أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٣١ - نظر أهل السنّة في المسألة
يقدّم الأمّ لعجزها، و لتأكّد حقّها بالحمل و الوضع و قيامها بالرضاعة و التربية، ثمّ بعد الأمّ يقدّم الأب، و بعد الأب يقدّم الولد الكبير المستحقّ للنفقة، ثمّ الجدّ و إن علا ...» [١].
د- مذهب المالكيّة: تقدّم الأمّ على الأب عندهم، فقد جاء في حاشية الدسوقي: «و مَن له أب و أمّ فقيران تقدّم الأم على الأب» و قال أيضاً: «اعلم أنّ نفقة الولد ذكراً أو انثى آكد من نفقة الأبوين؛ لأنّه إذا لم يجد إلّا ما يكفي الأبوين أو الأولاد فقط، فقيل: تقدّم نفقة الأولاد. و قيل: يحاصّان، و أمّا القول بتقديم الأبوين فهو ضعيف ... و إذا كان من وجبت لهم النفقة أولاداً، فإنّ الأَولى بالنفقة الصغير فيقدّم على الكبير، و كذلك تقدّم الأنثى من الأولاد على الذكر، و لو تساوى الأولاد صغراً أو كبراً أو أنوثة تحاصّوا بالنفقة» [٢]. أي تُقسم عليهم بالسوية؛ لتساويهم.
[١] الحاوي الكبير ١٥: ٨٩.
[٢] المفصل في أحكام المرأة ١٠: ٢٢٨ نقلًا عن حاشية الدسوقي ٢: ٥٢٣ باب النفقة.