أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٤٦ - في ولاية الأمّ على تزويج الصغار
الأبوين، أي أب الصبيّ و الصبيّة.
و صحيح آخر لمحمّد بن مسلم [١]، و دلالته مثل سابقه ظاهر، و هكذا خبرٌ آخر له عن أبي جعفر عليه السلام، أنّه سأله عن رجلٍ زوّجته أمّه و هو غائب؟ قال: «النكاح جائز، إن شاء المتزوّج قَبِلَ و إن شاء ترك» الحديث [٢].
و عمومه [٣] الناشئ عن ترك الاستفصال من وقوع التزويج حال البلوغ أو قبله شامل لمحلّ النزاع، و قصور السند معتضدٌ بالشهرة، فعقد الأمّ كعقد الفضولي و لا يكون عقد إجبارٍ.
و هناك نصوص أخر دلّت على عدم ولاية غير الأب و الجدّ للأب، خصوصاً النصوص الحاصرة للولاية بالأب:
كصحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «لا ينقض النكاح إلّا الأب» [٤].
و هكذا صحيحة محمّد بن مسلم [٥]، و كذا موثّقته [٦].
فبمقتضى هذه النصوص تكون الولاية منحصرةً في الأب، و أمّا الجدّ من قِبَل الأب فهو ملحق به كما قلنا سابقاً. و على هذا فالحصر فيها إضافي، أي بالنسبة إلى العصبات من الأخ و العمّ و الخال و ... و لا يكون بالنسبة إلى الحاكم و الوصيّ و المولى.
[١] نفس المصدر ١٤: ٢٢٠ باب ١٢ من أبواب عقد النكاح، ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ٢١١، باب ٧ من أبواب عقد النكاح، ح ٣.
[٣] و من الواضح أنّ الخبر غير دالّ على حكم الصغير أو الصغيرة، فإنّ كلمة رجل غير شاملة للصغير، هذا مضافاً إلى أنّ مورده هو كون الرجل غائباً، فتدبّر. فلا مجال للاستدلال بترك الاستفصال فتبيّن من جميع ذلك أنّه لا دليل على عدم ولاية الامّ إلّا الإجماع، و هو كما ترى. م ج ف
[٤] نفس المصدر: ٢٠٥، الباب ٤ من أبواب عقد النكاح، ح ١.
[٥] نفس المصدر: ٢٠٥، باب ٤ من أبواب عقد النكاح، ح ٣ و ٥.
[٦] نفس المصدر: ٢٠٥، باب ٤ من أبواب عقد النكاح، ح ٣ و ٥.