أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٤٠ - د- المالكيّة
الجدّة أمّ الجدّ أبي الأب ثمّ أمّها، ثمّ أمّهاتها، ثمّ الأخت للأب و الأمّ، ثمّ الأخت للأب، ثمّ الأخت للأم، ثمّ الخالة، ثمّ العمّة» [١].
ج- الحنابلة:
قالوا: «أولى الكلّ بها الأم، ثمّ امّهاتها و إن علون ... ثمّ الأب ثمّ أمّهاته، ثمّ الجدّة، ثمّ أمّهاته ثمّ جدّ الأب، ثمّ أمّهاته و إن كنّ غير وارثاتٍ؛ لأنّهنّ يدلين بعصبة من أهل الحضانة» [٢].
و الظاهر من كلامهم أنّه يقدّم أب الولد و الجدّ و جدّ الأب على الأخوات و الخالة و العمّة إذا اجتمعوا، بخلاف مذهب الحنفيّة و الشافعيّة و المالكيّة، حيث قالوا: إذا اجتمع القرابة من النساء و الرجال فالأصل في الحضانة النساء؛ لأنّهنّ أشفق و أرفق و أهدى إلى تربية الصغار في الحضانة.
د- المالكيّة:
قالوا: «تقدّم الامّ في الحضانة على غيرها، فإن لم توجد الأم فهي لأمّ الأمّ، فإن لم توجد فجدّة الأم و إن علت، ثمّ الخالة، ثمّ العمّة ثمّ الجدّة للأب و إن علت، ثمّ الأخت للولد، ثمّ عمّة الولد، ثمّ ابنت الأخ ثمّ الوصيّ ثمّ للأفضل من العصبة» [٣].
و جاء في المدوّنة الكبرى: « (قلت)، أ رأيت إن طلّقها فتزوّجت و له منها أولاد صغار، و قد مات الأب و لهم جدّة لأبيهم أو عمّة أو خالة أو أخت، من أولى بالصبيان؟ أ هؤلاء الذين ذكرت أم الأولياء الجدّ و العمّ و ابن العمّ و العصبة و ما أشبههم في قول مالك؟ (قال): الذي سمعت من قول مالك: أنّ الجدّة و العمّة
[١] كتاب الأمّ ٥: ٩٢.
[٢] المغني ٣: ٣٠٩.
[٣] الفقه الإسلامي و أدلّته ٧: ٧٢٢؛ المفصّل في أحكام المرأة ١٠: ٢٢.