أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٧٢ - عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة
أجراً عليه» [١].
عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة
هل يعتبر في ولد المرضعة الذي يحصل اللبن من ولادته كونه في الحولين عند ارتضاع المرتضع من لبنه، بحيث لا يقع شيء من الارتضاع بعد تجاوزه إيّاهما أم لا؟ فيه قولان:
أحدهما: الاشتراط، فلا يحرّم الرضاع لو وقع شيء منه بعد استكماله حولين، و هو قول أبي الصلاح [٢] و ابن زهرة [٣] و ابن حمزة [٤]. و العلّامة في التذكرة [٥].
قال أبو الصلاح الحلبي: «و منها (من شرائط التحريم) أن يكون الراضع و المرتضع من لبنه ينقص سنّهما عن الحولين [٦].
و يمكن الاستدلال لهذا القول بالأصل و إطلاق قوله صلى الله عليه و آله: «لا رضاع بعد فطام» الشامل لفطام المرتضع و ولد المرضعة، بل لم يفهم منه ابن بكير إلّا فطام ولد المرضعة، لمّا سأله ابن فضال في المسجد، فقال: ما تقولون في امرأةٍ أرضعت غلاماً سنتين، ثمّ أرضعت صبيّة لها أقلّ من سنتين حتّى تمّت السنتان، أ يفسد ذلك بينهما؟
قال: لا يفسد ذلك بينهما؛ لأنّه رضاع بعد فطام، و إنّما قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «لا رضاع
[١] الفقه الإسلامي و أدلّته ٧: ٧٠٩- ٧١٠؛ بدائع الصنائع ٣: ٤٠٤ و ٤٠٣؛ المحلّى بالآثار ١٠: ٢٠٨ و ٢٠٧ مع تصرّف.
[٢] الكافي في الفقه: ٢٨٥.
[٣] غنية النزوع: ٢٣٥.
[٤] الوسيلة: ٣٠١.
[٥] تذكرة الفقهاء ٢: ٦١٩ (ط حجر).
[٦] الكافي في الفقه: ٢٨٥.