أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٠١ - المطلب الثاني نفقة الأطفال من عين تعلّق بها الخمس
و يستفاد- أيضاً- من كلام المحقّق في الشرائع في قسمة الخمس و مستحقّه [١] و كذا في القواعد [٢] و الدروس [٣] و مجمع الفائدة و البرهان [٤] و الجواهر [٥] و تحرير الوسيلة [٦].
و ذهب الشيخ الأعظم في كتاب الخمس إلى جواز التصرّف في الأعيان الخمسيّة مع الضمان، حيث قال: «فالظاهر من الروايات منضمّة إلى ملاحظة سيرة الناس هو جواز التصرّف في الأعيان الخمسيّة مع ضمان الخمس. و لو نوى عدم إعطاء الخمس فالظاهر حرمة التصرّف في العين و كونه غصباً؛ لأنّه مقتضى التعلّق بالعين، خرج منه صورة الضمان بالأخبار و السيرة» [٧].
توضيح ذلك: إنّ تعلّق الخمس بالأعيان إمّا بنحو الاشاعة أو بنحو الكلّي في العين. و إمّا بنحو الشركة في المالية أو غير ذلك.
أمّا بنحو الاشاعة، فتصرّف المالك في جميع أجزاء العين و هو غير جائز، كما ذهب إليه المحقّق الخوئي رحمه الله [٨].
و أمّا بنحو الكلّي في المعيّن فتصرّفه جائز في العين ما دام مقدار الخمس منه باقٍ في يده مع قصده إخراجه من البقيّة، كما ذهب إليه المحقّق اليزدي رحمه الله في العروة [٩]
[١] شرائع الإسلام ١: ١٨١- ١٨٢.
[٢] قواعد الأحكام ١: ٦٢ الطبع الحجري.
[٣] الدروس ١: ٢٦١.
[٤] مجمع الفائدة و البرهان ٤: ٣٢٦.
[٥] جواهر الكلام ١٦: ١٠٤.
[٦] تحرير الوسيلة ١: ٣٣٤.
[٧] تراث الشيخ الأعظم ١١: ٢٧٩ كتاب الخمس.
[٨] مستند العروة الوثقى، كتاب الخمس: ٢٩٠.
[٩] العروة الوثقى ٢: ٣٩٩.