أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٥٤ - المبحث الأوّل الوصيّة للحمل
المبحث الأوّل: الوصيّة للحمل
هل تصح الوصيّة للحمل أم لا؟ فيه قولان:
الأوّل: جواز الوصيّة للحمل الموجود و الحمل الذي سيوجد، و هذا مذهب المالكيّة [١].
الثاني: ما هو المشهور عند الإماميّة و أكثر العامة كالحنفيّة [٢] و الحنابلة [٣] و الشافعيّة [٤] بأنّه تجوز الوصيّة للحمل الموجود فقط.
قال الشيخ في المبسوط: «تجوز الوصيّة للحمل و الوصيّة به إذا كان مخلوقاً حال الوصيّة و خرج حيّاً، و متى خرج ميّتاً لم تصحّ الوصيّة» [٥].
و هذا قول ابن إدريس [٦] و يحيى بن سعيد الحلّي [٧] و المحقّق [٨] و العلّامة [٩] و الشهيدين [١٠] و غيرهم [١١].
و يدلّ على ذلك وجوه:
[١] حاشية الدسوقي ٤: ٤٢٣.
[٢] تحفة الفقهاء ٣: ٢٠٨.
[٣] المغني ٦: ٤٧٤- ٤٧٥.
[٤] المهذّب في فقه الشافعي ١: ٤٥٦.
[٥] المبسوط ٤: ١٢.
[٦] السرائر ٣: ١٨٦.
[٧] الجامع للشرائع: ٤٩٥.
[٨] شرائع الإسلام ٢: ٢٥٥.
[٩] قواعد الاحكام ١: ٢٩٢.
[١٠] الدروس ٢: ٣٠٦، الروضة البهيّة ٥: ٢٣، مسالك الافهام ٦: ٢٣٦.
[١١] جواهر الكلام ٢٨: ٣٨٦، جامع المدارك للمحقق الخوانساري ٤: ٥٩، مهذب الاحكام ٢٢: ٢٠٤.