أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٠٩ - فرع
الورك [١]. و هذا هو الأقوى.
و يمكن الجمع بين النصوص، بتفاوت مراتب الفضل كما في الرياض [٢]. و يومئ إليه أيضاً ما في كلام الشيخ المرجع الفاضل اللنكراني دام ظلّه حيث قال: «ثمّ إنّه ذكر في المتن أنّه لو أعطى القابلة الربع الذي فيه الرجل و الورك من دون أن تكون الرجل و الورك زائداً على الربع يكون عاملًا بالاستحبابين».
و الأفضل الجمع بين الربع و الرجل و الورك، بأن تعطى الربع الذي هما فيه.
و أمّا أهل السنّة، فأكثرهم سكتوا عن ذلك، فقال بعضهم [٣]: و يستحبّ إعطاء القابلة رجلها؛ لما في مراسيل أبي داود عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: «أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال في العقيقة التي عقّتها فاطمة عليها السلام عن الحسن و الحسين عليهما السلام: أن يبعثوا إلى القابلة منها برجل» [٤]. [٥]
[١] الكافي ٦: ٢٩ ح ١٠.
[٢] رياض المسائل ٧: ٢٣٧.
[٣] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٨: ١٤٧؛ الفقه الإسلامي و أدلّته ٣: ٦٣٩- ٦٤٠.
[٤] مراسيل أبي داود: ١٧٢ ح ٣٤٢.
[٥] و الظاهر أنّ وجود الخلاف في أمثال هذه الموارد يكشف عن عدم وجود تعبّد خاصّ بالنسبة إلى مقدار خاصّ، بل السنّة أن تعطى إليه طائفة، و هذا يصدق على الأقل من الثلث و الربع أيضاً كما يصدق على أكثر منهما. م ج ف