مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
(١)
تتمة القسم الرابع في الأحكام
٥ ص
(٢)
تتمة كتاب القضاء
٥ ص
(٣)
تتمة النظر الثالث في كيفية الحكم
٥ ص
(٤)
الأول في كتاب قاض إلى قاض
٥ ص
(٥)
فما ينهى إلى الحاكم أمران
١٤ ص
(٦)
أما الأول حكم وقع بين متخاصمين
١٥ ص
(٧)
و أما الثاني و هو إثبات دعوى المدّعي
١٦ ص
(٨)
مسائل ثلاث
٢٠ ص
(٩)
الأولى إذا أقرّ المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه ألزم
٢٠ ص
(١٠)
الثانية للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض
٢٣ ص
(١١)
الثالثة لا يجب على المدّعي دفع الحجّة مع الوفاء
٢٣ ص
(١٢)
الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة
٢٤ ص
(١٣)
أما الأوّل في القاسم
٢٥ ص
(١٤)
الثاني في المقسوم
٣٠ ص
(١٥)
الثالث في كيفيّة القسمة
٤٠ ص
(١٦)
مسائل ثلاث
٥١ ص
(١٧)
الأولى لو كان لدار علوّ و سفل، فطلب أحد الشريكين قسمتها
٥١ ص
(١٨)
الثانية لو كان بينهما أرض و زرع، فطلب قسمة الأرض حسب
٥٢ ص
(١٩)
الثالثة لو كان بينهما قرحان متعدّدة، و طلب واحد قسمتها بعضا في بعض
٥٣ ص
(٢٠)
الرابع في اللواحق
٥٥ ص
(٢١)
الأولى إذا ادّعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه
٥٥ ص
(٢٢)
الثانية إذا اقتسما ثمَّ ظهر البعض مستحقّا
٥٦ ص
(٢٣)
الثالثة لو قسّم الورثة تركة ثمَّ ظهر على الميّت دين
٥٧ ص
(٢٤)
النظر الرابع في أحكام الدعوى
٥٨ ص
(٢٥)
أما المقدّمة
٥٨ ص
(٢٦)
الأول في المدّعي
٥٨ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في التوصّل إلى الحقّ
٦٨ ص
(٢٨)
مسألتان
٧٦ ص
(٢٩)
الأولى من ادّعى ما لا يد لأحد عليه قضي له
٧٦ ص
(٣٠)
الثانية لو انكسرت سفينة في البحر
٧٦ ص
(٣١)
المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الأملاك
٧٨ ص
(٣٢)
الأولى لو تنازعا عينا في يدهما و لا بيّنة
٧٨ ص
(٣٣)
الثانية يتحقّق التعارض في الشهادة مع تحقّق التضادّ
٨٠ ص
(٣٤)
الثالثة إذا ادّعى شيئا، فقال المدّعى عليه هو لفلان
٩٦ ص
(٣٥)
الرابعة إذا ادّعى أنه آجره الدابّة، و ادّعى آخر أنه أودعه إيّاها
٩٩ ص
(٣٦)
الخامسة لو ادّعى دارا في يد إنسان، و أقام بيّنة أنها كانت في يده أمس
١٠٠ ص
(٣٧)
المقصد الثاني في الاختلاف في العقود
١٠٣ ص
(٣٨)
مسائل
١١٦ ص
(٣٩)
الأولى لو شهد للمدّعي أن الدابّة ملكه منذ مدّة
١١٦ ص
(٤٠)
الثانية إذا ادّعى دابّة في يد زيد، و أقام بيّنة أنه اشتراها من عمرو
١١٦ ص
(٤١)
الثالثة الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد، و ادّعى رقيّته
١١٧ ص
(٤٢)
الرابعة لو ادّعى كلّ واحد منهما أن الذبيحة له، و في يد كلّ واحد بعضها
١١٨ ص
(٤٣)
الخامسة لو ادّعى شاة في يد عمرو و أقام بيّنة فتسلّمها
١١٩ ص
(٤٤)
السادسة لو ادّعى دارا في يد زيد، و ادّعى عمرو نصفها، و أقاما البيّنة
١٢١ ص
(٤٥)
السابعة إذا تداعى الزوجان متاع البيت
١٣٤ ص
(٤٦)
المقصد الثالث في دعوى المواريث
١٣٩ ص
(٤٧)
الأولى لو مات المسلم عن ابنين، فتصادقا على تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب
١٣٩ ص
(٤٨)
الثانية لو اتّفقا أن أحدهما أسلم في شعبان، و الآخر في غرّة رمضان
١٤١ ص
(٤٩)
الثالثة دار في يد إنسان، ادّعى آخر أنّها له و لأخيه الغائب إرثا
١٤٢ ص
(٥٠)
الرابعة إذا ماتت امرأة و ابنها
١٤٥ ص
(٥١)
الخامسة لو قال هذه الأمة ميراث من أبي
١٤٦ ص
(٥٢)
المقصد الرابع في الاختلاف في الولد
١٤٧ ص
(٥٣)
كتاب الشهادات
١٥١ ص
(٥٤)
الأوّل في صفات الشّهود
١٥٣ ص
(٥٥)
الأوّل البلوغ
١٥٣ ص
(٥٦)
الثاني كمال العقل
١٥٨ ص
(٥٧)
الثالث الإيمان
١٥٩ ص
(٥٨)
الرابع العدالة
١٦٥ ص
(٥٩)
و هنا مسائل
١٧٢ ص
(٦٠)
الأولى كلّ مخالف في شيء من أصول العقائد تردّ شهادته
١٧٢ ص
(٦١)
الثانية لا تقبل شهادة القاذف
١٧٣ ص
(٦٢)
الثالثة اللعب بآلات القمار كلّها حرام
١٧٦ ص
(٦٣)
الرابعة شارب المسكر تردّ شهادته و يفسق
١٧٧ ص
(٦٤)
الخامسة مدّ الصّوت المشتمل على الترجيع المطرب، يفسق فاعله
١٧٩ ص
(٦٥)
السادسة الزّمر و العود و الصنج، و غير ذلك من آلات اللهو حرام
١٨٣ ص
(٦٦)
السابعة الحسد معصية، و كذا بغضة المؤمن
١٨٤ ص
(٦٧)
الثامنة لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرّم، تردّ به الشهادة
١٨٥ ص
(٦٨)
التاسعة اتّخاذ الحمام للأنس و إنفاذ الكتب ليس بحرام
١٨٦ ص
(٦٩)
العاشرة لا تردّ شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة
١٨٨ ص
(٧٠)
الخامس ارتفاع التهمة
١٨٩ ص
(٧١)
الأولى لا تقبل شهادة من يجرّ بشهادته نفعا
١٨٩ ص
(٧٢)
الثانية العداوة الدينيّة لا تمنع القبول
١٩١ ص
(٧٣)
الثالثة النسب و إن قرب لا يمنع قبول الشهادة
١٩٤ ص
(٧٤)
الرابعة لا تقبل شهادة السائل في كفّه
١٩٩ ص
(٧٥)
الخامسة تقبل شهادة الأجير و الضيف، و إن كان لهما ميل إلى المشهود له
٢٠٠ ص
(٧٦)
لواحق هذا الباب
٢٠١ ص
(٧٧)
الأولى الصغير و الكافر و الفاسق المعلن، إذا عرفوا شيئا، ثمَّ زال المانع عنهم
٢٠١ ص
(٧٨)
الثانية قيل لا تقبل شهادة المملوك أصلا
٢٠٤ ص
(٧٩)
الثالثة إذا سمع الإقرار صار شاهدا
٢١٣ ص
(٨٠)
الرابعة التبرّع بالشهادة قبل السؤال يطرّق التهمة، فيمنع القبول
٢١٤ ص
(٨١)
الخامسة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته
٢١٦ ص
(٨٢)
السادسة إذا حكم الحاكم، ثمَّ تبيّن في الشهود ما يمنع القبول
٢٢٠ ص
(٨٣)
الوصف السادس طهارة المولد
٢٢١ ص
(٨٤)
الطرف الثاني في ما به يصير شاهدا
٢٢٦ ص
(٨٥)
فرع
٢٣١ ص
(٨٦)
تفريع على القول بالاستفاضة
٢٣١ ص
(٨٧)
الأول الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب
٢٣١ ص
(٨٨)
الثاني إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة
٢٣٢ ص
(٨٩)
مسائل ثلاث
٢٣٤ ص
(٩٠)
الأولى لا ريب أنّ المتصرّف بالبناء و الهدم و الإجارة بغير منازع يشهد له بالملك المطلق
٢٣٤ ص
(٩١)
الثانية الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة
٢٣٨ ص
(٩٢)
الثالثة الأخرس يصحّ منه تحمّل الشهادة و أداؤها
٢٤٠ ص
(٩٣)
الثالث ما يفتقر إلى السماع و المشاهدة
٢٤١ ص
(٩٤)
الطّرف الثّالث في أقسام الحقوق
٢٤٥ ص
(٩٥)
و الأوّل منه حق الله
٢٤٥ ص
(٩٦)
و أمّا حقوق الآدميّ
٢٥٠ ص
(٩٧)
منها، ما لا يثبت إلّا بشاهدين
٢٥٠ ص
(٩٨)
و منها ما يثبت بشاهدين، و شاهد و امرأتين، و شاهد و يمين
٢٥٥ ص
(٩٩)
الثالث ما يثبت بالرجال و النساء، منفردات و منضمّات
٢٥٨ ص
(١٠٠)
مسائل
٢٦١ ص
(١٠١)
الأولى الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود إلّا في الطلاق
٢٦١ ص
(١٠٢)
الثانية حكم الحاكم تبع للشهادة
٢٦٢ ص
(١٠٣)
الثالثة إذا دعي من له أهليّة التحمّل وجب عليه
٢٦٣ ص
(١٠٤)
الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة
٢٦٩ ص
(١٠٥)
الطرف الخامس في اللواحق
٢٨٨ ص
(١٠٦)
الأوّل في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد
٢٨٨ ص
(١٠٧)
الأولى توارد الشاهدين (1) على الشيء الواحد شرط في القبول
٢٨٨ ص
(١٠٨)
الثانية لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة، و شهد الآخر أنه سرق عشيّة
٢٨٩ ص
(١٠٩)
الثالثة لو قال أحدهما سرق دينارا، و قال الآخر درهما
٢٨٩ ص
(١١٠)
الرابعة لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار
٢٩١ ص
(١١١)
القسم الثاني في الطّوارئ
٢٩٣ ص
(١١٢)
و هي مسائل
٢٩٣ ص
(١١٣)
الأولى لو شهدا و لم يحكم بهما ، فماتا، حكم بهما
٢٩٣ ص
(١١٤)
الثانية لو شهدا ثمَّ فسقا قبل الحكم، حكم بهما
٢٩٤ ص
(١١٥)
الثالثة لو شهدا لمن يرثانه، فمات قبل الحكم
٢٩٦ ص
(١١٦)
الرابعة لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم، لم يحكم
٢٩٦ ص
(١١٧)
الخامسة المشهود به إن كان قتلا أو جرحا فاستوفي ثمَّ رجعوا
٢٩٩ ص
(١١٨)
السادسة إذا ثبت أنّهم شهدوا بالزور، نقض الحكم و استعيد المال
٣٠٣ ص
(١١٩)
السابعة إذا شهدا بالطلاق ثمَّ رجعا
٣٠٤ ص
(١٢٠)
فروع
٣٠٧ ص
(١٢١)
الأوّل إذا رجعا معا، ضمنا بالسويّة
٣٠٧ ص
(١٢٢)
الثّاني لو كان الشهود ثلاثة، ضمن كلّ واحد منهم الثلث
٣٠٩ ص
(١٢٣)
الثالث لو حكم فقامت بيّنة بالجرح مطلقا، لم ينقض الحكم
٣١١ ص
(١٢٤)
مسائل
٣١٤ ص
(١٢٥)
الأولى إذا شهد اثنان أن الميّت أعتق أحد مماليكه و قيمته الثلث
٣١٤ ص
(١٢٦)
الثانية إذا شهد شاهدان بالوصيّة لزيد، و شهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك و أوصى لخالد
٣١٧ ص
(١٢٧)
الثالثة إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة، و شهد شاهد بالرجوع، و أنه أوصى لعمرو
٣١٨ ص
(١٢٨)
الرابعة لو أوصى بوصيّتين منفردتين، فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما
٣١٩ ص
(١٢٩)
الخامسة إذا ادّعى العبد العتق، و أقام بيّنة تفتقر إلى البحث
٣٢٠ ص
(١٣٠)
كتاب الحدود و التعزيرات
٣٢٣ ص
(١٣١)
القسم الأول من كتاب الحدود
٣٢٨ ص
(١٣٢)
الباب الأول في حدّ الزنا
٣٢٨ ص
(١٣٣)
أما الموجب
٣٢٨ ص
(١٣٤)
و يثبت الزنا بالإقرار أو البيّنة
٣٤١ ص
(١٣٥)
أما الإقرار
٣٤١ ص
(١٣٦)
و أمّا البيّنة
٣٥١ ص
(١٣٧)
النظر الثاني في الحدّ
٣٥٩ ص
(١٣٨)
الأول في أقسامه
٣٥٩ ص
(١٣٩)
أما القتل
٣٦٠ ص
(١٤٠)
و أمّا الرجم
٣٦٢ ص
(١٤١)
و أمّا الجلد و التغريب
٣٦٧ ص
(١٤٢)
الثاني في كيفيّة إيقاعه
٣٨٢ ص
(١٤٣)
النظر الثالث في اللواحق
٣٩٠ ص
(١٤٤)
الأولى إذا شهد أربعة على امرأة بالزّنا قبلا، فادّعت أنها بكر
٣٩٠ ص
(١٤٥)
الثانية لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ
٣٩٢ ص
(١٤٦)
الثالثة قال الشيخ
٣٩٣ ص
(١٤٧)
الرابعة إذا كان الزوج أحد الأربعة، فيه روايتان
٣٩٣ ص
(١٤٨)
الخامسة يجب على الحاكم إقامة حدود اللّه تعالى بعلمه، كحدّ الزّنا
٣٩٥ ص
(١٤٩)
السادسة إذا شهد بعض، و ردّت شهادة الباقين
٣٩٦ ص
(١٥٠)
السابعة إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها
٣٩٧ ص
(١٥١)
الثامنة من افتضّ بكرا بإصبعه، لزمه مهر نسائها
٣٩٩ ص
(١٥٢)
التاسعة من تزوّج أمة على حرّة مسلمة، فوطئها قبل الإذن
٣٩٩ ص
(١٥٣)
العاشرة من زنى في شهر رمضان، نهارا كان أو ليلا
٤٠٠ ص
(١٥٤)
الباب الثاني في اللواط، و السّحق، و القيادة
٤٠١ ص
(١٥٥)
أمّا اللواط
٤٠١ ص
(١٥٦)
و الحدّ في السّحق
٤١٣ ص
(١٥٧)
مسألتان
٤١٧ ص
(١٥٨)
الأولى لا كفالة في حدّ، و لا تأخير فيه مع الإمكان
٤١٧ ص
(١٥٩)
الثانية لو وطئ زوجته، فساحقت بكرا، فحملت
٤١٨ ص
(١٦٠)
و أمّا القيادة
٤٢٢ ص
(١٦١)
الباب الثالث في حدّ القذف
٤٢٤ ص
(١٦٢)
و النظر في أمور أربعة
٤٢٤ ص
(١٦٣)
الأوّل في الموجب
٤٢٤ ص
(١٦٤)
الثاني في القاذف
٤٣٥ ص
(١٦٥)
الثالث في المقذوف
٤٣٨ ص
(١٦٦)
الرابع في الأحكام
٤٤٣ ص
(١٦٧)
الأولى إذا قذف جماعة، واحدا بعد واحد، فلكل واحد حدّ
٤٤٣ ص
(١٦٨)
الثانية حدّ القذف موروث
٤٤٥ ص
(١٦٩)
الثالثة لو قال ابنك زان أو لائط، أو بنتك زانية، فالحدّ لهما لا للمواجه
٤٤٦ ص
(١٧٠)
الرابعة إذا ورث الحدّ جماعة، لم يسقط بعضه بعفو البعض
٤٤٧ ص
(١٧١)
الخامسة إذا تكرّر الحدّ، بتكرّر القذف مرّتين، قتل في الثالثة
٤٤٨ ص
(١٧٢)
السادسة لا يسقط الحدّ عن القاذف، (3) إلا بالبيّنة المصدّقة
٤٤٨ ص
(١٧٣)
السابعة الحدّ ثمانون جلدة، حرّا كان أو عبدا
٤٤٩ ص
(١٧٤)
الثامنة إذا تقاذف اثنان
٤٥٠ ص
(١٧٥)
التاسعة قيل لا يعزّر الكفّار مع التّنابز بالألقاب، و التعيير بالأمراض
٤٥١ ص
(١٧٦)
و يلحق بذلك مسائل أخر
٤٥٢ ص
(١٧٧)
الأولى من سبّ النبيّ
٤٥٢ ص
(١٧٨)
الثانية من ادّعى النبوّة، وجب قتله
٤٥٣ ص
(١٧٩)
الثالثة من عمل بالسحر، يقتل إن كان مسلما
٤٥٤ ص
(١٨٠)
الرابعة يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط
٤٥٤ ص
(١٨١)
الخامسة كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللّه سبحانه، يثبت بشاهدين أو الإقرار مرّتين على قول
٤٥٦ ص
(١٨٢)
السادسة كلّ من فعل محرّما، أو ترك واجبا فللإمام
٤٥٧ ص
(١٨٣)
الباب الرابع في حدّ المسكر و الفقّاع
٤٥٨ ص
(١٨٤)
الأول في الموجب
٤٥٨ ص
(١٨٥)
الثاني في كيفيّة الحدّ
٤٦٢ ص
(١٨٦)
الثالث في أحكامه
٤٦٧ ص
(١٨٧)
الأولى لو شهد واحد بشربها، و آخر بقيئها، وجب الحدّ
٤٦٧ ص
(١٨٨)
الثانية من شرب الخمر مستحلّا استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحدّ
٤٦٨ ص
(١٨٩)
الثالثة من باع الخمر مستحلّا يستتاب، فإن تاب و إلّا قتل
٤٦٩ ص
(١٩٠)
الرابعة إذا تاب قبل قيام البيّنة، سقط الحدّ
٤٧٠ ص
(١٩١)
تتمّة تشمل مسائل
٤٧١ ص
(١٩٢)
الأولى من استحلّ شيئا من المحرّمات المجمع عليها
٤٧١ ص
(١٩٣)
الثانية من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له
٤٧٢ ص
(١٩٤)
الثالثة لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل
٤٧٤ ص
(١٩٥)
الباب الخامس في حدّ السرقة
٤٧٨ ص
(١٩٦)
الأوّل في السارق
٤٧٨ ص
(١٩٧)
و يشترط في وجوب الحدّ عليه شروط
٤٧٨ ص
(١٩٨)
الأوّل البلوغ
٤٧٨ ص
(١٩٩)
الثاني العقل
٤٧٩ ص
(٢٠٠)
الثالث ارتفاع الشبهة
٤٨٠ ص
(٢٠١)
الرابع ارتفاع الشركة
٤٨٢ ص
(٢٠٢)
الخامس أن يهتك الحرز
٤٨٤ ص
(٢٠٣)
السادس أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا
٤٨٦ ص
(٢٠٤)
السابع أن لا يكون والدا من ولده
٤٨٧ ص
(٢٠٥)
الثامن أن يأخذه سرّا
٤٨٨ ص
(٢٠٦)
مسائل
٤٨٨ ص
(٢٠٧)
الأولى لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن
٤٨٨ ص
(٢٠٨)
الثانية لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله
٤٨٨ ص
(٢٠٩)
الثالثة يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه
٤٨٩ ص
(٢١٠)
الرابعة لو أخرج متاعا، فقال صاحب المنزل سرقته، و قال المخرج وهبتنيه
٤٩٠ ص
(٢١١)
الثّاني في المسروق
٤٩١ ص
(٢١٢)
الثالث ما به يثبت
٥١٣ ص
(٢١٣)
الرابع في الحدّ
٥١٦ ص
(٢١٤)
الخامس في اللواحق
٥٢٦ ص
(٢١٥)
الأولى يجب على السارق إعادة العين المسروقة
٥٢٦ ص
(٢١٦)
الثانية إذا سرق اثنان نصابا، ففي وجوب القطع قولان
٥٢٧ ص
(٢١٧)
الثالثة لو سرق و لم يقدر عليه، ثمَّ سرق ثانية
٥٢٨ ص
(٢١٨)
الرابعة قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه
٥٣٠ ص
(٢١٩)
فرع
٥٣١ ص
(٢٢٠)
الخامسة لو أخرج المال و أعاده إلى الحرز، لم يسقط الحدّ
٥٣١ ص
(٢٢١)
السادسة لو أخرج قدر النصاب دفعة، وجب القطع
٥٣٤ ص
(٢٢٢)
السّابعة لو نقب فأخذ النصاب
٥٣٦ ص
(٢٢٣)
الثامنة لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب
٥٣٦ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٦٣ - الثاني في كيفيّة الحدّ

و يضرب الشارب عريانا على ظهره و كتفيه، و يتّقى وجهه و فرجه.

و لا يقام عليه الحدّ حتى يفيق.


الأخبار [١]. و سيأتي بعضها. و روى العامّة و الخاصّة [٢] أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) كان يضرب الشارب بالأيدي و النعال، و لم يقدّروه بعدد، فلمّا كان في زمن عمر استشار أمير المؤمنين (عليه السلام) في حدّه، فأشار عليه بأن يضربه ثمانين.

و علّله بأنه إذا شرب سكر، و إذا سكر هذي، و إذا هذي افترى، فجلده عمر ثمانين [٣]. و عمل به أكثر العامّة [٤]. و ذهب بعضهم [٥] إلى أربعين مطلقا، لما روي [٦] أن الصحابة قدّروا ما فعل في زمانه (صلّى اللّه عليه و آله) بأربعين.

إذا تقرّر ذلك، فالمشهور بين الأصحاب أن الحرّ و العبد متساويان في حدّ الشرب. ذهب إلى ذلك الشيخان [٧] و أتباعهما [٨] و ابن إدريس [٩] و المصنف


[١] سنن أبي داود ٤: ١٦٦ ح ٤٤٨٨- ٤٤٨٩، مستدرك الحاكم ٤: ٣٧٥، سنن البيهقي ٨: ٣٢١، تلخيص الحبير ٤: ٧٥ ح ١٧٩٤.

[٢] الوسائل ١٨: ٤٦٦ ب «٣» من أبواب حدّ المسكر ح ١، ٣.

[٣] المصنف لعبد الرزّاق ٧: ٣٧٨ ح ١٣٥٤٢، تلخيص الحبير ٤: ٧٥ ح ١٧٩٥، الموطّأ ٢: ٨٤٢ ح ٢، مستدرك الحاكم ٤: ٣٧٥- ٣٧٦، سنن البيهقي ٨: ٣٢٠- ٣٢١.

[٤] اللباب في شرح الكتاب ٣: ١٩٤، الحاوي الكبير ١٣: ٤١٢، رحمة الأمّة: ٣٠٠، الكافي للقرطبي ٢: ١٠٧٩، بدائع الصنائع ٥: ١١٣.

[٥] الحاوي الكبير ١٣: ٤١٢، المغني لابن قدامة ١٠: ٣٢٥، كفاية الأخيار ٢: ١١٥، روضة الطالبين ٧: ٣٧٩، رحمة الأمّة: ٣٠٠.

[٦] سنن أبي داود ٤: ١٦٣ ح ٤٤٧٩- ٤٤٨٠، سنن ابن ماجه ٢: ٨٥٨ ح ٢٥٧١، صحيح مسلم ٣:

١٣٣٢ ح ٣٨، سنن الدارمي ٢: ١٧٥، سنن البيهقي ٨: ٣١٨، تلخيص الحبير ٤: ٧٦ ح ١٧٩٦- ١٧٩٧.

[٧] المقنعة: ٨٠٠، النهاية: ٧١٠.

[٨] المهذّب ٢: ٥٣٤- ٥٣٥، غنية النزوع: ٤٢٩، الوسيلة: ٤١٦، إصباح الشيعة: ٥٢٢.

[٩] السرائر ٣: ٤٧٥.