أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٥٢ - المبحث الثاني تحصيل نفقة الأيتام من الكفّارات
متتابعين و أطعم ستّين مسكيناً توبةً إلى اللَّه عزّ و جلّ» [١].
هذه العشرة هي الكفّارات المعروفة التي اتّفق الفقهاء في حكمها أو كان المشهور بينهم، و لكن توجد أفراد كثيرةٌ من الكفّارات التي يجب على المكلفين بسببها إطعام المساكين أو كسوتهم، و يمكن تحصيل نفقة صبيان الفقراء و أيتامهم منها، مثل كفّارة وطء الزوجة في الحيض [٢] مع التعمّد و العلم بالتحريم على اختلاف في وجوبها أو استحبابها [٣]، و كفّارة مَن حلف بالبراءة من اللَّه تعالى و رسوله [٤] و ما في معناها، و كفّارة نتف المرأة شعرها في المصاب و خدش وجهها، و شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته [٥]. و مثل كفّارة الأموال و هي كثيرة ككفّارة الصيد بأنواعه، و الاستمتاع بالنساء، و كفّارة مَن نظر إلى أهله أو غيره بشهوة فأمنى، و مَسّ النساء بشهوةٍ، و كفارة استعمال المحرم الطيب و غيرها التي ذكرت في المطوّلات [٦].
فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ أحد أفراد و مصاديق كلّ واحدة من هذه الكفّارات هو إطعام المساكين أو كسوتهم، الذين منهم صبيان الفقراء و المساكين و الأيتام. و كنّا في صدد إثبات مورد لتحصيل نفقتهم، و ذكرنا عشرة أفراد منها حتّى يعلم المخاطب أنّ الكفّارات الواجبة و المندوبة كثيرةٌ جدّاً. و إن عمل
[١] الكافي ٧: ٢٧٦، ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ٥٧٤ باب ٢٨ من أبواب الحيض، ح ١.
[٣] المبسوط ١: ٤١؛ الخلاف ١: ٢٢٥؛ تذكرة الفقهاء ١: ٢٦٧؛ مدارك الأحكام ١: ٣٥٣؛ جامع المدارك ١: ١٠٢- ١٠٣؛ تحرير الوسيلة ١: ٥٠.
[٤] نهاية المرام ٢: ١٩٥؛ المهذّب البارع ٢: ٥٥٧؛ النهاية: ٥٧٠.
[٥] رياض المسائل ٧: ٤٩٥؛ الجواهر ٣٣: ١٨٦.
[٦] المبسوط ١: ٣٣٦ و ٦: ٢٠٧؛ السرائر ١: ٥٥٧؛ تذكرة الفقهاء ٧: ٣٩٩ و ج ٨: ٢٣٥؛ جامع المقاصد ٣: ٣٠٤؛ مدارك الأحكام ٨: ٣١٢؛ جواهر الكلام ٢٠: ١٦٥؛ جامع المدارك ٢: ٥٧٢.