أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٣٧ - القول السادس و هو الحقّ، فبعد فقد الأبوين تكون الحضانة للجدّ من قبل الأب
اتّحد اختصّ، و إن تعدّد اقرع بينهم؛ لما في اشتراكها من الإضرار بالولد، و هذا مختار الشهيد في المسالك [١] و الروضة البهيّة [٢] و العلّامة في المختلف [٣].
القول السادس: و هو الحقّ، فبعد فقد الأبوين تكون الحضانة للجدّ من قبل الأب
، ثمّ للوصيّ المتأخّر موته منهما، ثمّ للأرحام على مراتبهم في الإرث، ثمّ للحاكم، ثمّ للعدول من المؤمنين، ثمّ للمسلمين كفايةً.
هذا قول صاحب الجواهر [٤] و الإمام الخميني [٥] و السيّد عبد الأعلى الموسوي السبزواري [٦] و هكذا يستفاد من كلمات الشيخ [٧] و المحقّق [٨] و العلّامة [٩] و غيرهم [١٠]. إلّا أنّ بعضهم لم يتعرّضوا صريحاً لحكمها بعد الجدّ للأب، و بعض آخر لم يذكروا حكمها بعد الأقارب.
و أمّا الدليل على هذا القول:
فنقول- بعد الإذعان بأنّه ليس فيما عثرنا عليه في المقام ما يصلح مدركاً لهذه الأقوال إلّا الآية و خبر بنت حمزة المتقدّم و ولاية الجدّ- إنّ أصل الحضانة للأب؛
[١] مسالك الأفهام ٨: ٤٣٠.
[٢] الروضة البهية ٥: ٤٦٠.
[٣] مختلف الشيعة ٧: ٣١٢ مسألة ٢٢٠.
[٤] جواهر الكلام ٣١: ٢٩٧.
[٥] تحرير الوسيلة ٢: ٣١٣.
[٦] مهذّب الأحكام ٢٥: ٢٨١.
[٧] المبسوط ٦: ٤٢.
[٨] شرائع الإسلام ٢: ٣٤٦.
[٩] قواعد الأحكام ٢: ٥١ الطبعة الحجريّة.
[١٠] نهاية المرام ١: ٤٧٢؛ تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ٥٦٤.