أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٧٣ - عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة
بعد فطامٍ» أي أنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللبن، فلا يفسد بينه و بين من شرب (يشرب منه) [١].
ثانيهما: عدم الاشتراط و هو اختيار المحقّق [٢] و ابن إدريس [٣] و العلّامة في غير المختلف [٤] و الشهيدان [٥] و فخر الإسلام [٦] و الكركي [٧] و نهاية المرام [٨] و تحرير الوسيلة [٩] و تفصيل الشريعة [١٠] و غيرهم، و هو الأظهر؛ للأصل، و لعموم قوله تعالى: (وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ) [١١]. و نحوه من العمومات السالمة من المخصّص، و لظهور الخبر المذكور في فطام المرتضع [١٢] أو عدم ظهوره في العموم الموجب للشكّ في تقييد المطلقات [١٣].
و الجواب عن القول الأوّل: أما الأصل، فيجب الخروج عنه بالإطلاق و عمومات الأدلّة، و أمّا الحديث فنعمل بموجبه، و أنّ الظاهر بل المتبادر من هذا اللفظ فطام المرتضع دون ولد المرضعة، و الحولين من سنّه؛ لأنّه المبحوث عنه
[١] كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) ٢٠: ٢٩٩؛ التهذيب ٧: ٣١٧ ذ ح ١٣١١؛ الاستبصار ٣: ١٩٧- ١٩٨ ذ ح ٧١٤.
[٢] شرائع الإسلام ٢: ٢٨٣.
[٣] السرائر ٢: ٥١٩- ٥٢٠.
[٤] إرشاد الأذهان ٢: ٢٠؛ القواعد ٢: ١٠؛ تحرير الأحكام ٢: ٨.
[٥] غاية المراد ٣: ١٤٥؛ مسالك الأفهام ٧: ٢٣٧؛ الروضة البهيّة ٥: ١٦٣.
[٦] إيضاح الفوائد ٣: ٤٨.
[٧] جامع المقاصد ١٢: ٢٢٠.
[٨] نهاية المرام ١: ١١٤.
[٩] تحرير الوسيلة ٢: ٢٣٧، القول في الرضاع مسألة ١.
[١٠] تفصيل الشريعة، كتاب النكاح: ١٥٥.
[١١] سورة النساء (٤): ٢٣.
[١٢] وسائل الشيعة ١٤: ٢٩٠- ٢٩٣ باب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
[١٣] كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) ٢٠: ٢٩٩.