أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٨٠ - المبحث الثالث استحباب تحنيك المولود
المبحث الثالث: استحباب تحنيك المولود
يستحبّ تحنيك المولود بماء الفرات و تربة الإمام الحسين عليه السلام، فإن لم يوجد فبماء السماء، فإن تعذّر فبماء عذب، و إن لم يوجد إلّا ماء ملحٍ جعل فيه شيء من التمر أو العسل [١]، بمعنى إدخال ذلك إلى حنكه و هو أعلى داخل الفم [٢].
و يدلّ على ذلك نصوص، مثل:
١- ما عن الباقر عليه السلام قال: «يحنّك المولود بماء الفرات و يقام في اذنه» [٣].
و في رواية اخرى: «حنِّكُوا أولادكم بماء الفرات و بتربة الحسين عليه السلام، فإن لم يكن فبماء السماء» [٤].
٢- و ما روى أبو بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام:
حنِّكوا أولادكم بالتمر، هكذا فعل النبيّ صلى الله عليه و آله بالحسن و الحسين عليهما السلام» [٥].
٣- و ما في فقه الرضا عليه السلام «و حنّكه بماء الفرات إن قدرت عليه أو بالعسل ساعة يولد» [٦]. إلى غير ذلك من الروايات، فراجع [٧]
[١] المقنعة: ٥٢١؛ النهاية: ٥٠٠؛ السرائر ٢: ٦٤٦؛ شرائع الإسلام ٢: ٣٤٣؛ مسالك الأفهام ٨: ٣٩٥؛ كشف اللثام ٧: ٥٢٦.
[٢] مسالك الأفهام ٨: ٣٩٥؛ جواهر الكلام ٣١: ٢٥٣؛ تفصيل الشريعة «كتاب النكاح»: ٥٢٦.
[٣] الكافي ٦: ٢٤ ح ٣؛ التهذيب ٧: ٤٣٦ ح ١٧٣٩؛ وسائل الشيعة ١٥: ١٣٨ باب ٣٦ من أبواب أحكام الأولاد ح ٢.
[٤] الكافي ٦: ٢٤ ح ٤؛ التهذيب ٧: ٤٣٦ ح ١٧٤٠؛ وسائل الشيعة ١٥: ١٣٨ باب ٣٦ من أبواب أحكام الأولاد ح ٣.
[٥] الكافي ٦: ٢٤ ح ٥؛ التهذيب ٧: ٤٣٦- ٤٣٧ ح ١٧٤١؛ وسائل الشيعة ١٥: ١٣٨ باب ٣٦ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٦] فقه الرضا عليه السلام: ٢٣٩؛ مستدرك الوسائل ١٥: ١٣٨ باب ٢٧ من أبواب أحكام الأولاد ح ١.
[٧] مستدرك الوسائل ١٥: ١٣٨ باب ٢٧ من أبواب أحكام الأولاد ح ٢- ٥.