥)
رأي بعض فقهاء أهل السنّة
٣٤٩ ص
(٢٢٦)
الشرط الخامس أن تكون عاقلة
٣٥٠ ص
(٢٢٧)
الشرط السادس أن لا تكون الحاضنة متزوّجة من أجنبي
٣٥١ ص
(٢٢٨)
آراء المذاهب الأربعة
٣٥٣ ص
(٢٢٩)
الشرط السابع أن تكون مُقيمة
٣٥٤ ص
(٢٣٠)
رأي أهل السنّة
٣٥٥ ص
(٢٣١)
فرع
٣٥٦ ص
(٢٣٢)
الشرط الثامن أن تكون أمينة
٣٥٦ ص
(٢٣٣)
رأي أهل السنّة
٣٥٨ ص
(٢٣٤)
فرع
٣٥٩ ص
(٢٣٥)
المبحث الخامس في أَمَد الحضانة
٣٦٢ ص
(٢٣٦)
أدلّة هذا الحكم
٣٦٣ ص
(٢٣٧)
آراء مذاهب أهل السنّة في مدّة الحضانة و تخيير المحضون
٣٦٥ ص
(٢٣٨)
المبحث السادس أخذ الأجرة على الحضانة
٣٦٨ ص
(٢٣٩)
آراء مذاهب أهل السنّة في المسألة
٣٧٤ ص
(٢٤٠)
بقاء حقّ الحضانة مع إسقاط حق الرضاع
٣٧٦ ص
(٢٤١)
أدلّة القولين
٣٧٧ ص
(٢٤٢)
الباب الثالث فينفقة الأطفال
٣٨١ ص
(٢٤٣)
تمهيدٌ
٣٨٣ ص
(٢٤٤)
الفصل الاوّل في نفقة الأولاد
٣٨٥ ص
(٢٤٥)
المبحث الأوّل في حكم النفقة و أدلّتها
٣٨٥ ص
(٢٤٦)
النفقة في اللغة
٣٨٥ ص
(٢٤٧)
النفقة اصطلاحاً
٣٨٦ ص
(٢٤٨)
حكم النفقة
٣٨٦ ص
(٢٤٩)
قول فقهاء أهل السنّة في المسألة
٣٨٧ ص
(٢٥٠)
أدلّة وجوب نفقة الصبيان
٣٨٨ ص
(٢٥١)
أ- الكتاب
٣٨٨ ص
(٢٥٢)
ب- السنّة
٣٩٠ ص
(٢٥٣)
ج- الإجماع
٣٩٢ ص
(٢٥٤)
د- العقل
٣٩٣ ص
(٢٥٥)
من هم الأولاد المشمولون بالإنفاق؟
٣٩٣ ص
(٢٥٦)
اختلاف آراء المذاهب الأربعة في المسألة
٣٩٧ ص
(٢٥٧)
استحباب النفقة على أولاد الأقارب
٣٩٨ ص
(٢٥٨)
استقلال الأب بنفقة أولاده
٤٠٢ ص
(٢٥٩)
دليل وجوب نفقة الأولاد على الأجداد
٤٠٤ ص
(٢٦٠)
وجوب نفقة الولد على الأمّ
٤٠٥ ص
(٢٦١)
نظر بعض أهل السنّة في المسألة
٤٠٦ ص
(٢٦٢)
المبحث الثاني في شروط النفقة
٤٠٧ ص
(٢٦٣)
أوّلًا شرط المُنفق
٤٠٧ ص
(٢٦٤)
شروط المنفَق عليهم
٤٠٧ ص
(٢٦٥)
الأوّل أن يكون الولد فقيراً معسراً محتاجاً
٤٠٧ ص
(٢٦٦)
الثاني يشترط أن يكون الولد عاجزاً عن الاكتساب
٤٠٨ ص
(٢٦٧)
الشرط الثالث على قولٍ
٤٠٩ ص
(٢٦٨)
هل عدم الكفر أيضاً شرط؟
٤١١ ص
(٢٦٩)
يجب على الرجل التكسب لنفقة نفسه
٤١٢ ص
(٢٧٠)
هل يجب التكسّب لنفقة الأولاد و الأقارب؟
٤١٣ ص
(٢٧١)
قول بعض أهل السنّة في المسألة
٤١٦ ص
(٢٧٢)
لا تجب النفقة للصغير إذا اكتسب فعلًا
٤١٦ ص
(٢٧٣)
هل يجبر الصغير على الاكتساب إذا استطاع؟
٤١٧ ص
(٢٧٤)
متى ينتهي وجوب النفقة على الأولاد؟
٤١٩ ص
(٢٧٥)
مقدار نفقة الأقارب
٤٢٠ ص
(٢٧٦)
نظر أهل السنّة في المسألة
٤٢٢ ص
(٢٧٧)
نفقة التعليم و المعالجة
٤٢٢ ص
(٢٧٨)
المبحث الثالث الترتيب في الإنفاق
٤٢٣ ص
(٢٧٩)
يتفرّع على التساوي أمور
٤٢٧ ص
(٢٨٠)
نظر أهل السنّة في المسألة
٤٢٩ ص
(٢٨١)
المبحث الرابع حكم الامتناع عن النفقة
٤٣٢ ص
(٢٨٢)
وجه نظر الفقهاء في هذه الأحكام
٤٣٤ ص
(٢٨٣)
نظر أهل السنّة في المسألة
٤٣٦ ص
(٢٨٤)
ما الفرق بين نفقة الأولاد و نفقة الزوجة؟
٤٣٧ ص
(٢٨٥)
الفصل الثاني في نفقة الأيتام و أطفال الفقراء و المساكين
٤٣٩ ص
(٢٨٦)
تمهيدٌ
٤٣٩ ص
(٢٨٧)
المبحث الأوّل تحصيل نفقة الأيتام من الزكاة
٤٤٢ ص
(٢٨٨)
زكاة الفطرة قوت للفقراء
٤٤٤ ص
(٢٨٩)
مصرف الزكاة في فقه أهل السنّة
٤٤٦ ص
(٢٩٠)
المبحث الثاني تحصيل نفقة الأيتام من الكفّارات
٤٤٧ ص
(٢٩١)
مصرف الكفّارات في فقه أهل السنّة
٤٥٣ ص
(٢٩٢)
«ثلاث مسائل ترتبط بالمقام»
٤٥٤ ص
(٢٩٣)
المبحث الثالث كون الخمس نفقةً لأيتام ذرّيّة الرسول صلى الله عليه و آله
٤٥٩ ص
(٢٩٤)
ما الذي نستفيده من الأخبار؟
٤٦٢ ص
(٢٩٥)
عدم اختصاص الخمس بأيتام السادة في فقه أهل السنّة
٤٦٣ ص
(٢٩٦)
تأمين نفقة أيتام السادة من الزكاة
٤٦٥ ص
(٢٩٧)
لا تحرم نفقة أيتام السادة من الصدقات المندوبة
٤٦٧ ص
(٢٩٨)
اختلاف الشيعة و أهل السنّة في أصناف الخمس
٤٦٨ ص
(٢٩٩)
المبحث الرابع تأمين نفقة الأيتام من الأنفال
٤٧١ ص
(٣٠٠)
إنّ الإمام عليه السلام ينفق على الأيتام من الأنفال
٤٧٦ ص
(٣٠١)
تأمين نفقة الأيتام من الفيء أيضاً
٤٧٨ ص
(٣٠٢)
اعتقاد مذاهب أهل السنة في الأنفال و الفيء
٤٨٠ ص
(٣٠٣)
إيضاحٌ
٤٨١ ص
(٣٠٤)
المبحث الخامس تأمين نفقة الأيتام من الجزية
٤٨٣ ص
(٣٠٥)
آراء المذاهب الأربعة في مصرف الجزية
٤٨٦ ص
(٣٠٦)
المبحث السادس تأمين نفقة الأيتام من الخراج
٤٨٨ ص
(٣٠٧)
نظر أهل السنّة في المسألة
٤٩١ ص
(٣٠٨)
المبحث السابع تأمين نفقة الأيتام من الصدقات
٤٩٢ ص
(٣٠٩)
تمهيد
٤٩٢ ص
(٣١٠)
أمّا المطلب الأوّل
٤٩٢ ص
(٣١١)
المطلب الثاني
٤٩٤ ص
(٣١٢)
الفصل الثالث حرمة تغذية الصبيان بمال الغير و عين النجس
٤٩٧ ص
(٣١٣)
تمهيد
٤٩٧ ص
(٣١٤)
المبحث الأوّل عدم جواز إطعام الصغار من مال الغير و ممّا تعلّق به الخمس و الزكاة
٤٩٨ ص
(٣١٥)
المطلب الأوّل عدم جواز إطعامهم من مال الغير
٤٩٨ ص
(٣١٦)
رأي أهل السنّة في المسألة
٤٩٩ ص
(٣١٧)
تنبيهان
٥٠٠ ص
(٣١٨)
المطلب الثاني نفقة الأطفال من عين تعلّق بها الخمس
٥٠٠ ص
(٣١٩)
المطلب الثالث عدم جواز إنفاق الأطفال من مالٍ تعلّقت به الزكاة
٥٠٥ ص
(٣٢٠)
رأي أهل السنّة في المسألة
٥٠٩ ص
(٣٢١)
المبحث الثاني حرمة سقي الأطفال بالمسكرات و تغذيتهم بعين النجس
٥١٠ ص
(٣٢٢)
المطلب الأوّل في حرمة سقي المسكر للطفل
٥١٠ ص
(٣٢٣)
أدلّة تحريم سقي المسكر للأطفال
٥١١ ص
(٣٢٤)
آراء أهل السنّة في المسألة
٥١٣ ص
(٣٢٥)
المطلب الثاني في حكم الإطعام أو سقي الماء المتنجس للأطفال
٥١٤ ص
(٣٢٦)
رأي أهل السنّة في المسألة
٥١٨ ص
(٣٢٧)
المطلب الثالث في التسبيب إلى تناول الأطفال عين النجس
٥١٨ ص
(٣٢٨)
المطلب الرابع في التسبيب إلى الإطعام بالطعام الضارّ للطفل
٥٢٠ ص
(٣٢٩)
المطلب الخامس في استتباع الوليّ ولده للضيافة
٥٢٢ ص
(٣٣٠)
رأي أهل السنّة في المسألة
٥٢٤ ص
(٣٣١)
الباب الرابع فيالولاية على الأطفال
٥٢٥ ص
(٣٣٢)
منهج البحث
٥٢٧ ص
(٣٣٣)
الفصل الأوّل في ولاية الأب و الجد
٥٢٩ ص
(٣٣٤)
المبحث الأوّل في حكم الولاية
٥٢٩ ص
(٣٣٥)
الولاية لغةً
٥٢٩ ص
(٣٣٦)
الولاية اصطلاحاً
٥٣٠ ص
(٣٣٧)
أقسام الولاية
٥٣١ ص
(٣٣٨)
أ- تقسيم الولاية باعتبار سببها
٥٣٢ ص
(٣٣٩)
ب- تقسيم الولاية باعتبار المولّى عليه
٥٣٢ ص
(٣٤٠)
ج- تقسيم الولاية باعتبار التصرّف
٥٣٣ ص
(٣٤١)
د- تقسيم الولاية باعتبار كمالها
٥٣٣ ص
(٣٤٢)
ولاية الأب و الجدّ على الصغار في التزويج
٥٣٤ ص
(٣٤٣)
أدلّة ولاية الأب و الجدّ في التزويج
٥٣٥ ص
(٣٤٤)
الأوّل الكتاب
٥٣٦ ص
(٣٤٥)
الثاني السنّة
٥٣٧ ص
(٣٤٦)
الثالث الإجماع
٥٤٠ ص
(٣٤٧)
آراء أهل السنّة في المسألة
٥٤١ ص
(٣٤٨)
الأوّل أنّه لا ولاية لأحدٍ في تزويج الصغار
٥٤١ ص
(٣٤٩)
في ولاية الأمّ على تزويج الصغار
٥٤٤ ص
(٣٥٠)
لا تكون للجدّ من قبل الأمّ ولاية
٥٤٧ ص
(٣٥١)
لا ولاية للأخ و العمّ و الخال و
٥٤٩ ص
(٣٥٢)
أقوال أهل السنة في ولاية غير الأب و الجد
٥٥٢ ص
(٣٥٣)
المبحث الثاني حكم اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب
٥٥٤ ص
(٣٥٤)
القول الأوّل عدم اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب
٥٥٤ ص
(٣٥٥)
القول الثاني اشتراط ولاية الجدّ ببقاء الأب
٥٥٨ ص
(٣٥٦)
القول الثالث ولاية الجدّ مشروطة بموت الأب
٥٦٠ ص
(٣٥٧)
المبحث الثالث اشتراط تزويج الوليّ بوجود المصلحة أو عدم المفسدة
٥٦٢ ص
(٣٥٨)
القول الأوّل يُشترط مراعاة المصلحة و لا تكفي عدم المفسدة
٥٦٢ ص
(٣٥٩)
القول الثاني تكفي مراعاة عدم المفسدة و لا يلزم مراعاة المصلحة
٥٦٣ ص
(٣٦٠)
أدلّة هذا القول
٥٦٣ ص
(٣٦١)
1- الإجماع الذي ادّعاه جماعة
٥٦٣ ص
(٣٦٢)
2- مناسبة الحكم و الموضوع
٥٦٤ ص
(٣٦٣)
3- النصوص- و هي العمدة
٥٦٤ ص
(٣٦٤)
آراء أهل السنة في اشتراط المصلحة أو كفاية عدم المفسدة
٥٦٦ ص
(٣٦٥)
المبحث الرابع في تزاحم ولاية الأب و الجدّ
٥٦٨ ص
(٣٦٦)
لهذه المسألة عدّة صور
٥٦٨ ص
(٣٦٧)
الأولى إذا علم السابق من العقدين
٥٦٨ ص
(٣٦٨)
الثانية تقارن العقدين
٥٦٩ ص
(٣٦٩)
الثالثة كون العقدين مجهولي التاريخ
٥٧٠ ص
(٣٧٠)
الرابعة كون تاريخ أحدهما معلوماً و الآخر مجهولًا
٥٧٢ ص
(٣٧١)
فرعان
٥٧٥ ص
(٣٧٢)
الأوّل لو تشاحّ الأب و الجدّ في تزويج الصغيرة
٥٧٥ ص
(٣٧٣)
أدلّة هذا الحكم
٥٧٧ ص
(٣٧٤)
الثاني هل تسقط ولاية الأب عند التشاحّ أم لا؟
٥٧٨ ص
(٣٧٥)
آراء أهل السنّة في تزاحم الأولياء
٥٨١ ص
(٣٧٦)
إذا زوّجها الوليّان، فعقدُ أيّهما صحيح؟
٥٨٤ ص
(٣٧٧)
المبحث الخامس في حكم الخيار للصغيرين بعد بلوغهما
٥٨٦ ص
(٣٧٨)
المطلب الأوّل لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ
٥٨٦ ص
(٣٧٩)
أدلّة هذا الحكم
٥٨٧ ص
(٣٨٠)
المطلب الثاني أنّه إذا زوّج الأب أو الجدّ الصغيرَ، فهل كان له بعد البلوغ خيار أم لا؟ قولان
٥٩٣ ص
(٣٨١)
القول الأوّل
٥٩٣ ص
(٣٨٢)
أدلّة هذا القول
٥٩٣ ص
(٣٨٣)
القول الثاني
٥٩٦ ص
(٣٨٤)
رأي أهل السنّة في خيار الصبيّ و الصبيّة بعد البلوغ
٥٩٨ ص
(٣٨٥)
المبحث السادس تزويج الوليّ الصغيرَ أو الصغيرةَ بمهر، دون مهر المثل أو أزيد
٦٠٠ ص
(٣٨٦)
الفرع الأوّل و هو أنّه إذا زوّج الوليّ الصغيرةَ بدون مهر المثل أو الصغيرَ بأزيد منه على وجه المصلحة
٦٠٠ ص
(٣٨٧)
أدلّة هذا القول
٦٠١ ص
(٣٨٨)
الفرع الثاني و هو أنّه إذا زوّج الوليّ الصغيرةَ بدون مهر المثل أو الصغيرَ بأزيد منه مع عدم المصلحة و المفسدة
٦٠٢ ص
(٣٨٩)
آراء الجمهور من أهل السنّة في تزويج الوليّ الصغار بدون مهر المثل
٦٠٨ ص
(٣٩٠)
المبحث السابع تزويج الصغيرة بمن به عيب
٦١١ ص
(٣٩١)
آراء الجمهور من أهل السنّة في التزويج بمَن به عيب
٦١٦ ص
(٣٩٢)
الفصل الثاني في ولاية المولى و السيّد
٦١٩ ص
(٣٩٣)
الفصل الثالث في ولاية الوصيّ
٦٢٣ ص
(٣٩٤)
القول الأوّل ثبوت الولاية للوصيّ مطلقاً
٦٢٤ ص
(٣٩٥)
أدلّة هذا القول
٦٢٤ ص
(٣٩٦)
القول الثاني عدم ثبوت الولاية للوصيّ على تزويج الصغيرين
٦٢٨ ص
(٣٩٧)
أدلّة عدم ولاية الوصيّ على تزويج الصغيرين
٦٢٩ ص
(٣٩٨)
القول الثالث ثبوت الولاية للوصيّ إن نصّ الموصي بذلك
٦٣٣ ص
(٣٩٩)
أدلّة ولاية الوصيّ بشرط النصّ
٦٣٤ ص
(٤٠٠)
آراء الجمهور من أهل السنّة في ولاية الوصيّ على تزويج الصغار
٦٣٩ ص
(٤٠١)
الفصل الرابع في شرائط الأولياء
٦٤٣ ص
(٤٠٢)
على كلّ تقدير يشترط في ولاية الأب و الجدّ و المولى و الوصيّ شرائط
٦٤٤ ص
(٤٠٣)
الأوّل الإسلام
٦٤٤ ص
(٤٠٤)
أدلّة هذا الشرط
٦٤٥ ص
(٤٠٥)
إيراد الشيخ الأنصاري على الاستدلال بالآية
٦٤٦ ص
(٤٠٦)
جواب الإمام الخميني عن إيراد الشيخ الأنصاري
٦٤٧ ص
(٤٠٧)
فرعٌ
٦٥١ ص
(٤٠٨)
الثاني البلوغ
٦٥٢ ص
(٤٠٩)
الثالث العقل
٦٥٣ ص
(٤١٠)
الرابع الرشد و الكمال
٦٥٤ ص
(٤١١)
إيضاح
٦٥٥ ص
(٤١٢)
اعتبار العقل و البلوغ في ولاية الأولياء عند أهل السنّة
٦٥٥ ص
(٤١٣)
الخامس الحريّة
٦٥٦ ص
(٤١٤)
أدلّة هذا الشرط
٦٥٧ ص
(٤١٥)
هنا فرع ارتبط بالمقام
٦٥٨ ص
(٤١٦)
أدلّة هذه المسألة
٦٥٩ ص
(٤١٧)
آراء فقهاء أهل السنّة في المسألة
٦٦١ ص
(٤١٨)
أدلّة قول أبي حنيفة و أصحابه
٦٦٢ ص
(٤١٩)
الفصل الخامس في ولاية الحاكم على تزويج الأطفال
٦٦٥ ص
(٤٢٠)
تمهيد
٦٦٥ ص
(٤٢١)
المبحث الأوّل عدم ولاية الحاكم على الصغار مع وجود الأب و الجدّ
٦٦٩ ص
(٤٢٢)
المبحث الثاني عدم ولاية الحاكم على نكاح الأيتام مطلقاً
٦٧٣ ص
(٤٢٣)
القول الأوّل - و هو قول المشهور- عدم ولاية الحاكم على نكاح الأيتام
٦٧٣ ص
(٤٢٤)
أدلّة هذا القول
٦٧٤ ص
(٤٢٥)
و أما القول الثاني ولايته على نكاح الأيتام
٦٧٦ ص
(٤٢٦)
أدلّة هذا القول
٦٧٧ ص
(٤٢٧)
القول الثالث ولاية الحاكم مشروطة بالمصلحة و الحاجة
٦٨١ ص
(٤٢٨)
أدلّة ولاية الحاكم مع اقتضاء المصلحة
٦٨٣ ص
(٤٢٩)
المبحث الثالث في حكم الخيار للأيتام بعد البلوغ
٦٨٩ ص
(٤٣٠)
رأي أهل السنّة في ولاية الحاكم على نكاح الأيتام
٦٩١ ص
(٤٣١)
فهرس أحكام الأطفال
٦٩٥ ص
(٤٣٢)
الباب الأوّل في بيان وظائف الأبوين قبل التزويج و في أيّام الحمل و بعد ولادته
٦٩٥ ص
(٤٣٣)
الباب الثاني في الحضانة
٧٠٢ ص
(٤٣٤)
الباب الثالث في نفقة الأطفال
٧٠٤ ص
(٤٣٥)
الباب الرابع في الولاية على الأطفال
٧٠٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص

أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٥٢ - أقوال أهل السنة في ولاية غير الأب و الجد

المقاصد [١] و الرياض‌ [٢] و الجواهر [٣] و العروة [٤] و التعليقات عليها.

أقوال أهل السنة في ولاية غير الأب و الجد

اختلف أهل السنّة في ولاية غير الأب و الجدّ من سائر العصبات.

قال الشافعي: «و من على‌ حاشية النسب كأخٍ و عمّ لا يزوّج صغيرةً بحالٍ» [٥]. و قال مالك: «ليس لأحد سوى الأب تزويج الصغير و الصغيرة» [٦].

و قال الحنفية: «إذا أنكح الوالد الصغير أو الصغيرة فذلك جائز عليهما، و كذلك سائر الأولياء. و به أخذ علماؤنا فقالوا: يجوز لغير الأب و الجدّ من الأولياء تزويج الصغير و الصغيرة» [٧].

و قال السرخسي في المبسوط: «و المولّى عليها لا يخلو إمّا أن تكون صغيرة أو كبيرة معتوهة، فإن كانت صغيرة فأولى الأولياء عليها أبوها، ثمّ الجدّ بعد الأب قائم مقام الأب، ثمّ بعد الأجداد من قبل الآباء و إن علوا: الأخ لأب و امّ، ثمّ الأخ لأب، ثمّ ابن الأخ لأب و أمّ، ثمّ ابن الأخ لأب، ثمّ العمّ لأب و أمّ، ثمّ العمّ لأب» [٨].

و قال في المحلّى‌: «و أمّا الصغيرة التي لا أب لها فليس لأحدٍ أن ينكحها، لا من ضرورة و لا من غير ضرورة حتّى‌ تبلغ» [٩].

و قال أحمد: «و أحقّ الناس بنكاح المرأة الحرّة أبوها، ثمّ أبوه و إن علا. و أولى‌


[١] جامع المقاصد ١٢: ٩٢.

[٢] رياض المسائل ٦: ٣٨٥.

[٣] جواهر الكلام ٢٩: ١٧١.

[٤] العروة الوثقى‌، كتاب النكاح: ٨٦٤.

[٥] مغني المحتاج ٣: ١٥٠.

(٦- ٩) المبسوط للسرخسي ٤: ٢١٣.

[٨] المبسوط للسرخسي ٤: ٢١٩.

[٩] المحلّى‌ بالآثار ٩: ٣٨.