أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢١٢ - الفرع الثاني كراهة أكل الوالدين من العقيقة
الأوّل: عدم جواز الأكل منها، و به قال الشيخ [١]. و يدلّ عليه ما رواه أبو خديجة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «و لا يأكل هو و لا أحد من عياله من العقيقة» [٢].
و عن الكاهلي قال: «لا تطعم الأمّ منها شيئاً» [٣].
و في فقه الرضا: «و لا يأكل منه الأبوان فإن أكلت منه الأمّ فلا ترضعه» [٤].
هذا نهي صريح، و النهي ظاهر في التحريم.
الثاني: كراهية أكل الوالدين و من في عيالهما منها، و به قال المشهور من فقهائنا، كالصدوق و ابن ادريس و يحيى بن سعيد الحلّي، و المحقّق، و العلّامة و المحقّق الآبي، و الفاضل الهندي و صاحب الجواهر و الشيخ الأنصاري [٥] و غيرهم، و هو الأقوى، جمعاً بين الأخبار المتقدّمة و خبر أبي بصير، عن الصادق عليه السلام قال: «و كل منها و أطعم» [٦] و غيره [٧]. و تحمل رواية أبي خديجة و الكاهلي على الكراهة.
الثالث: جواز أكلها و عدم الكراهية للوالدين و الأقرباء، و هذا يستفاد من كلمات أهل السنّة؛ لما روي عن عائشة أنّها قالت: ... يطبخ جدولًا، لا يكسر عظم و يأكل و يطعم و يتصدّق [٨]
[١] النهاية: ٥٠٢.
[٢] الكافي ٦: ٣٢ ح ٢.
[٣] نفس المصدر ح ٣.
[٤] مستدرك الوسائل ٥: ١٤٧ باب ٣٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٥] الفقيه: ٣: ٣٥٨ ذ ح ١٥٢٠؛ السرائر ٢: ٦٤٦؛ الجامع للشرائع: ٤٥٨؛ شرائع الإسلام ٢: ٣٤٥؛ كشف الرموز ٢: ٢٠٠؛ إرشاد الأذهان ٢: ٤٠، كشف اللثام ٧: ٥٣٢؛ جواهر الكلام ٣١: ٢٧٠؛ كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) ٢٠: ٤٩١.
(٦، ٢) الكافي ٦: ٢٨ ح ٧ و ص ٣٣ ح ٥.
[٨] المهذّب ١: ٢٤١؛ المغني ١١: ١٢٣- ١٢٤؛ الشرح الكبير ٣: ٥٨٩؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ١٤١٨؛ الفقه الإسلامي و أدلّته ٣: ٦٣٩.