أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٣٤ - ولاية الأب و الجدّ على الصغار في التزويج
ذكرت في محلّها، من أرادها فليُراجع الكتب المفصّلة.
٤- ولاية الأب و الجدّ على الصغار، و تنقسم إلى أقسامٍ ثلاثة:
الأوّل: ولايتهما على المال بمعنى تدبير شئون القاصر المالية من استثمار و تصرّفٍ و حفظ و إنفاق و ... يأتي بحثها إن شاء اللَّه.
الثاني: ولايتهما على النفس، بمعنى الإشراف على شئون القاصر الشخصية، و تكون لهذه أنواع:
١- ولاية الحضانة التي قد سبق الكلام فيها.
٢- ولاية الضمّ، و المقصود منها أنّه إذا انتهت مدّة الحضانة تليها مرحلة أخرى، و هي مرحلة ضمّ الصغار إلى من لهم الولاية على النفس، و سمّاها بعض الفقهاء بالكفالة.
٣- ولاية التزويج، و هي مورد بحثنا الآن.
الثالث: ولايتهما على استيفاء حقوق الصغار، بمعنى السلطنة على أخذ حقوقهم كحقّ الشفعة و حقّ القصاص و حقّ الخيار و غيرها.
ولاية الأب و الجدّ على الصغار في التزويج
هذه الولاية هي من أنواع الولاية على النفس، و المراد بالصغار في بحثنا:
الذكور و الإناث دون سنّ البلوغ أو الرشد.
فنقول: لا شكّ في ثبوت الولاية في زواج الصغار للأب و الجدّ كما في المقنع [١] و المقنعة [٢]. و به قال في الكافي [٣] و اختاره الشيخ رحمه الله [٤] و السيد
[١] المقنع: ٣١٦.
[٢] المقنعة: ٥١١.
[٣] الكافي في الفقه: ٢٩٢.
[٤] النهاية: ٤٦٥.