أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٠٤ - المبحث الثالث عدد العقيقة
المبحث الثالث: عدد العقيقة
لا إشكال في كفاية عقيقة واحدة عن كلّ واحد من الذكر و الأُنثى، سواء يعقَّ عن الذكر ذكراً و عن الانثى انثى أو العكس؛ لورود أكثر النصوص في ذلك كصحيحة ابن مسكان و عليّ بن جعفر و غيرهما [١].
نعم، يستفاد من كلمات جملة من الأصحاب استحباب مساواة العقيقة للمولود، كما عن النهاية و الخلاف و الشرائع و الإرشاد و التبصرة و الجواهر و كتاب النكاح للشيخ الأنصاري [٢] و غيرهم،
و من الروايات [٣] الدالّة على ذلك رواية محمد بن مارد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، في حديث قال: «إن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً و إن كان انثى عقّ عنه انثى» [٤].
إنّما الكلام في استحباب تعدّد العقيقة عن المولود الواحد بالخصوص عن الذكر، و يستفاد ذلك من بعض الروايات و كلمات بعض الفقهاء [٥]، فقد نسب الصدوق ذلك إلى رواية و قال: «و قد روي أن يعقّ عن الذكر بانثيين و عن الانثى بواحدة» [٦].
و لكن الشيخ الحرّ العاملي في الوسائل عقد لذلك باباً، و ذكر فيه أربع روايات:
[١] الكافي ٦: ٢٩ ح ١- ٤؛ وسائل الشيعة ١٥: ١٤٧- ١٤٨ باب ٤٢ من أبواب أحكام الأولاد ح ١- ٦.
[٢] النهاية: ٥٠١؛ الخلاف ٦: ٦٨ مسألة ٣٠؛ شرائع الإسلام ٢: ٢٨٨؛ إرشاد الأذهان ٢: ٤٠؛ تبصرة المتعلِّمين: ١٤٣؛ جواهر الكلام ٣١: ٢٦٥؛ كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) ٢٠: ٤٩١.
[٣] الكافي ٦: ٢٧ ح ٤؛ مستدرك الوسائل ١٥: ١٤٢ باب ٣١ من أبواب أحكام الأولاد ح ٢ و ٣.
[٤] الفقيه ٣: ٣٥٨ ح ١٥١٨؛ وسائل الشيعة ١٥: ١٤٨ باب ٤٢ من أبواب أحكام الأولاد ح ٧.
[٥] جواهر الكلام ٣١: ٢٦٨؛ البحار ٥١: ٥ ح ٩.
[٦] الفقيه ٣: ٣٥٨ ح ١٥٢٠.