أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢١٠ - المبحث الخامس استحباب طبخ لحمها
المبحث الخامس: استحباب طبخ لحمها
يستحبّ أن يطبخ لحم العقيقة بالماء، و لا تشوى على النار، و يدعى عليه جماعة من المؤمنين أقلّهم عشرة أنفس، و كلّما كثر عددهم كان أفضل.
فإن لم يطبخ و قسّم لحمها على الفقراء المؤمنين و أهل الولاية لم يكن به بأس [١].
ففي رواية حفص الكناسي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «و يدعى نفر من المسلمين فيأكلون و يدعون للغلام» [٢].
و في موثقة عمّار، عن الصادق عليه السلام قال: «و تطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زادوا فهو أفضل» [٣].
و في رواية أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: «و تجعل أعضاء ثمّ يطبخها و يقسّمها، و لا يعطيها إلّا لأهل الولاية» [٤].
و أمّا أهل السنّة فقالوا: «حكم العقيقة في الأكل و الهدية و الصدقة حكم الأضحيّة». و قالوا في حكم الأضحيّة: «يستحبّ أن يأكل ثلثها و يهدي ثلثها و يتصدّق بثلثها، و يسنّ طبخها و يأكل منها أهل البيت و إرسالها للفقراء»، «و كره عند المالكيّة عملها وليمة يدعو الناس إليها» [٥]
[١] الفقيه ٣: ٣٥٨ ذيل ح ١٥٢٠؛ المقنعة: ٥٢٢؛ النهاية: ٥٠٢؛ الكافي في الفقه: ٣١٤؛ السرائر ٢: ٦٤٧؛ مسالك الأفهام ٨: ٤١١؛ الحدائق الناضرة ٢٥: ٦٧؛ كشف اللثام ٧: ٥٣٢؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: ٥٤٤.
[٢] الكافي ٦: ٢٨ ح ٥؛ التهذيب ٧: ٤٤٢ ح ١٧٧٠؛ وسائل الشيعة ١٥: ١٥٢ باب ٤٤ من أبواب أحكام الأولاد ح ١٢.
[٣] التهذيب ٧: ٤٤٣ ح ١٧٧١.
[٤] الكافي ٦: ٣٢ ح ٢.
[٥] بداية المجتهد ١: ٤٨٥؛ المغني ١١: ١٢٤؛ الشرح الكبير ٣: ٥٨٩؛ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ١٤١٨ و ١٤٧؛ الفقه الإسلامي ٣: ٦٣٩؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: ٥٤٥.